أكدت وزارة الداخلية ل «الحياة»، أن للوزارة الحق في سحب حق الإقامة من أي أجنبي، وأن تطلب منه مغادرة البلاد متى شاءت، ومن دون إبداء الأسباب. وقالت «الداخلية» رداً على استفسار «الحياة»، عن نيتها إنهاء إقامة أو تسجيل «خروج نهائي» للمقيم الذي يثبت انتماؤه ل «حزب الله» اللبناني: «إن من حق الوزارة حرمان كل أجنبي من الإقامة في البلاد، ويكلف بمغادرتها»، لافتة إلى أنها تمهله المدة التي تراها كافية لقطع علاقته مع البلاد إن وجدت، على أن يكون خلال هذه المدة تحت المراقبة». وعلى رغم أن وزارة الداخلية السعودية أصدرت في آذار (مارس) من 2014، قائمة بالمنظمات التي تصنفها «إرهابية»، إلا أن حزب الله اللبناني لم يكن ضمن هذه القائمة، التي ضمت خمس منظمات هي: الإخوان المسلمين، و«داعش»، و«جبهة النصرة»، و«جماعة الحوثيين» أو «أنصار الله» في اليمن، و«حزب الله الحجاز» السعودي. إلا أن وزراء خليجيين اتفقوا على اتخاذ إجراءات عقابية في حق حزب الله اللبناني، بسبب دوره في سورية ومقاتلته إلى جانب النظام، وكذلك توجهاته الإعلامية والسياسية المُعلنة ضد بعض دول الخليج، وبخاصة البحرين. ومن بين الإجراءات ترحيل المنتمين والمتعاطفين مع الحزب من دول الخليج، وفرض قيود مالية على التحويلات المصرفية له. وقال مصدر في وزارة الداخلية السعودية ل «الحياة»: «إنه في حال ارتكاب المقيم أية جريمة تُخل بأمن المملكة، فإنه يُحال مباشرة لهيئة التحقيق والادعاء العام، التي تتولى التحقيق معه، وتحيل قضيته إلى المحكمة المختصة بالنظر في قضيته بحسب الجريمة المرتكبة، لافتاً إلى أن «للمحكمة إصدار العقوبة اللازمة في حق المتهم، إضافة إلى الترحيل النهائي، والمنع من دخول المملكة بعد انقضاء محكوميته». يذكر أن نظام الإقامة نص في مادته الثانية على أنه «لا يعتبر دخول الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية، أو خروجه منها مشروعاً، إلا إذا كان يحمل جواز سفر قانونياً، صادراً من حكومة بلاده، أو وثيقة تعتبرها حكومة المملكة قائمة مقام الجواز. ولا يصرح بدخول الأجنبي البلاد، أو النزول على أراضيها، أو المرور بها، ما لم يحمل جوازه القانوني، أو وثيقته تأشيرة دخول ممنوحة من السلطات القنصلية أو الديبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج، أو رخصة قدوم صادرة من وزارة الخارجية في حال قدوم الأجنبي من بلاد ليس فيها ممثل لحكومة صاحب الجلالة الملك. ويُستثنى من التأشيرة الحجاج القادمون من جهات ليس فيها سفارات أو مفوضيات أو قنصليات لحكومة صاحب الجلالة، أو من يقوم مقامها. كما لا يعتبر دخول الأجنبي إلى أراضي المملكة أو خروجه منها مشروعاً «إلا إذا كان من طريق البحر، من الموانئ المخصصة لذلك، أو من طريق البر من مراكز الحدود المعدة لذلك، أو من طريق الجو من المطارات المدنية المصرح بالهبوط فيها. وفي حال الدخول إلى أراضي المملكة من غير الطرق المذكورة، لظروف قهرية كالهبوط الاضطراري بالطائرة، أو الالتجاء السياسي، يجب على الأجنبي أن يقدم نفسه حالاً إلى أقرب مركز للشرطة، أو مركز من مراكز الحدود، أو أية سلطة حاكمة من سلطات الحكومة في البلاد. إذ يجري تبليغ الجهات المختصة عن شخصيته وهويته، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاملته بموجب النظام، وفي جميع الأحوال لا يجوز دخول الأجنبي أو خروجه إلا بإذن من الجهة المختصة بمراقبة الأجانب. ويكون ذلك بالتأشيرة على جواز السفر أو الوثيقة أو بإذن رسمي مكتوب».