رفعت جمعية حماية المستهلك دعوى قضائية في ديوان المظالم بالعاصمة الرياض ضد الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، لإلزامها بدفع نسبة عشرة بالمائة من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرفة. وقال مصدر مسؤول في إدارة الشؤون القانونية بالجمعية إن الدعوى القضائية تم رفعها استناداً إلى المادة (18/1/و) من تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/01/1429ه والتي نصت على أن من إيرادات جمعية حماية المستهلك (نسبة "10%" من رسوم التصديق على الوثائق التي تتقاضها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة). وأضاف المصدر أن تحديد الاختصاص في مثل هذه القضايا من المسائل الشائكة إذ ان الغرف التجارية تعتبر من ضمن جمعيات النفع العام المشمولة باختصاص ديوان المظالم في المادة (13/ب) من نظامه، في القرارات فقط دون العقود والتعويض والوظيفة وتحديد الاختصاص يعود إلى تكييف القضية. وأكد المصدر أن الجمعية بصدد رفع دعاوى قضائية على بقية الغرف التجارية الصناعية خلال الفترة المقبلة، وستتابع قضيتها سواء أمام القضاء الإداري أو القضاء العام حتى يتم الفصل في القضية وتحصيل جميع مستحقاتها.