كشف «الملتقى السنوي السادس للطبيبات»، عن تدني مستوى معرفة العاملات في القطاع الصحي في حقوقهن التي كفلتها الأنظمة. ووجهت المشاركات في الملتقى، الذي عقد مؤخراً الماضي، أصابع الاتهام في ذلك إلى وزارة الصحة، بسبب «عدم السماح بالاطلاع على الأنظمة والقوانين، ما يعرض العاملات إلى مشكلات في بيئة العمل»، فيما نصح المحامي محمد السلطان، أثناء الملتقى التابع إلى «الندوة العالمية للشباب الإسلامي» في المنطقة الشرقية، ب «التوجه إلى القضاء، لنيل حقوقهن»، ملقياً باللوم في هذا الصدد على العاملات أنفسهن. وأوضح السلطان، خلال الملتقى الذي عُقد في مقر «الندوة» في الدمام، انه «يوجد محاكم متخصصة، تنظر في الشكاوى المقدمة لها، وفي حال عدم تجاوب مدير المستشفى مع الطبيبة أو العاملة، يحق لها ان تلجأ إلى المديرية العامة للشؤون الصحية، ومنها إلى الوزارة، ثم إلى المحاكم العمالية، أو الإدارية التي يوجد فيها أقسام متخصصة، للطعن في القرارات التي تراها غير صحيحة». وحول المدة القانونية قال: «بعد التظلم إلى مدير المستشفى ب60 يوماً، تلجأ إلى الوزارة للمدة ذاتها، ومنها إلى القضاء، لتكون الإجراءات الإدارية سليمة». وطرحت المشاركات في الملتقى قضايا عدة، أبرزها «إنشاء جمعية للأطباء». وأبان السلطان أنه «لا يوجد نظام ينص على منع إنشاء الجمعيات أو النقابات في المملكة»، معتبراً هيئة التخصصات الصحية «لا تخدم قضايا الأطباء». كما طرحت المشاركات قضية «دوام المناوبات الليلية»، وما يتعرضن له من «تحرشات وخلوات غير شرعية»، إضافة إلى «حقوق أطفال الطبيبات المتزوجات من أجانب، ونظام نصف الدوام للطبيبات، وحرمان عائلة الموظفة من تقاعدها، إذا تقاعد الزوج بعد وفاتها». واعتبر السلطان أن «جهل المرأة بالثقافة الحقوقية يزيد من مشكلاتها في بيئة العمل». وأشار إلى أن الاختلاط في القطاع الصحي «أصبح مسلمة من المسلمات، إلا انه على الطبيبة أو العاملة أن تواجه ذلك بتقديم الأدلة الشرعية والعلمية، ثم تتقدم باعتراضها إلى الجهة التي تعمل فيها، ومنها إلى القضاء، فالتظلم من القرار ومتابعة ذلك مع الجهات العليا يمكن الموظفة من الحصول على حقها في المحافظة على نفسها». فيما أشارت الطبيبات إلى انهن يتعرضن إلى «تهديدات من الإدارة بالنقل إلى مناطق نائية، وكتابة تعهد بالالتزام في قوانين العمل من دون اعتراض». أما المناوبة الليلية، فأوضح السلطان أنه «لا توجد مواد نظامية تصنف المناوبات الليلية»، مضيفاً هناك «فرص لحدوث خلوة غير شرعية خلالها، لأن النفس البشرية ضعيفة، سواءً للمرأة أثناء عملها، أو للرجل»، معتبراً ان التقدم إلى لجنة العرائض في مجلس الشورى، بوقائع، «قد يسهم في إيجاد حل، أو حتى اللجوء إلى مجلس الوزراء». وأكد على أن هيئة حقوق الإنسان «تسعى إلى التوصل إلى حل للطبيبات السعوديات المتزوجات من أجانب، وتأمين حقوق أطفالهن، بمنحهم الجنسية، أو إجراء تعديل على النظام. وإلى الآن لم يتم التوصل إلى أي قرار رسمي». وسردت حاضرات عدداً من القضايا التي يتعرضن لها، مطالبات بضرورة منحهن «بدل خطر، وبدل عدوى، وإجازات تراعي طبيعة المرأة»، مشددات على ضرورة «معرفة أسباب التناقض في المادة 161 من نظام الخدمة المدنية، الذي ينص على انه من حق الموظفة أخذ إجازة بعد وفاة زوجها لمدة 15 يوماً بالأجر الكامل، علما بأن عدتها أربعة أشهر و10 أيام».