لا تزال الكلمات التي كتبتها مُحبرة، محفوظة في الصفحات.. ولا تزال الذاكرة تحتفظ بمعلومة عن أن صندوق التنمية العقاري كان في البدء ليمنح قرضه للرجل وللمرأة على سواء...، غير أن الصندوق أوقف القرض على النساء فقط في حالات الترمل، والتطليق.. إذ ذهب كثير من الطامعين، لأساليب التوائية قلصت من إمكانية حصول المرأة على قرض إلا ضمن ضوابط دقيقة، وإثباتات رسمية، تؤكد مصداقية طلاقها، وأرملتها, فالأمران لا يقبلان غير الصدق فيهما.. ولئن كانت أمثلة قليلة للمواربين من أجل الحصول على القرض إلا أنها ضيعت للمرأة فرص التمكين منه، وفي الوقت ذاته حرمتها بعدم مساعدتها على استثمار ما في ذمتها الخاصة, وترغب في وضعه في بناء يخصها دخله مستقبلا.. مع أن المنح الخاصة لفئات كثيرة في المجتمع، ومنهم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من النساء قد سرى عليهن أمرها, فحصلن على قطع أراض في مخططات الجامعيين ,والجامعات، وبعض المؤسسات, إلا أن عدم تمكنهن من القرض العقاري حال دون إمكانية الاستفادة منها.. وبقى أمر ارتباط امرأة بزوج حاجزا بينها وبين حقها في القرض تماما كما كان في الوقت ذاته احتجاج المرأة على قرار عدم منحها بدل سكن في جهات العمل التي يحدث أن تعمل فيها مع زوجها، وتحديدا في الجهات التي تقر بدل السكن كالجامعات مثلا، وغيرها، على أساس أنها تسكن مع زوجها، مع أنها تملك ذمة مالية منفصلة، وأيضا تشغر موقع وظيفة من حقوقها فيها المساواة في الرتبة والراتب وبدلاته,، وعلى الجهة المنفذة واجب تحقيقه،.. .ناهيك عن راتب التقاعد الذي يتوقف عن الأبناء في حال موتها، وموت أبيهم، فهم لا يحق لهم سوى أن يجري لهم أحد الراتبين وتحديدا راتب الأب، أو الأعلى إن كان راتبها التقاعدي الأكثر.. مع أن الحسم الشهري من راتبها يتم في أثناء عملها لآخر لحظة تتوقف فيها عن العمل، بمعنى أن ما يحسم منها هو حق محفوظ لها حتى بعد موتها، لا يجبه موت زوجها، أو طليقها.. أبدا.. غير أن الجامعات ظلت تمنح بدل السكن للرجال دون النساء، حتى توقف للجميع في ضوء تمكينهم من السكن بسعر رمزي داخل أملاك الجامعات.. واستمر صندوق التنمية في عدم منح المرأة مطلقا قرضا لبناء دار خاص بها، أو الاستفادة مما تملكه من أرض أو مبلغ المال وتريد وضعه فيما يفيدها.. عدا المطلقات والأرامل.. وأخيرا، صدرت ضوابط المنح للمرأة، إذ توسعت الدائرة لتشمل مع الأرامل والمطلقات ذوات الحاجة ممن يعلن أسرهن وبسبب يتعلق بالرجل أيضا, أن يكون عاجزا عن الإعالة بسبب مرضي أو عقوبة نظامية تحول بينه وممارسة عمله كالسجناء، أو متعاطي المخدرات ونحوها من الظروف التي تجعلها عائلة لأسرتها.. كما ورد على لسان مدير عام الصندوق الأستاذ الفاضل محمد العبداني : (إن المرأة المطلقة والأرملة تنطبق عليها الشروط سابقا، ولكن هذا القرار ينطبق على الزوجة التي تعيل أسرتها نتيجة لسجن زوجها أو مرض نفسي لمعيلها أو لإدمانه المخدرات أو أي ظروف خاصة ألزمت المرأة بأن تكون هي المسؤولة عن هذه الأسرة.)... الجزيرة عدد أمس الثلاثاء 29-3-1433 الموافق 21-2-2012 وتبقى للمرأة تطلعاتها كما كانت في السابق أن تنال من الفرص ما يتوافق مع كونها ذات هوية سواء في المواطنة، أو العمل ,أو مرتبته ,أو بنود دخله, وفرص بدلاته، ومتاحات صناديق القروض وسواها.. طالما أن لها ذمة مالية منفصلة، وتبذل في مجتمعها تعلما، وعملا وأدوارا، تعزز احتياجاتها، وتؤكد حقوقها في ذلك وفق ما تقدمه من واجبات، فهي كائن فاعل لا نصف.. فالنوع لا يحرم الحق، والزواج لا يؤكد درأ الحاجة..، ووجود العائل ليس وِجاءً عن كثير مما تعانيه من هن في كنف إخوة غلاظ، أو أبناء عاقين، أو أقارب قساة، أو حياة مرهقة.. فالمرأة التي تحمل هوية المواطنة، تتوقع عدالة المنح في المشاريع الوطنية الهادفة لاستمثار المواطن كل إمكانية دخل لاستقراره اجتماعيا ,واقتصاديا، ونفسيا.