سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الأستاذ خالد المالك المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتابع منذ زمن الحوار الذي لا ينتهي بين الدكتور المصلح حمزة السالم والعديد من المشايخ على صفحات هذه الصحيفة الغراء، حول مسألة ربوية العملات الورقية، والفوائد البنكية؛ حيث يرى الدكتور السالم في دراسة تأصيلية عدم جريان الربا في العملات الورقية؛ حيث إن بإمكان الإنسان أن يأخذ مائة ألف ريال مثلاً بمائة وعشرة آلاف ريال لمدة عام؛ كون الفلوس تختلف عن الذهب والفضة اللذين هما مصدران للثمنية ومعياران لتقييم الأشياء.. أما النقود الورقية فهي متقلبة القيمة، متأثرة بالأحوال الاقتصادية والسياسية، ولم يعد لها غطاء من الذهب؛ ما يبرر الحيطة فيها وأخذ حساب الخسائر التي قد تكون فادحة من جراء انهيار قيمتها، كما هو حاصل في بلدان ليست عنا ببعيد. وذلك يأخذ الربح أو الزيادة تحسباً لذلك، وكذا أخذ الفوائد المحددة على الإيداعات في البنوك؛ كون البنوك تربح الأموال الطائلة من جراء استثمار تلك الإيداعات الكبيرة؛ فلا يُعقل أن يأخذ الفقير والمواطن العادي ماله من البنك بعد مدة طويلة قد تصل إلى سنين عدة من دون أي فائدة، بينما البنك استفاد منها أضعافاً مضاعفة، ويا ليت مال المواطن يعود بقيمته نفسها، ولكن بعد أن تكون قوته الشرائية قد ضعفت؛ ومن هنا فإن إجراء الربا في النقود الورقية ومنع الفوائد على الإيداعات البنكية كلها تصب في مصلحة البنوك، وضد مصالح الطرف الأضعف، وهم المواطنون. كل طرف في هذا النزاع متمسك بأدلته واستنتاجاته.. ولكن أين مقاصد الشريعة؟ وأين قوله صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار»؟ النقود الورقية طارئة، لم يعرفها الأقدمون؛ فهي قد بدأت بحوالات، وانتهت إلى عملات، وتسبب قياسها بالذهب والفضة في ضياع الثروات الطائلة على الأفراد وعلى الدول الإسلامية، التي ليس لها محيص من الارتباط بالاقتصاد العالمي. وإيداع المبالغ الطائلة في البنوك الأجنبية، التي تجني من ورائها المليارات، أليس في ذلك دعم وتقوية للآخرين بدفع الأموال الطائلة لهم يستثمرونها ويجنون منها البلايين.. وإضعاف للمسلمين الذين لا يأخذون إلا رؤوس أموالهم بعد ضعفها وتآكل قوتها الشرائية..؟ إن الأمر يحتاج إلى دراسة شرعية اقتصادية مكثفة لإيجاد مخرج لهذه المعضلة.. فالمسلمون على هذه الحال هم الخاسر الأكبر، والآخرون هم المستفيدون من هذا الوضع، ويحرصون كل الحرص على بقائه والوقوف بكل ما أوتوا من قوة مع من يصر على تحريمه. أما الدوران في هذه الحلقة المفرغة والتقيد بما يحكي بأنه إجماع من بعض المجامع الفقهية التي يسير فيها اللاحق على خطا السابق مع وجود من يخالفهم من العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة ربوية العملات الورقية، التي لم يعد لها غطاء من ذهب، ومسألة أخذ الفوائد على الإيداعات في البنوك، وهي التي أفتى بجوازها الشيخ محمد عبده عام 1305ه وشيخ الأزهر سيد طنطاوي وغيرهم، وبعض علمائنا على استحياء، وذلك بأن تصرف على بعض المنافع..!! هذه قضية يجب أن يكون فيها نظر، ومصلحة الأمة والدين في قوة المسلمين الاقتصادية لا في ضعفه. والله الموفِّق والهادي إلى سواء السبيل. حمود بن عبدالعزيز المزيني - المجمعة