موعد مباراة النصر مع الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة    رائد التحدي يسقط العروبة    انترميلان يقسو على هيلاس فيرونا بخماسية في شوط    إحباط تهريب 400 كيلوغرام من القات في عسير    الطاقم الطبي يحدد موقف محترف الأهلي من مواجهة العين    ابن وريك يدشن معرض الأمراض المنقولة بالنواقل في مهرجان الدرب    5 مطارات تتصدر تقارير الأداء لشهر أكتوبر 2024    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    وزير الثقافة يلتقي مبتعثي برنامج أسس صناعة المانجا في اليابان    اتحاد الغرف يعلن تشكيل أول لجنة من نوعها لقطاع الطاقة والبتروكيماويات    يناير المقبل.. انطلاق أعمال منتدى مستقبل العقار في الرياض    ضيوف برنامج خادم الحرمين يتجولون في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة    ترمب يرشح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة    الفنان المصري وائل عوني يكشف كواليس طرده من مهرجان القاهرة السينمائي    التحقيق مع مخرج مصري متهم بسرقة مجوهرات زوجة الفنان خالد يوسف    معتمر فيتنامي: أسلمت وحقق برنامج خادم الحرمين حلمي    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    مصدر أمني يؤكد استهداف قيادي في حزب الله في الغارة الإسرائيلية على بيروت    "الجامعة العربية" اجتماع طارئ لبحث التهديدات الإسرائيلية ضد العراق    بريدة: مؤتمر "قيصر" للجراحة يبحث المستجدات في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والحوض والتأهيل بعد البتر    ضبط 19696 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مشروع العمليات الجراحية خارج أوقات العمل بمستشفى الملك سلمان يحقق إنجازات نوعية    24 نوفمبر.. قصة نجاح إنسانية برعاية سعودية    جمعية البر في جدة تنظم زيارة إلى "منشآت" لتعزيز تمكين المستفيدات    موديز ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة    وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر 45 عاما    مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !    الخليج يواجه الشارقة الإماراتي .. وعينه على اللقب الثاني في "آسيوية اليد"    حائل: دراسة مشاريع سياحية نوعية بمليار ريال    الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة .. والأهلي وصيفاً    بريطانيا: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة    "بتكوين" تصل إلى مستويات قياسية وتقترب من 100 ألف دولار    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    النسخة ال 15 من جوائز "مينا إيفي" تحتفي بأبطال فعالية التسويق    (هاتريك) هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج    وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الملافظ سعد والسعادة كرم    فرصة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    المؤتمر للتوائم الملتصقة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملامح نظام المرافعات الشرعية الجديد
نشر في الجزيرة يوم 29 - 11 - 2013

أصدر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام الإجراءات الجزائية «نظام الإجراءات الجنائية» كإضافة هامة للمنظومة القضائية،
وسأتطرق من خلال هذا المقال لأبرز ملامح مشروع نظام المرافعات الشرعية والجوانب المتعلقة به مع عمل مقارنة بالنظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 20/5/1421ه علماً بأن التصدي لشرح النظام وتحليله بشكل وافٍ سيكون بعد نشر مشروع النظام في شكله النهائي في الجريدة الرسمية وصدور لائحته التنفيذية.
أوجب النظام في مادته الثالثة على المحكمة رفض الدعوى الصورية أو الكيدية مع الحكم على من يثبت عليه ذلك بالتعزيز، واستبدلت المادة الخامسة في النظام القديم والتي تنص على: «تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسئولة عن تلك المصلحة»، بالمادة الرابعة في النظام الجديد حيث قصرت إقامة دعوى الحسبة عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، كما نصت على عدم سماع دعوى الحسبة بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وألزمت المادة التاسعة في النظام الجديد كل شخص اختار لنفسه مكان إقامة خاصاً لتلقي التبليغات إبلاغ المحكمة في حال بدّل مكان إقامته الخاص أو العام الذي يتلقى فيه التبليغات.. وهذا يسري على الشخص سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً.. في حين أجاز النظام الجديد في المادة الحادية عشرة الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم، بالإضافة إلى استمرار الاستعانة بالمحضرين، ولا شك أن هذا سيسهم في سرعة وسهولة تبليغ الخصوم الأمر الذي سينعكس إيجاباً على سير الدعوى ومماثل لما هو مطبق في بعض الدول المجاورة كالمملكة الأردنية الهاشمية وفق قانون أصول المحاكمات المدنية.
حدد النظام في فصله الثاني اختصاص المحاكم العامة، حيث استحدث محاكم للأحوال الشخصية ومحاكم عمالية ومحاكم تجارية حيث تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:
‌أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها:
1 - إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.
2 - إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
3 - الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر أو غائب.
4 - إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم.
5 - إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
6 - تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
‌ب - الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
‌ج - الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ومن في حكمهم.
وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:
1 - المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
2 - المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
3 - الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
4 - المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
5 - شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
6 - المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بما في ذلك عمال الحكومة.
7 - المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ويُلاحظ أن المحاكم العمالية ستكون ذات اختصاص في نظر مطالبات ودعاوى العاملين الذين لم يقم صاحب العمل بتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، وهذا الاختصاص لم يكن منعقداً لهيئات تسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل ولا لغيرها من اللجان والمحاكم في السابق.
في حين تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:
1 - جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.
2 - الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.
3 - المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
4 - جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.
5 - دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.
6 - المنازعات التجارية الأخرى.
أي أن المحاكم التجارية ستنظر المنازعات المتعلقة بالشراء لأجل البيع والسمسرة وأعمال التجارة البحرية والوكالة بالعمولة (انظر القانون التجاري السعودي لأستاذنا المرحوم معالي «الدكتور - محمد حسن الجبر، الرياض، 1408ه») في حين لن يكون للمحاكم التجارية اختصاص بنظر قضايا ومنازعات التأمين والأعمال المصرفية والأوراق المالية، حيث ستظل هذه المنازعات من اختصاص اللجان القائمة حالياً.
ولغرض عدم إطالة أمد التقاضي فقد نصّ النظام الجديد على تحديد موعد جلسة لنظر الدعوى في يوم تقديم صحيفة الدعوى وأن يقوم الكاتب المختص في اليوم التالي على الأكثر (أي أنه يمكن له اتخاذ الإجراء في نفس يوم) تقديم صحيفة الدعوى وذلك بتسليم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي لغرض تبليغ المدعى عليه بالدعوى وموعد الجلسة، على أن يقوم المحضر أو المدعي بتسليم الصحيفة خلال 15 يوماً على الأكثر.
كما أجاز النظام تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى... إلخ إلكترونياً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 8/3/1428ه.
كما نص النظام على أن تقوم المحكمة بإصدار صك الحكم خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً من تاريخ النطق به. في حين تم حذف الباب المتعلق بالتنفيذ، وذلك نتيجة لصدور نظام مستقل للتنفيذ.. كما حدد النظام طرق الاعتراض على الأحكام وذلك من خلال الاستئناف، النقض، والتماس إعادة النظر.. كما أجاز النظام المرافعة لدى قضاء الاستئناف.
ختاماً، لا شك أن نظام المرافعات الشرعية الجديد يُعد إضافة كبيرة للنظام القضائي في المملكة، حيث سيسهم في ترسيخ العدالة والاستقلال، كما سيبعث الطمأنينة في نفوس المتعاملين في ظل وجود نظام يحفظ حقوقهم، إلا أنه ولغرض ضمان نجاح تطبيق النظام في كافة مواده على نحو سليم، فإن هذا يتطلب استقطاب كوادر بشرية إضافية مؤهلة ذات خبرة في القضايا التجارية والعمالية وإلمام تام بالأنظمة ذات العلاقة بالمحاكم المستحدثة في هذا النظام، ومن ذلك على سبيل المثال نظام العمل، نظام التأمينات الاجتماعية، نظام المحكمة التجارية، نظام الشركات، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس.
والله الموفق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.