«استدراج أشخاص أو نقلهم أو خطفهم أو ترحيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي أو وعد به أو بمنح مزايا أو سعياً لتحقيق أي من ذلك أو غيره»، بهذه العبارات يعرف المرسوم التشريعي رقم (3) للعام 2010 جريمة الاتجار بالبشر في سورية. ويُعتبر المرسوم أول احتكاك مباشر للقانون السوري بهذه الجريمة الأقل معاقبة في العالم بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للبرلمانيين، أكد أنه لا تتم سوى معاقبة مجرمين عن كل خمسة آلاف جريمة اتجار بالبشر حول العالم. ويأتي هذا التعريف منسجماً مع تعريف جريمة الاتجار بالبشر بحسب برتوكول الأممالمتحدة للعام 2000 الخاص بمعاقبة الأشخاص الذين يتاجرون بالبشر وفي شكل خاص بالنساء والأطفال، والذي يعرف الجريمة بأنها «تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والخطف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص آخر من اجل استغلاله». ويتضمن الاستغلال في حده الأدنى، بحسب البروتوكول ذاته، «استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أي أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي أو الإكراه على العمل أو الخدمات أو العبودية أو ممارسات مشابهة للعبودية أو الأشغال الشاقة الإجبارية أو إزالة الأعضاء». وحظيت مشكلة الاتجار بالبشر باهتمام كبير على الصعيد الدولي، منذ مطلع خمسينات القرن الماضي، في محاولة لدرء تفاقم هذه الظاهرة فجاء إعلان الألفية ليؤكد ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة هذه الجريمة واتخاذ تدابير لضمان احترام حقوق المهاجرين. وحثت الأممالمتحدة ومنظمة العمل الدولية الدول على قمع ومنع الاتجار بالبشر من خلال المؤتمرات وإبرام الاتفاقات، إذ تم اعتماد المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها في شأن حقوق الإنسان والاتجار بالبشر الصادرة عن مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في العام 2000، كما تم اعتماد المعايير الملزمة للدول الأطراف في البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص والذي صادقت عليه حتى عام 2009، 130 دولة، سورية ليست من بينها، علماً بأن هذا البروتوكول يكمل اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والسارية المفعول منذ العام 1951. ويعد الاتجار بالأشخاص أكبر تجارة غير شرعية في العالم إذ وبحسب احصاءات منظمة العمل الدولية، يتعرض 3 ملايين إنسان سنوياً للاتجار من بينهم 1.2 مليون طفل، وتقدر المنظمة أرباح استغلال النساء والأطفال جنسياً بحوالى 28 بليون دولار سنوياً، كما تقدر أرباح العمالة الإجبارية بحوالى 32 بليون دولار سنوياً. ولا إحصاءات رسمية في سورية عن جرائم الاتجار بالأشخاص، إلا أن وصول أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين منذ عام 2005 وازدياد ظاهرة استقدام العاملات الأجنبيات من دون مظلة قانونية صارمة، جعلا من الكثير من هؤلاء فئات مستهدفة لمجرمي الاتجار. ونقلت الصحف المحلية عن مصادر رسمية في وزارة الداخلية قولها إن انتشار هذه الجرائم في سورية لا يزال غير ملحوظ مما يسهل قطع الطريق عليها بل منع ظهورها نهائياً من طريق التشديد وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المجرمين. ويفرض المرسوم التشريعي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر عقوبات قاسية بحق المجرم إذ ينص في المادة السابعة منه على «عقوبة الاعتقال الموقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية بحق أي من يرتكب جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص أو يشارك أو يحرض أو يتدخل فيها أو يعلم بها ولا يبلغ عنها أو من ينضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها الاتجار بالأشخاص»؛ والأهم تشديد العقوبات إذا كانت الجريمة ضد النساء أو الأطفال أو ذوي الحاجات الخاصة. ولعل من أهم ما جاء به هذا التشريع الحديث هو تجريم يشمل استغلال المرأة للأغراض الجنسية والدعارة بالإكراه، والإحاطة بجرم الدعارة ليس فقط كاتهام بل أيضاً كجريمة يستحق مرتكبوها أقسى العقوبات، إذ اعترف اعترافاً صريحاً بظاهرة الإكراه على الدعارة وتعامل مع النساء المجبرات على ممارسة الدعارة كضحايا بحاجة للمساعدة والرعاية ومع مكرهيهن كمجرمين يستحقون عقاباً مضاعفاً. وينص المرسوم التشريعي أيضاً على إحداث دور لرعاية الضحايا تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إحداث إدارة متخصصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية. والجدير بالذكر أنه قد تم مؤخراً وبالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمنظمة الدولية للهجرة افتتاح مأوى جديد في حلب (شمال سورية) بعد أن تم افتتاح أول مأوى في دمشق مع نهاية عام 2008 وذلك بهدف تقديم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة لضحايا الاتجار الإناث من سوريين وعراقيين وغيرهم.