أكد الداعية الشيخ سليمان بن عبدالله الطريم أن الشريعة الإسلامية أجازت التعدد لتحقيق مصالح ودرء مفاسد، على الرغم من أن التعدد ليس حقاً مطلقاً للزوج، حيث إن الزواج في الإسلام مبني على القدرة والباءة والعدل، والتعدد في الإسلام له مقاصد وغايات نبيلة، ليس لمجرد الشهوة وقضاء الوطر، ولا للمباهاة ولا المفاخرة، وإنما كان التعدد جائزاً لتحقيق مصالح، ودفع مفاسد، والتعدد ليس شراً على المرأة من حيث الأثرالشخصي عليها، وهو عين المصلحة التامة على الأمة والمجتمع إذ الحاجة ضرورة إليه كتشريع يستقيم به نظام الأسرة. جاء ذلك في مستهل حديث لفضيلته عن الزواج، والتعدد وحكمه وضوابطه وآثاره، وقال: إن التعدد ينطبق عليه أولاً قاعدة وجوب العدل في الإسلام في كل شيء حتى على النفس وعلى الأقرباء والأعداء، وخص بالعدل بصفة خاصة تأكيداً وتوثيقاً كما جاء في القرآن والسنة «{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً} (3) سورة النساء، عدل يشمل الزوجة والأولاد والنفقة والمبيت، وثانياً : إذا كان الزواج الأول مبنيا على القدرة على الوفاء بحق المرأة؛ فإن التعدد يفترض فيه ذلك، بل أوجب؛ لأنه زيادة وفضل. وأبان الشيخ الطريم أن التعدد شرع لحكم عظيمة منها: التلطف في حال المرأة حيال الضعف والمرض، وقلة الشهوة، والانشغال بصوارف كثيرة عن حق الزوج، وانقطاع الذرية، أو العقم ونحوها كثير، وتحقيق مصلحة تكثير الأمة وتجديد أجيالها، وقوة شأنها، وتربية الأجيال وجعلهم قوة واستثماراً في الدنيا والآخرة لأسرهم وأمتهم، والعطف الاجتماعي والرحمة الإسلامية للمرأة في وجود عائل وزوج لأخريات يرجون أمومة كريمة، ونكاحاً شريفاً، ومودة ورحمة في زواج كريم، وقد يكون التعدد خلاصاً من طلاق يكاد أن يقع، أو فسادا قد يحصل، أو تفرقا لا يحمد عقباه. وخلص فضيلته إلى القول : إن الزواج فطرة وسنة لإعمار الكون، ولعبودية الله، ونعمة ولذة وأجر إن كان في حلال، وعذاب ونقمة وإثم إن كان في حرام، ومن خالف سنة الله وفطرته انحرف واتخذ أخداناً ودعارة وشذوذاً في الدنيا، وأصيب بفتن وأمراض وأوجاع مستعصية، وعذاباً في الآخرة، والزوجة المسلمة سواء كانت واحدة، أو معها زوجة أخرى تحفظ نفسها وزوجها وأبناءها، وترجو ما عند الله والآخرة، وإذا وجدت الظلم فالإسلام لا يقر الظلم ولا الضرر فلا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، قال تعالى :{ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } (185) سورة البقرة.(وما جعل عليكم في الدين من حرج).