اشترطت هيئة السوق المالية على مقدم الطلب كمستثمر أجنبي مؤهل لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية أن يكون مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من فئة البنوك، شركات الوساطة والأوراق المالية، مديري الصناديق، وشركات التأمين، على أن تكون تلك المؤسسات المالية مرخصا لها من قبل هيئة تنظيمية أو خاضعة لإشرافها ورقابتها في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها. كما اشترطت بأن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب 18.750 مليار ريال أو أكثر أو ما يعادلها، مع منح الهيئة صلاحية خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.250 مليار ريال أو مايعادلها، على أن تشمل الأصول المملوكة لمقدم الطلب أو مجموعته لأغراض الاستثمار، والأصول التي يديرها مقدم الطلب أو مجموعته لحساب شخص أو أشخاص آخرين. كذلك أوجبت الهيئة على مقدم الطلب كمستثمر أجنبي مؤهل أو أي من تابعيه أن يكون ممارسا لأنشطة مرتبطة بالأوراق المالية والاستثمار فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات. جاء ذلك وفق مسودة مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية المقرر تطبيقها لتنظيم عمل فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة وذلك بحسب ما تضعه هيئة السوق المالية من قواعد في هذا الشأن، والتي تهدف إلى وضع الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأسهم المدرجة، وتحديد التزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن، والتي دعت عموم المُهتمين والمعنيين في هذا المجال إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم على مسودة المشروع وإرسالها سواءً على البريد الالكتروني [email protected] أو الفاكس (966114906460+) أو العنوان البريدي (ص.ب 87171 الرياض 11642، عناية الإدارة العامة للشؤون القانونية)، خلال 90 يوماً من تاريخ نشرها أمس، مؤكدة في هذا الصدد أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للقواعد، وذلك تمهيدا لإقرارها وبدء العمل بها.ووفق مسودة مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، فإنه يحظر على المستثمر الأجنبي المؤهل الاستثمار في الأسهم المدرجة لحساب أي من عملائه مالم يكن العميل موافقا عليه وفقا لأحكام هذه القواعد، على أن يشترط للموافقة على العميل أن يكون مقدم الطلب أو المستثمر الأجنبي المؤهل مسؤولا عن إدارة أموال العميل عند اسثمارها في الأسهم المدرجة، أن يكون صندوقا استثماريا أو أي نوع آخر من برامج الاستثمار الجماعي المشترك مؤسسا أو مرخصا له في في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، وأن تكون مؤسسة مالية تستوفي جميع شروط التسجيل المحددة أعلاه. وأوجبت مسودة المشروع على المستثمر الأجنبي المؤهل وفي جميع الأوقات الالتزام بالأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها ولاسيما ماورد من أحكام في قواعد التسجيل والإدراج، لائحة سلوكيات السوق، لائحة الأشخاص المرخص لهم، لائحة الاندماج والاستحواذ، قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، علما أن القواعد المقترحة لا تنطبق على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وفيما يتعلق بقيود استثمارات المستثمرين الأجانب المؤهلين، شددت هيئة سوق المال على عدم جواز تملك المستثمر الأجنبي المؤهل إضافة إلى تابعيه أو العميل الموافق عليه إضافة إلى تابعيه أكثر من 5 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق (شركة)، عدم تنفيذ المستثمر الأجنبي المؤهل الذي يستثمر أموالا تعود لعميل موافق عليه أي عملية قد ينتج عنها تملك ذلك العميل إضافة إلى تابعيه أكثر من 5 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، وعدم جواز تملك المستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أو غير المقيمين) أكثر من 49 في المائة من الأسهم الصادرة عن أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة. ومن القيود أيضا عدم جواز تملك المستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين أكثر من 20 في المائة من الأسهم الصادرة عن أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، أو تملك أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن جميع المصدرين (الشركات) المدرجة أسهمهم، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة. كذلك تخضع استثمارات المستثمرين الأجانب المؤهلين للقيود النظامية الأخرى الخاصة بتملك الأجانب في الشركات المساهمة، والقيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة أو أي تعليمات تصدرها الجهات الإشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات.