أصدرت وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا أربعة أحكام ابتدائية في قضايا ضد ثلاثة من وكلاء السيَّارات في المملكة أخلوا بالتزاماتهم أمام المستهلك حسب نظام الوكالات التجاريَّة. ومن المعلوم أن هذه الأحكام وبعد انقضاء المدة النظاميَّة ستكون نهائية وتوقع عقوبة التشهير بالمخالفين. وجاءت القرارات الأربعة بعد أن أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قرارًا بتشكيل هيئة لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحكام التجاريَّة، التي تهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية المستهلكين من حيث التزام الوكيل بتأمين قطع الغيار، وضمان جودة الصنع وتأمين الصيانة اللازمة. واستدعت وزارة التجارة خلال الفترة الماضية وكالات السيَّارات المخالفة واستكملت إجراءات التحقيق، ومِنْ ثمَّ إحالتها إلى هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحكام التجاريَّة. كما خالفت الوزارة ثماني وكالات سيَّارات بغرامات فورية لعدد من المخالفات منها: عدم وضع بطاقة سعر، عدم وضع البيانات التجاريَّة بلغة واضحة وصريحة، وضوح العقود، وتوقيع المستهلك على عقود شراء بلغة غير العربيَّة مما يعد عائقًا للمستهلك لمعرفة حقوقه والتزاماته في هذا العقد. وتسعى وزارة التجارة إلى تحقيق العدالة في قطاع السيَّارات في المملكة، وحماية المستهلكين من أيّ ممارسات قد تضر بحقوقهم. ويأتي ذلك بعد أن أجرت الوزارة استبيانًا لقياس مستوى الرِّضا عن خدمات وكالات السيَّارات في المملكة الذي أشار إلى حالة عدم رضا للمشاركين في الاستبيان. حيث أظهر الاستبيان أن 61 في المئة من المستهلكين أبدوا عدم رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، مقابل 11 في المئة ممَّن أبدوا رضاهم، فيما قال 28 في المئة: إنهَّم راضون إلى حدٍّ ما. الجدير بالذكر أن نظام الوكالات التجاريَّة نصّ في أحد بنوده على أن تشكّل هيئةٌ في وزارة التجارة والصناعة بقرّار من وزيرها من ثلاثّة أعضاء لتطبيق العُقوبات الواردّة في نظام الوكالات التجاريَّة ونظام المُعايرة والمقاييس. كما نصّ النظام على جواز التظلّم من قرّارات الهيئة أمام وزير التجارة والصناعة خلال 15 يومًا من إبلاغها للمُتظلّم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قرّاراتها نهائيّة بمُضي المُدّة المذكورة وتصديق وزير التجارة والصناعة عليها. ونصَّت اللائحة التنفيذيَّة لنظام الوكالات التجاريَّة في مادتها الثالثة على: «أن يؤمن بصفة دائمة بأسعار معقولةٍ قطع الغيار التي يطلبها المُستهلكون عادة بِشَكلٍّ مستمرٍ بالنِّسبة للمُنتِجات موضوع الوكالة وأن يُؤمِّن قطع الغيار الأخرى ذات الطَّلب النادر خلال مُدّة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ طلب المُستهلك لها». كما نصَّت المادَّة على تأمين الصيانة اللازمة للمُنتِجات بتكاليف مُناسبة وضمان جودّة الصنع والشُروط التي يضعها المُنتِجون عادةً مع مُراعاة المواصفات القياسيّة المُعتمُدّة في المملكة. وسبق أن عممت وزارة التجارة والصناعة على الوكالات التجاريَّة والموزعين والمستوردين على الالتزام بتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وتقديم خدمات الضمان، حتَّى وإن أجرى المستهلك الصيانة في مركز غير تابع لها، إلا إذا ثبت بِشَكلٍّ مؤكّدٍ أن هذه الصيانة سببت ضررًا بالمنتج، أخل بالضمان، ولو اشترط الوكيل إجراء صيانة لديه فإنَّ هذا سوف يعد باطلاً لمخالفته النظام ولائحته التنفيذيَّة.