السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد: نشرت الجزيرة العدد (14222) في 8-10-1432ه تحت عنوان (سخط أم علقمة على ابنها حجب عنه الشهادة) في صفحة (عزيزتي الجزيرة) مقالا فيه التحذير من تقديم طاعة الزوجة على رضا الأم، والمقال في مجمله جيد ومفيد والزوج العادل الحكيم الموفق يبر والدته ويحسن إلى زوجته ولا يجوز له أن يظلم إحداهما إرضاء للأخرى، غير أنه ورد في المقال الاستشهاد بحديث علقمة وفيه (أن علقمة قدم رضا زوجته على طاعة أمه فسخطت عليه الأم وعند وفاته عجز أن ينطق بالشهادة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرقه.. إلى آخر الحكاية). وأقول: هذه القصة ضعيفة جداً كل رواياتها عن طريق فائد بن عبدالرحمن العطار، قال عنه الأئمة الحفاظ إنه متروك. وقال البخاري: فائد منكر الحديث. وقال عنه ابن حجر في كتابه (تقريب التهذيب) فائد بن عبدالرحمن الكوفي أبو الورقاء العطاء متروك. اتهموه) اه. وقال عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: (كان في كتاب أبي فلم يحدثنا به وضرب عليه من كتابه لأنه لم يرضَ حديث فائد ابن عبدالرحمن وكان عنده متروك الحديث) اه. وأورد الإمام الذهبي هذه القصة في كتابه (الكبائر) وصدرها بقوله (حُكي) بضم الحاء، وهذه الصيغة يسميها علماء الحديث: (صيغة التمريض) وهي تدل على أن الحديث لم يصح عند من استعمل هذه الصيغة. وكذلك فعل الإمام المنذري في كتابه (الترغيب والترهيب) ولفظه (رُوي) بضم الراء. بل ذكر ابن الجوزي هذه القصة في كتابه (الموضوعات). وقال الإمام الذهبي في كتابه (ميزان الاعتدال) عند ترجمة داود بن إبراهيم قاضي قزوين (وهو أحد رواة هذه القصة) وكان يكذب. قال الذهبي ما نصه: (ومن مصائب داود بن إبراهيم: حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا فائد عن ابن أبي أوفى أن شاباً احتُضر فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل: لا إله إلا الله. قال: لا أقدر. على قلبي كهيئة العقدة. فطلب أمه فقال: ارضي عن ابنك. قالت: أشهدك أني راضية عنه. فقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحمد لله الذي نجاه بي) فائدٌ هالك) اه. وعلى ذلك لا يجوز الاعتداد بهذه الحكاية ولا ذكرها إلا من باب التحذير منها وبيان ضعفها. وما ورد في الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة في بر الوالدين وخاصة الأم فيه كفاية وغُنية عن هذه الحكايات والقصص الغريبة والآيات والأحاديث في ذلك أشهر من أن تُذكر وأكثر من أن تُحصر ولا أحب أن أطيل بذكرها لكثرتها وشهرتها. إبراهيم بن علي القيشان - عنيزة : 51911 - ص.ب 5415