* ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟ وما حكم استبدال الجديد بالقديم؟ - الذهب من الأصناف الربوية التي لا بد فيها إذا بيعتْ بمثلها من التماثل والتقابض، وإذا بيعتْ بالنقد الذي هو قائم مقام الذهب والفضة فلا بد فيها أيضًا من التقابض، فلا يجوز تقسيط الذهب إذا بيع بنقد؛ لأن النقد له حكم الذهب والفضة. واستبدال الجديد بالقديم من الذهب لا يجوز أيضًا، وإنما يُباع القديم ويُشترى بقيمته جديد، فيبيع القديم بقيمته ويقبض ثمنه، ثم يشتري به الجديد، هذا مع التفاضل الذي يحصل بين الذهب الجديد والذهب القديم، إذ لا بد من التفاضل كما هو واقع الناس في الأسواق، لكن إذا وُجد استبدال قديم بجديد مع التماثل وزنًا بوزن سواءً بسواء يدًا بيد فلا مانع من الاستبدال حينئذٍ، لكن الأصل أن صاحب المحل الذي فيه الجديد لا يرضى أن يأخذ قديمًا بغير تفاضل، فإذا رفض أن يبيعه بمثله سواءً بسواء فإنه يُباع القديم ويُشترى بثمنه الجديد. *** دلالة البائع طالب التورُّق * أردتُ أن أقترض مبلغًا من المال، فقال لي أحدهم: (خذ هذه البطاقات من بطاقات إحدى شركات الاتصالات، وهي عليك بعشرين ألف ريال بالأقساط، واذهب إلى محل فلان وسيشتريها منك بثمانية عشر ألفًا حالَّة)، فهل هذه المعاملة جائزة؟ - هذا يتداوله الناس، ويُعرَف في الفقه بمسألة التورُّق، يأتي المحتاج إلى النقد إلى صاحب بضاعة -والبضاعة هنا البطاقات- فيشتري منه كميةً بقدر ما يحتاجه من المال، ويتفق معه، بشرط أن يكون البائع مالكًا لهذه البطاقات وحائزًا لها، ثم يبيعها على محتاج الدراهم بمبلغ يكون أكثر من قيمتها نقدًا في مقابل الأجل، ثم يقبضها المشتري المحتاج للمال ويحوزها، ثم يبيعها على طرف ثالث، ولا مانع من أن يدله البائع على شخص يوفِّر جهدَه ولا يحط من قيمتها قدرًا كبيرًا، بحيث تكون هذه المعاملة معروفة، فلا مانع أن يدله على من يشتريها، فإذا اشتراها طرف ثالث نقدًا بقيمة في الأصل هي أقل؛ لأن ثمنها إنما زيد على مبتغي الدراهم من أجل الأجل، لا مانع من ذلك -إن شاء الله تعالى-. ** ** يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء