بيئة عسير تطلق فعالية "لحومنا آمنة"    زيلينسكي: أوكرانيا ستحتاج لمضاعفة حجم جيشها إذا لم تنضم للناتو    «البيئة» ترصد هطول أمطار في 7 مناطق.. والرياض تسجّل أعلى كمية    إعادة النبض لمعتمر باكستاني في الحرم المكي    رئيس هيئة الغذاء والدواء يبحث فرص الاستثمار مع ممثلي شركات طبية أمريكية    منصة توقيع الكتب.. تجربة فريدة في معرض جازان للكتاب 2025    تقارير.. فينيسيوس يختار ريال مدريد    جازان: ضبط 14 مخالفاً هربوا القات المخدر    الفلسطينيون على موعد مع إطلاق أكبر عدد من السجناء    السعودية تشيد بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الأميركي والروسي    السعودية ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في تخزين الطاقة    هيئة فنون العمارة والتصميم تنظّم النسخة الثالثة من "ديزايناثون" في الرياض    إمام وخطيب المسجد الحرام: اتركوا أثراً جميلاً في وسائل التواصل.. لتبقى لكم بعد مماتكم    خطيب المسجد النبوي: الذنوب تمحى بالاستغفار ما لم تبلغ الكفر والشرك بالله    ألمانيا: السلام الزائف لن يجلب الأمن الدائم    منفذ الوديعة: إحباط تهريب 17 ألف حبة «كبتاجون» و4 كيلو حشيش    الهيئة الملكية لمدينة الرياض: 18 مليون مستخدم لقطار الرياض منذ افتتاحه    «سلمان للإغاثة» يختتم 3 مشاريع طبية تطوعية في دمشق    أحد عشر إصدارًا من نبض الارض والصحافة بوابتي للأدب    اجتماع فرع هيئة الصحفيين السعوديين في جازان    لماذا عادت طائرة وزير خارجية أمريكا المتجهة إلى ألمانيا ؟    (رسالة مريض ) ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز الدعم النفسي للمرضى.    142 اتفاقية ب 14 مليار ريال في ختام منتدى «الاستثمارات العامة»    ارتفاع أسعار النفط    في أمسية استثنائية بموسم الرياض.. تركي آل الشيخ يكرّم الموسيقار عمر خيرت    اعتزال الإصابة    «غير النفطية» سجلت 40 % من الإيرادات.. و115 ملياراً إجمالي العجز    فنون أبها تختتم ليالي الفوتوغرافيين الشتوية    تعاون بين جمعية الزهايمر وهيئة أموال القاصرين لدعم ورعاية المرضى وذويهم    دوران: فخور باللعب بجوار رونالدو    «نيوم» يكسر ال«عين» ويتصدر دوري يلو    سيماكان النصر أغلى مدافعي دوري روشن    «كل النجوم».. أشهر أحداث دوري NBA    فيلاديلفيا إيغلز يثأر من ال«شيفز» في نهائي «سوبربول»    بيوت جازان.. أضواء السّراج ونكهة السَّليط    جودة الحياة في ماء الثلج    القيمة والتأثير    عطني المحبة كل المحبة.. عطني الحياة..!    ذاكرة التاريخ ونسق الثقافة والجغرافيا    الفتوّة المتأخرة    «عبدالجواد» يضم معاذ والشمراني وشهيل والنجعي لمنتخب القدامى    هطول أمطار متوسطة على الرياض    العنوسة في ظل الاكتفاء    لماذا التشكيك في رجاحة عقل المرأة..؟!    القوة الجبرية للمتغيب عن جلسات القضايا الزوجية    منع المقدسيين من رخص البناء والتوسع في هدم منازلهم    اختزال القضية الفلسطينية    في يوم النمر العربي    محمد بن فهد.. ترحل الأجساد وتبقى الذكرى    أيهما أسبق العقل أم التفكير؟    مدير عام تعليم مكة يدشّن المعرض الفني واحتفالية يوم التأسيس    إحتفال قسم ذوي الإعاقة بتعليم عسير بيوم التأسيس السعودي    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية "إطعام"    أمير الأحساء يكرم الفائزين بجائزة تميز خدمة ضيوف الرحمن    الحلم النبيل.. استمرار للمشروع السعودي    سعود بن خالد رجل من كِرَام الأسلاف    ثمن المواقف الأخوية الشجاعة للسعودية والأردن ومصر.. الرئيس الفلسطيني يشدد على اعتماد رؤية سلام عربية في القمة الطارئة    مملكة الأمن والأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد الفتاح سليمان
ميعاد استحقاق السند لأمر في القانونين المصري والسعودي
نشر في الجزيرة يوم 27 - 04 - 2012

يحكم الأوراق التجارية في مصر قانون التجارة، ويحكمها في المملكة العربية السعودية نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 في 11-10-1383ه، وقد تحدث القانون والنظام سالفي الذكر عن أحكام الكمبيالة والسند لأمر والشيك.
وتنص المادة ( 468 ) من قانون التجارة المصري والمادة (87 ) من نظام الأوراق التجارية السعودي على البيانات الإلزامية الواجب توافرها في السند لأمر، ومنها تاريخ الاستحقاق (ميعاد الاستحقاق)، وتنص المادتان بعاليه على أن السند (الصك) الخالي من ذلك البيان لا يعتبر سنداً للأمر (باستثناء خلوه من بيان الاستحقاق، إذ يعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه).
كما تنص المادتان (470) من قانون التجارة و(89 / ج) من نظام الأوراق التجارية السعودي على سريان أحكام الكمبيالة المتعلقة بالاستحقاق على السند لأمر.
والأحكام المتعلقة باستحقاق الكمبيالة والتي تسري على السند لأمر بالإحالة بعاليه واردة في المادة (421) من قانون التجارة المصري وفي المادة (38) من نظام الأوراق التجارية السعودي، وهي لدى الاطلاع، أو بعد مدة معينة من الاطلاع، أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدار (إنشاء) الكمبيالة، أو في يوم معين.
ووفقاً لما ورد بالمادتين بعاليه يعتبر السند لأمر المشتمل على مواعيد استحقاق أخرى غير المواعيد الأربعة بعاليه باطلاً.
فالمقرر أن لأصحاب الشأن حرية اختيار أية طريقة من طرق الاستحقاق الأربعة المذكورة بعاليه للسند لأمر، ولكن لا يجوز لهم تعيين ميعاد الاستحقاق بطريقة أخرى، وإلا كان السند لأمر باطلاً.
(الأوراق التجارية في النظام السعودي - د. زينب السيد سلامة - جامعة الملك سعود 1419ه - ص 51 ، الأوراق التجارية - د . عبد الفضيل محمد أحمد - مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة - 1999م ، ص60) .
ومعنى كون تاريخ استحقاق السند لأمر (لدى الاطلاع) أنه يستحق الوفاء بمجرد تقديمه إلى الساحب.
(الأوراق التجارية - د. سميحة القليوبي - دار النهضة العربية - الطبعة الثالثة - ص 66 ، الأوراق التجارية في النظام السعودي - د. الياس حداد - معهد الإدارة العامة 1407 ه - ص 285).
وتحديد ميعاد استحقاق السند لأمر بطريقة (لدى الاطلاع) يتطلب من الحامل تعبيراً عن الإرادة في معنى المطالبة بالدفع، وذلك بتقديم السند لأمر إلى الساحب الذى لا يلتزم بالدفع إلا من تاريخ هذا التقديم.
(موسوعة الفقه والقضاء في شرح قانون التجارة الجديد - المستشار / محمد عزمي بكري - الجزء الثالث - ص 324).
فحامل السند لأمر المستحق الوفاء لدى الاطلاع يتعيّن عليه أن يقدّمه إلى الساحب للاطلاع عليه، كي يتحقق من صحته ومن سلامته ومن صحة توقيعه عليه، ثم يقوم بعد ذلك بدفع قيمته للحامل، وهذا هو المقصود من عبارة (لدى الاطلاع)، ولا يلتزم الساحب بالدفع إلا من تاريخ تقديم السند إليه للاطلاع.
وإذا ورد تاريخ استحقاق السند لأمر بعبارة (عند الطلب) أو (لدى الطلب) أو (غب الطلب )، فإن ذلك لا يعني أن السند لأمر مستحق الدفع لدى الاطلاع، لأن عبارات (عند الطلب ) و(لدى الطلب ) و(غب الطلب) تعنى أن تاريخ استحقاق السند لأمر يكون عند طلب قيمته فقط، ولا تعني اطلاع الساحب على السند لأمر، وبذلك يتخلف قصد النص من ذكر عبارة (لدى الاطلاع)، وهي اطلاع الساحب على السند لأمر للتحقق من صحته وسلامته وصحة توقيعه عليه،كما أن الساحب لا يلتزم بالدفع عند وجود إحدى تلك العبارات كتاريخ لاستحقاق السند لأمر، لأنه لا يلتزم بالدفع إلا اعتباراً من تاريخ تقديم السند لأمر إليه للإطلاع عليه.
فتحديد تاريخ استحقاق السند لأمر بعبارة (عند الطلب) أو (لدى الطلب) أو (غب الطلب) في السند لأمر لا يعتبر من بين طرق الاستحقاق الأربعة الواردة فى القانون (النظام) على سبيل الحصر، ويعتبر تحديداً لتاريخ الاستحقاق بغيرها، مما يترتب عليه اعتبار الصك (السند لأمر) باطلاً .
* مستشار قانوني وخبير مصرفى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.