أنشيلوتي يبدي إعجابه بالجماهير.. ومدرب مايوركا يعترف: واجهنا فريقًا كبيرًا    إنتر ميامي يُحدد موقفه من ضم نيمار        جوزيف عون يرسم خارطة سياسية جديدة للبنان    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (160) كيلوجرامًا من نبات القات    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الأحاديث الموضوعة والبدع المتعلقة بشهر رجب    ارتفاع أسعار النفط بدعم من زيادة الطلب على الوقود    الكرملين: بوتين جاهز للتحاور مع ترمب بدون شروط مسبقة    فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    «عباقرة التوحد»..    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    أدباء ومثقفون يطالبون بعودة الأندية الأدبية    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    الحمار في السياسة والرياضة؟!    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    ماذا بعد دورة الخليج؟    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    أسرار الجهاز الهضمي    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    كيف تكسبين زوجك؟!    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    لا تحرره عقداً فيؤذيك    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    إنجازات المملكة 2024م    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد الفتاح سليمان
ميعاد استحقاق السند لأمر في القانونين المصري والسعودي
نشر في الجزيرة يوم 27 - 04 - 2012

يحكم الأوراق التجارية في مصر قانون التجارة، ويحكمها في المملكة العربية السعودية نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 في 11-10-1383ه، وقد تحدث القانون والنظام سالفي الذكر عن أحكام الكمبيالة والسند لأمر والشيك.
وتنص المادة ( 468 ) من قانون التجارة المصري والمادة (87 ) من نظام الأوراق التجارية السعودي على البيانات الإلزامية الواجب توافرها في السند لأمر، ومنها تاريخ الاستحقاق (ميعاد الاستحقاق)، وتنص المادتان بعاليه على أن السند (الصك) الخالي من ذلك البيان لا يعتبر سنداً للأمر (باستثناء خلوه من بيان الاستحقاق، إذ يعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه).
كما تنص المادتان (470) من قانون التجارة و(89 / ج) من نظام الأوراق التجارية السعودي على سريان أحكام الكمبيالة المتعلقة بالاستحقاق على السند لأمر.
والأحكام المتعلقة باستحقاق الكمبيالة والتي تسري على السند لأمر بالإحالة بعاليه واردة في المادة (421) من قانون التجارة المصري وفي المادة (38) من نظام الأوراق التجارية السعودي، وهي لدى الاطلاع، أو بعد مدة معينة من الاطلاع، أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدار (إنشاء) الكمبيالة، أو في يوم معين.
ووفقاً لما ورد بالمادتين بعاليه يعتبر السند لأمر المشتمل على مواعيد استحقاق أخرى غير المواعيد الأربعة بعاليه باطلاً.
فالمقرر أن لأصحاب الشأن حرية اختيار أية طريقة من طرق الاستحقاق الأربعة المذكورة بعاليه للسند لأمر، ولكن لا يجوز لهم تعيين ميعاد الاستحقاق بطريقة أخرى، وإلا كان السند لأمر باطلاً.
(الأوراق التجارية في النظام السعودي - د. زينب السيد سلامة - جامعة الملك سعود 1419ه - ص 51 ، الأوراق التجارية - د . عبد الفضيل محمد أحمد - مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة - 1999م ، ص60) .
ومعنى كون تاريخ استحقاق السند لأمر (لدى الاطلاع) أنه يستحق الوفاء بمجرد تقديمه إلى الساحب.
(الأوراق التجارية - د. سميحة القليوبي - دار النهضة العربية - الطبعة الثالثة - ص 66 ، الأوراق التجارية في النظام السعودي - د. الياس حداد - معهد الإدارة العامة 1407 ه - ص 285).
وتحديد ميعاد استحقاق السند لأمر بطريقة (لدى الاطلاع) يتطلب من الحامل تعبيراً عن الإرادة في معنى المطالبة بالدفع، وذلك بتقديم السند لأمر إلى الساحب الذى لا يلتزم بالدفع إلا من تاريخ هذا التقديم.
(موسوعة الفقه والقضاء في شرح قانون التجارة الجديد - المستشار / محمد عزمي بكري - الجزء الثالث - ص 324).
فحامل السند لأمر المستحق الوفاء لدى الاطلاع يتعيّن عليه أن يقدّمه إلى الساحب للاطلاع عليه، كي يتحقق من صحته ومن سلامته ومن صحة توقيعه عليه، ثم يقوم بعد ذلك بدفع قيمته للحامل، وهذا هو المقصود من عبارة (لدى الاطلاع)، ولا يلتزم الساحب بالدفع إلا من تاريخ تقديم السند إليه للاطلاع.
وإذا ورد تاريخ استحقاق السند لأمر بعبارة (عند الطلب) أو (لدى الطلب) أو (غب الطلب )، فإن ذلك لا يعني أن السند لأمر مستحق الدفع لدى الاطلاع، لأن عبارات (عند الطلب ) و(لدى الطلب ) و(غب الطلب) تعنى أن تاريخ استحقاق السند لأمر يكون عند طلب قيمته فقط، ولا تعني اطلاع الساحب على السند لأمر، وبذلك يتخلف قصد النص من ذكر عبارة (لدى الاطلاع)، وهي اطلاع الساحب على السند لأمر للتحقق من صحته وسلامته وصحة توقيعه عليه،كما أن الساحب لا يلتزم بالدفع عند وجود إحدى تلك العبارات كتاريخ لاستحقاق السند لأمر، لأنه لا يلتزم بالدفع إلا اعتباراً من تاريخ تقديم السند لأمر إليه للإطلاع عليه.
فتحديد تاريخ استحقاق السند لأمر بعبارة (عند الطلب) أو (لدى الطلب) أو (غب الطلب) في السند لأمر لا يعتبر من بين طرق الاستحقاق الأربعة الواردة فى القانون (النظام) على سبيل الحصر، ويعتبر تحديداً لتاريخ الاستحقاق بغيرها، مما يترتب عليه اعتبار الصك (السند لأمر) باطلاً .
* مستشار قانوني وخبير مصرفى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.