أكد فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء أن الشرع أوجب نفقة الأطفال على الوالدين والقرابة ولم يتركهم للضياع، مبينا أن النفقة هي ليست كرامة من الأب بل هي واجب شرعي لهذا الطفل حتى يشتد عوده ويستغني بكسبه. وشدد على أن من واجب القضاء ملاحقة المتهربين عن نفقة أطفاله ويلزمهم بالنفقة أو يودعون السجن. وقال الشيخ المطلق خلال مشاركته بمحاضرة بعنوان «اهتمامات الإسلام بالطفل» في المؤتمر العلمي حول «حقوق الطفل العربي» الذي بدأت أعماله أمس الأول في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض، إن الشرع أوجب نفقة الأطفال على الوالدين والقرابة ولم يتركهم للضياع والنفقة هي ليست كرامة من الأب بل هي واجب شرعي لهذا الطفل حتى يشتد عوده ويستغني بكسبه. واعتبر الشيخ المطلق أن إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه من القتل العمد وفيه دية ويعاقب من اعتدى ولو كان والده، وقال تأتينا فتاوى إن بعض الأزواج يرغمون زوجاتهم على أن يجهضن وقد نفخت في الأجنة الروح، مستدركا إجازة حكم الإسهام في إجهاض الجنين في الشهر الأول إذا كان لمصلحة. وأوضح الشيخ المطلق أن مؤتمر «حقوق الطفل العربي» يهتم بهذه الشريحة التي هي أصل البناء والإسلام حفظ لهم الحقوق وعرف لهم الكرامة وأوجب حقهم على أقرب الناس إليهم وعلى الدولة التي تهتم بالعدالة في المحيط الذي يعيشون فيه، مشيرا أن الدين الإسلامي جعل تربية الأطفال عبادة يتقرب بها إلى الله. وقال الشيخ المطلق منذ أن ينزل الجنين إلى الأرض وهو نفس قتلها عمدا يوجب القصاص وخطأ يوجب الدية كاملة، مشيرا أن الطفل تدرى عنه الحدود فمن موجبات الحدود في الشريعة الإسلامية على العاقل البالغ المختار لكن الطفل لم يبلغ فلذلك لا تقام عليه الحدود رحمة به لأنه ليس عنده من التجارب والفكر والعقل ما يسمح بردعه لمثل هذه العقوبات الشديدة بل إن الشرع حرم قتل الأطفال في الحروب فلا يجوز أن يقتل الطفل في الحرب ولا يؤذى ولا يجوز أن يثأر منه لأنه ليس من أهل الثأر، ولا يجوز أن يكون الطفل أداة جريمة كما تفعل بعض العصابات تضع الأطفال أدوات جرائم التي يلحق القضاء الإسلامي بفاعلها عقوبات رادعة لأن فيها اعتداء على هذه الأنفس البريئة. وقال الشيخ المطلق لقد رأينا بعض الناس يستعملون الأطفال وسيلة لتهريب المخدرات وغيرها بعلمهم أن هؤلاء لن تقام عليهم العقوبة الحدية ولكنهم محل إنزال العقوبة أمام القضاء لأنهم هم الذين أوقعوا هؤلاء الأطفال الأبرياء في هذا الجرم واستغلوهم من غير أن يعرفوا وكانوا سببا في تبرير الجرائم، مؤكدا أنه لا يجوز استغلال الأطفال في عمل لا يطيقونه بحجة الفقر والحاجة فإن هذا من الظلم. وقال الشيخ المطلق إن القاعدة الشرعية لحضانة الطفل هي «الحضانة حق للمحضون الطفل» فلا يقر بيد من لا يصونه ولا يحفظه، مشيرا أن الأم أحيانا تكون مفرطة فإذا أعطيت الحضانة يضيع الطفل لكن القاضي مسئول مسؤولية وولاية عامة أن يقدر من هو أكثر حفظا للطفل فإن رأى الأم فهو الأصل لأن الأم أولى بالحضانة وإذا انشغلت الأم بزواج أو غيره تنتقل الحضانة لأم الأم قبل الأب لكن إذا رأى القاضي أن الأم غير أهل للحضانة فينقله إلى من يصون الطفل ويحفظه والقضاء له الولاية العامة التي يتدخل بها على الولايات الخاصة التي منها الولاية المالية وتكون للأب ثم للجد ثم لولي يختاره القاضي وهذه ولاية إصلاح يحفظ بها مال الطفل وينميه، مؤكدا أن الحضانة والولاية شرعت لمصلحة الطفل، كما حث الإسلام على تعليم الطفل وتدريبه وحمايته صحيا وعقليا.من جانبه أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان بن رقوش أن الجامعة أعدت برامج تهتم بالإنسان وأنجزت الكثير من الأنشطة التي عنيت بالطفولة وهي اليوم «أمس» تترجم صفحة من صفحات هذه الخريطة التي أصبحت دستورا ثابتا للجامعة. وقال بن رقوش لقد اهتمت الجامعة بالشباب حيث نفذت الكثير من البرامج التي عنيت بمشاكل الشباب وبرامج تعنى بطموحاتهم. وأكد بن رقوش أن هذا المؤتمر تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى للجامعة وإخوانه وزراء الداخلية العرب لتسليط الضوء على حقوق الطفل العربي وأمنه وسلامته. وقال بن رقوش نظرا لما تعانيه الطفولة في البلاد العربية من عنف وانتهاك لحقوقها وتهديد لحياتها فقد أولته الجامعة اهتماما خاصا حيث نفذت مجموعة من المناشط العلمية بالتعاون مع منظمة «اليونسيف» وبرنامج الأمان الأسري بالمملكة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وغيرها.