أكد المتحدث باسم انتخابات المجالس البلدية المهندس جديع القحطاني أن انتخابات أعضاء المجالس البلدية في الدورة الثانية لعام 1432ه ستمر بالعديد من المراحل الأساسية حسب المواعيد المحددة في البرنامج الزمني للانتخابات، تبدأ من فترة قيد الناخبين وتنتهي بالفرز وإعلان النتائج.وقال في تصريحات صحفية إن مرحلة قيد الناخبين هي أولى مراحل إجراء الانتخابات، حيث يتم فيها حصر وتسجيل من تنطبق عليهم شروط الانتخاب في سجلات مخصصة تسمى جداول قيد الناخبين، كما يتم تحديث بيانات الناخبين الذين انتقلوا من دائرة إلى أخرى، موضحا أن عملية قيد الناخبين تتم خلال المدة المحددة في مراكز الانتخاب التي يتم إنشاؤها في نطاق المجلس البلدي، حيث يلي ذلك إصدار جداول قيد الناخبين ونشرها لمدة محددة وبالشكل الذي يتيح الاطلاع عليها لمن يعنيهم الأمر بها، ويعقبها فتح مجال الطعن والتصحيح فيها. مشيرا إلى أن قيد الناخبين يعد بالنسبة للمواطن المتوافرة فيه الشروط عملية اختيارية وليست إلزامية، موضحا أنه من يفقد فرصة القيد في المدة المحددة لقيد الناخبين لا يحق له الاقتراع. وبين المهندس جديع إن مرحلة تسجيل المرشحين وفيها يفتح باب الترشح بعد انتهاء فترة قيد الناخبين، وقال إنه لابد لممارسة حق الترشح أن يكون طالب الترشيح مقيداً في جداول قيد الناخبين، موضحا أن لتسجيل المرشحين أهمية كبيرة في العملية الانتخابية كما أنه ضروري لتنظيم عملية الترشح والحد من الترشيحات اللا مسئولة، لذلك سيكون الترشح خلال فترة محددة ووفق إجراءات معينة تسبق إصدار قوائم المرشحين ونشرها في الدوائر الانتخابية بما يتيح الاطلاع عليها، ويفتح باب الطعن والتصحيح فيها ثم تنشر بشكلها النهائي، وتبقى لدى المرشح فرصة لسحب ترشحه خلال خمسة أيام من تاريخ النشر الأولى لقوائم المرشحين، كما أن للمرشح الحق في اختيار وكلاء له. وأضاف إن مرحلة الحملات الانتخابية للمرشحين تتم بعد نشر القوائم النهائية لأسماء المرشحين حيث يفتح المجال لهم لبدء حملاتهم الانتخابية والتي من خلالها يتم تعريف الناخبين بهم وببرامجهم الانتخابية وأفكارهم وتطلعاتهم وخططهم المستقبلية، مشيرا إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يبدأ أي مرشح حملته الانتخابية أو الإعلان عن ترشيح نفسه قبل إعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين. ولهذه الحملات أهمية بالنسبة للمرشحين وللناخبين في آن واحد، فهي تعطي الفرصة للناخب ليقرر من هو المرشح الأنسب الذي يرى فيه العناصر التي تجعله صالحاً لعضوية المجلس البلدي. ومن ناحية أخرى فهي فرصة ليوصل المرشح رسالته للناخبين ويعرفهم بنفسه للحصول على تأييدهم له يوم الاقتراع. وهذه الحملات الانتخابية للمرشحين وإن كانت حقاً لهم وللناخبين أيضاً إلا أنه حق مقيد في حدود ما تمليه الأنظمة من أحكام وضوابط، فالحملات الانتخابية يجب ألا تتجاوز خطوطاً معينة كإثارة الفتنة أو نزاع طائفي أو قبلي، كما يجب أن لا تكون فرصة للتعدي على حقوق وحريات الآخرين. وقال بعد ذلك تتم عملية الاقتراع مبينا أنها المحور الأهم في العملية الانتخابية، فكل الخطوات السابقة لها تعد تحضيراً للوصول ليوم الاقتراع، فالناخبون في هذا اليوم يدلون بأصواتهم ويختارون مرشحيهم وفق الإجراءات المعتمدة وفي مراكز الانتخاب التي تم قيدهم فيها، وسيكون الاقتراع باستخدام أوراق الاقتراع التي تضم أسماء المرشحين، وهذه الآلية تحقق ضماناً لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية حيث إنه أسهل للناخبين كما يمكن مراقبته بشكل دقيق ويمكن إعادة فرزه وعده فيما لو لزم ذلك. وأضاف أنه يعقب ذلك عملية الفرز مشيرا إلى أنها تتم وفق إجراءات محددة يتم من خلالها فرز أوراق الاقتراع وعدّ الأصوات لمعرفة الفائزين بالمقاعد المراد ملؤها بالانتخاب، وتتم بعد الانتهاء من عملية الاقتراع مباشرة، موضحا أن فرز وعد الأصوات يتم في مراكز الانتخاب نفسها، ويقوم بعملية الفرز لجنة الانتخاب المعنية بالمركز. ثم بعد ذلك مرحلة إعلان النتائج و تتم بعد انتهاء عملية الفرز حيث يتم إعلان قائمة الفائزين بعضوية المجالس البلدية وعدد الأصوات التي حصل عليها كل واحد منهم. موضحا أنه بإعلان النتائج تكون العملية الانتخابية قد انتهت ولا يبقى منها إلا ما تفرزه من طعون انتخابية إن وُجدت وما تتطلبه تسمية أعضاء المجالس البلدية من إجراءات. وفيما يتعلق بالطعون الانتخابية: قال إنه يحق لكل من تقدم بطلب قيده في جدول قيد الناخبين ورفض طلبه الطعن أمام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية من رفض قيده خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بذلك، كما يحق لكل ناخب أو مرشح أن يتقدم بالطعن ضد أي قرار أو إجراء يتعلق بقيد الناخبين أو تسجيل المرشحين أو الحملات الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ ذلك القرار أو الإجراء أو نشره، وله أن يطعن في إدراج اسم من الأسماء التي وردت في جدول قيد الناخبين أو قائمة المرشحين في دائرته الانتخابية لعدم اكتمال الشروط المقررة أو عدم التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الجدول أو القائمة محل الطعن. ويجوز لكل ناخب أو مرشح أن يطلب خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين في دائرته الانتخابية إبطال انتخاب أي منهم.