منعت هيئة السوق المالية المستثمرين الأجانب من ضمنهم المقيمين مجتمعين تملك أكثر من 49 في المئة من الأسهم الصادرة عن أي مصدر تكون أسهمه مدرجة من ضمنها استثمارات اتفاقيات المبادلة، كما منعت المستثمرين الأجانب وعملاءهم الموافق عليهم تملك أكثر من 20 في المئة من الأسهم الصادرة عن أي مصدر تكون أسهمه مدرجة. وحددت في لائحتها الأولية لمشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة التي وضعتها على شكل مسودة لمدة 90 يوما؛ عدم تجاوز تملك المستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم مجتمعين أكثر من 10 في المئة من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن جميع المصدرين المدرجة أسهمهم شاملة استثمارات الاتفاقيات المتبادلة، بالإضافة إلى منع تملك المستثمر الأجنبي المؤهل وتابعيه أو العميل الموافق عليه وتابعيه لأكثر من 5 في المئة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة. وشملت اللائحة التي احتوت على 6 أبواب و29 مادة الإعفاء لمقدم الطلب أو المستثمر الأجنبي المؤهل أو الشخص المرخص له أو عملائهم من تطبيق أحكام هذه القواعد يكون بناء على طلبهم أو بمبادرة من الهيئة. وذكرت الهيئة في مادتها الرابعة من اللائحة أنه يحق لأي شخص خاضع لهذه القواعد تقديم تظلم إلى اللجنة، بالإضافة إلى إلزام مقدم الطلب من خلال المادة التاسعة إذا نوى استثمار أموال تعود لعميل أو أكثر من عملائه في الأسهم المدرجة أن يشعر الشخص المرخص له المقيِّم بنيته استثمار أموال تعود لعملائه في الأسهم المدرجة وتوضيح هوياتهم. وحددت اللائحة في شروط تسجيل مقدم الطلب كمستثمر أجنبي مؤهل استيفاء شروط التسجيل التي من أبرزها أن بلوغ قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب 18 مليارا و750 مليون ريال سعودي أو أكثر، وللهيئة خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11 مليار ريال و250 مليون سعودي أو ما يعادلها، وامتلاك مقدم الطلب أو أي من تابعيه خبرة استثمارية لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة نشاطات مرتبطة بالأوراق المالية والاستثمار فيها. كما ألزمت الشخص المرخص له المقيِّم أن يتخذ قرارا في شأن طلب تسجيل خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تسلم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة. وأوضحت الهيئة أن قرار الشخص المرخص له المقيِّم المتخذ في شأن طلب التسجيل يعتبر نهائيا بعد مرور 3 أيام من تاريخ تسلم الهيئة جميع المعلومات والمستندات المطلوبة، وأن للهيئة فرض مدة إضافية لمراجعة قرار الشخص المرخص له المقيِّم بشأن طلب التسجيل بحسب ما تراه مناسبا، والإشعار بذلك كتابيا. وكشفت الهيئة عن صلاحياتها المتعلقة بالمستثمرين الأجانب المؤهلين كإلزام المستثمر الأجنبي بالحضور أو من يمثله للرد على أي استفسار أو تعليق تسجيل مستثمر أجنبي المؤهل فترة معينة للتحقق من إحدى الحالات أو إلغاء تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل أو سحب الحالة من عملائه الموافق عليهم أو منع المستثمر الأجنبي من استثمار أموال تعود لواحد أو أكثر من عملائه الموافق عليهم في الأسهم المدرجة، وذلك حال قيامهم بإحدى المخالفات كعدم استمرارهم في استيفاء شروطهم أو عدم بدئهم في تداول أسهم مدرجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل أو عند حدوث أي حالة إعسار لمستثمر أجنبي أو عملائه الموافق عليهم، ومخالفته لأنظمة المملكة أو حصوله على معلومات خاطئة أو مضللة من عملائه، أو فرض عقوبات تنظيمية في أي دولة على المستثمر الأجنبي المؤهل أو أحد عملائه الموافق عليهم.