غوارديولا مُستاء من ازدحام جدول الدوري الإنجليزي    الهلال يضرب الأخدود برباعية في دوري روشن للمحترفين    المملكة تفعّل قواعد «التسويات المالية» لمواجهة الفساد    رسمياً .. النصر يضم الكولومبي "جون دوران"    ولي العهد يقود مسيرة تعزيز الانتماء.. إلزام الطلاب بالزي السعودي كرمز للهوية الوطنية    إحباط تهريب 198 كجم «قات» بمنطقتي عسير وجازان    نائب رئيس مجلس الوزراء وزير داخلية الإمارات يغادر الرياض    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين    أمير الرياض يعزّي في وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    الأمم المتحدة: الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة «هائلة»    المملكة تضيء معرض القاهرة بالثقافة والترجمة    الفتح يتعاقد مع حارس النصر "العقيدي" على سبيل الإعارة    مسؤولة بالاحتياطي الفدرالي تدعو لمواصلة خفض أسعار الفائدة لحين تراجع التضخم    تعادل سلبي بين الفيحاء والتعاون في دوري روشن    «سيوف» السعودية تخطف التوقيت الأفضل في ال«جذاع»    موسكو: «البريكس» لا تخطط لإصدار عملة موحدة    مخيم "مشراق 2″يختتم فعالياته التوعوية تحت شعار "شتاؤنا غير مع تواصل"    التوعية ودعم الشباب.. أبرز توصيات ورشة "إعمار الأرض" بالأحساء    تدريب 15 طالبة جامعية على نظم المعلومات الجغرافية بالشرقية    تعليم شرق الدمام" يكرم الفائزين بمسابقة تحدي القراءة العربي    تعرف على تفاصيل «المصافحة الذهبية» للجهات الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية    «صفقة السبت».. إطلاق 3 أسرى إسرائيليين مقابل 90 فلسطينيا    الأستاذ يحيى الأمير.. "وجدت نفسي تلميذًا بين يدي الطبيعة ومواسم الحصاد كانت تأسرني"    حرس الحدود بالمنطقة الشرقية ينقذ امرأة من الغرق أثناء ممارسة السباحة    خطيب المسجد النبوي: ثقوا بربكم الرزاق الشافي الغني عن الخلق فهو المدبر لأموركم    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 55 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة    "هيئة العقار" تُعلن تمديد فترة استقبال طلبات الانضمام للبيئة التنظيمية التجريبية للشركات التقنية العقارية    دور برنامج خادم الحرمين الشريفين في إثراء تجربة المستضافين في ندوة بمكة اليوم    رحيل الموسيقار ناصر الصالح    تقييم جديد لشاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة من 5 درجات    رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على تبوك والمدينة ومكة    ارتفاع اسعار النفط    الخليج يعزز هجومه بالنمساوي «مورغ»    «سلمان للإغاثة»: تدشين مشروع أمان لرعاية الأيتام في حلب    هل سمعت يوماً عن شاي الكمبوتشا؟    دهون خفيّة تهدد بالموت.. احذرها!    للبدء في سبتمبر.. روسيا تطلق لقاحاً مضاداً للسرطان يُصنع فردياً    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    القاتل الثرثار!    وفاة ناصر الصالح    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    برقية ولي العهد إلى الرئيس السوري الجديد.. خطوة إستراتيجية نحو استقرار المنطقة    التراث الذي يحكمنا    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    عشر سنبلات خضر زاهيات    أهم الوجهات الاستكشافية    خطورة الاستهانة بالقليل    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجراءات الجديدة للتشديد على جرائم الشيكات قد لا تطبّق بأثر رجعي
في رده على اسئلة القراء الناصري:

أكد مستشار السوق إبراهيم الناصري، على أنّ قرار مجلس الوزراء الخاص بجرائم الشيكات قد يطبّق بأثر رجعي، وأنه سيتم العمل به من تاريخ صدوره، إلى جانب تطرّقه لموضوع استحقاق الأرباح للشركات ومتى يتم صرفها، موضحاً الحالات التي تلجأ فيها هيئة السوق المالية إلى معاقبة شركات الوساطة وما نوع العقوبة التي توقعها تبعاً لنوع المخالفة.
وأشار في رده على أسئلة القراء إلى كثير من الجوانب التنظيمية التي تهم المتداولين وتمحورت حولها الأسئلة.
* متى يتم تطبيق التنظيم الجديد الذي يشدد على جرائم الشيكات؟ وما هي أهميته من الناحية العملية؟ وهل سيُطبق على الحالات السابقة لصدوره، بمعنى أن من كتب شيكاً بدون رصيد قبل صدور التنظيم سيتعرض للتوقيف؟.
علي العيوني - الخبر
- في الخامس عشر من شهر ربيع الأول صدر قرار من مجلس الوزراء في شأن معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها، وتضمّن القرار قيام سمو وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار جرائم الشيكات المنصوص عليها في المادة (118) من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، وكذلك تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق ورفع الدعوى العامة في هذه الجرائم أمام الجهة القضائية المختصة. كما أكَّد القرار على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية، إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة. وبناءً على قرار مجلس الوزراء المشار إليه ستُضاف جرائم الشيكات المنصوص عليها في المادة (118) من نظام الأوراق التجارية إلى قرار وزير الداخلية رقم (1900) لعام 1428ه الصادر بناءً على المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية، الذي حدد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، أي التي يعطي النظام للمحقق صلاحية إيقاف المتهم بها لمدة خمسة أيام (قابلة للتمديد بعد ذلك). وبعد أن يتم تعديل هذا القرار ويدخل حيّز التنفيذ سيُصبح بإمكان من يقع ضحية جريمة سحب شيك بدون رصيد (أو أي من جرائم الشيك الآخرى) التقدم ببلاغ إلى أقرب مركز للشرطة، الذي يجب عليه أن يصدر أمراً فورياً باعتقال المتهم. ولا يستطيع المتهم الفكاك من السجن إلاّ إذا سدّد ثمن الشيك، أو تنازل المدعي عن المطالبة. وفي جميع الأحوال تُحال القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء لإقامة دعوى الحق العام والمطالبة بإيقاع العقوبة المناسبة حسب المادة (118) من نظام الأوراق التجارية، التي تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، وقد تصل إلى خمس سنوات في حالة العودة خلال أقل من ثلاث سنوات. وتشمل جرائم الشيكات المشمولة في هذه الإجراءات سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم، وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، وإصدار أمر للمسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، وتعمّد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وتظهير شيك مع العلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، وتلقي المستفيد شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. وسيُطبق قرار وزير الداخلية المعدل المشار إليه على جرائم الشيك التي تنشأ بعد نفاذه. أما مدى إمكانية تطبيقه على الحالات التي تكون قد نشأت قبل نفاذه، ولاسيما ما يتعلق بتصنيف جرائم الشيكات ضمن الجرائم الكبيرة، فإنّ قرار مجلس الوزراء لم ينص صراحة على ذلك. ومعلوم أن المبادئ العامة في القانون الجنائي تمنع سريان الأحكام الموضوعية في مجال التجريم والعقاب بأثر رجعي.
* يلاحظ تأخر بعض الشركات المدرجة في توزيع الأرباح رغم أنها بدأت في تحقيق أرباح منذ فترة ليست بالقصيرة. فمتى تستطيع الشركة الجديدة المدرجة في السوق توزيع الأرباح؟ وهل هناك ما يلزم شركة المساهمة بتوزيع الأرباح؟.
نجلاء عمر - الرياض
- ونوعبية العقوبات تبعاً لمخالفة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية على مجلس إدارة الشركة المدرجة، وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، وإطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة، والإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة.
* لاحظت أثناء قراءتي نظام السوق المالية أنّ المادة الثانية والستين من النظام تعطي مجلس هيئة السوق المالية صلاحيات واسعة ضد شركات الوساطة تصل إلى سحب الترخيص دون الحاجة إلى أخذ موافقة لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. ألا يعد ذلك تعسفاً؟ وهل له مثيل في القوانين الآخرى؟.
سعود الشريف - الطائف
- تنظم المادة الثانية والستون من نظام السوق المالية ما يُعرف بالإجراءات الإدارية التي يحق لمجلس هيئة السوق المالية اتخاذها ضد شركات الوساطة. وورد فيها الآتي: (أ- للمجلس أن يصدر قراراً يوجه فيه اللوم إلى الوسيط أو وكيل الوسيط المخالف أو يفرض بمقتضاه قيوداً على الأنشطة أو الأعمال أو العمليات المرخص له القيام بها، ويعلق ممارسته لتلك الأنشطة لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً، أو يسحب بمقتضاه الترخيص الممنوح له، وذلك إذا ثبت للمجلس، بعد إخطار الوسيط أو وكيل الوسيط المعني، وإتاحة الفرصة لسماع أقواله في جلسة استماع، أنه قد ارتكب سواء قبل أو بعد حصوله على الترخيص أياً من المخالفات الآتية ...إلخ). ونصت الفقرة (ج) من هذه المادة على الآتي: (ج- للمجلس - في الحالات العاجلة وبدون إشعار مسبق أو إعطاء فرصة الاستماع للطرف المعني بالقرار - أن يصدر قراراً يعلق ترخيصه أو يمنعه من ممارسة أعمال الوساطة لفترة لا تتجاوز ستين يوماً. ولا يحول إصدار مثل هذا القرار دون قيام الهيئة أو السوق باتخاذ إجراءات أخرى ضد الوسيط أو وكيل الوسيط طبقاً لأحكام هذا النظام). والأساس الذي بُني عليه هذا النص يعود إلى قانون الأوراق المالية الأمريكي، الذي أعطى لمجلس هيئة الأسواق والأوراق المالية هناك صلاحيات شبه قضائية في مجال الإجراءات الإدارية ضد شركات الوساطة. وهذا الدور شبه القضائي يمارسه مجلس الهيئة الأمريكي بما يشبه جلسات المحاكم. فالجلسات تكون علنية، ويقدم محامو شركة الوساطة المعنية أمام المجلس مرافعات شفهية أو في مذكرات مكتوبة مقابل مذكرات جهة الادعاء في الهيئة. يُشار إلى أن مجلس الهيئة الأمريكية يتكون من متخصصين في القانون، وتُغطي وسائل الإعلام جلساته كما هو الشأن في المحاكم.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.