أصدر قاض بالمحكمة الجزائية المتخصصة بجدة عدة أحكام ابتدائية بحق 15 متهماً بالانضمام لتنظيم القاعدة وتكوين خلية إرهابية، وقررت المحكمة بالحكم على المتهم الأول: بالسفر إلى أفغانستان والتدرب فيها على السلاح والمشاركة بالقتال والحكم عليه بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم. ثانياً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالسفر إلى أفغانستان والتدرب على السلاح والذهاب إلى الشيشان وحصوله على جواز سفر مزور مع علمه بحقيقة تزويره واستخدامه في الخروج من المملكة والذهاب به إلى أفغانستان. وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة وغرامة مالية ألف ريال استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم. ثالثاً: ثبت لدى المحكم إدانة المدعى عليه الثالث بالافتيات على ولي الأمر وسفره إلى أفغانستان مرتين بعد الحظر بقصد التدرب على السلاح دون إذن ولي الأمر وحكم عليه بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم، كذلك ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بالافتيات على ولي الأمر وذلك بالسفر إلى أفغانستان أكثر من مرة بعد الحظر والتدرب فيها على مختلف الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمشاركة بالقتال هناك قررت المحكمة، أولاً: تعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم. خامساً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بالافتيات على ولي الأمر وذلك بالسفر إلى أفغانستان بعد الحظر والتدرب فيها على الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية والمشاركة في القتال هناك وقرر القاضي أولاً: تعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم. سادساً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بالسفر إلى أفغانستان بعد الحظر والالتحاق بمعسكر الفاروق التابع لتنظيم القاعدة والتدرب فيه على السلاح وقررت المحكمة أولاً: تعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه في 2-7-1428ه ثانياً: ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم. سابعاً: ثبت لدى ناظر القضية إدانة المدعى عليه السابع بالسفر إلى أفغانستان بعد الحظر والالتحاق بمعسكر الفاروق التابع لتنظيم القاعدة والتدرب فيه على السلاح والمشاركة في القتال الدائر هناك وقررت المحكمة أولاً: تعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه ثانياً: منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم. ثامناً: ثبت لدى ناظر القضية إدانة المدعى عليه الثامن بالسفر إلى أفغانستان بعد الحظر والتدرب فيها على مختلف الأسلحة ثم عودته لها مرة أخرى والمشاركة في القتال الدائر وحكم بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم. تاسعا: ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه التاسع بالسفر إلى مواطن الفتنة والقتال في أفغانستان بعد الحظر والالتحاق بمعسكر الفاروق التابع لتنظيم القاعدة والتدرب فيه على السلاح والعودة مرة أخرى إلى أفغانستان والمشاركة في القتال وتم تعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم. عاشراً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه العاشر التدرب في مناطق الصراع على السلاح والمشاركة في القتال وحكم عليه بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم. الحادي عشر: ثبت لدى ناظر المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني عشر وذلك بالسفر إلى أفغانستان بعد الحظر والتدرب فيها على السلاح والمشاركة في القتال هناك وقررت المحكمة أولاً: تعزير المدعى عليه والسجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم. وبعد انتهاء القاضي من إعلان الأحكام وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم قرر المدعي العام والمدعى عليه الخامس الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية وأفهم ناظر القضية باستلام نسخة من الحكم والاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً، وفقاً للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية وفي حال انتهاء المدة دون تقديم اعتراضه سيتم رفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة وفقاً للمادة (195) من نظام الإجراءات الجزائية أما المدعى عليهم الحاضرين في ذات الجلسة فقرروا القناعة بالحكم وأفهمت المدعي العام أن بقية المدعى عليهم سيتم الحكم عليهم في الجلسة القادمة. أما الجلسة الثانية فحكم على المتهم الثاني عشر بعد ثبوت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس عشر بالسفر إلى أفغانستان بعد الحظر وانضمامه مع قوات طالبان والتدرب فيها على السلاح والمشاركة في القتال هناك وحكم عليه بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم. أما المدعى عليهم الحادي عشر والثالث عشر والسادس عشر ولأن المدعى عليهم الغائبين عن هذه الجلسة قدموا أجوبة على دعوى المدعي العام وعلى إقراراتهم المصدقة شرعاً في عدة جلسات ويعتبر ذلك حضوراً وتبليغاً كون القضية قيد النظر وبناءً على المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة السابعة والخمسين وتفسيراتها من نظام المرافعات قررت الحكم على المدعى عليهم الحادي عشر والثالث عشر والسادس عشر غيابياً، وقرر ناظر القضية بحق المدعى عليه الحادي عشر ما يلي: ثبت لدى إدانة المدعى عليه الحادي عشر بالسفر إلى الشيشان والتدرب فيها على مختلف الأسلحة، والسفر إلى أفغانستان بعد الحظر والالتحاق بمعسكر الفاروق التابع لتنظيم القاعدة والتدرب فيه على الأسلحة وحكم عليه بالسجن سنتين ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم، كما قرر القاضي بحق المدعى عليه الثالث عشر بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم. كما حكم على المتهم السادس عشر بالسجن أربع سنوات منها سنة وغرامة مالية ألف ريال استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم.