النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    الصقيع يجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك    ترامب يعاقب المحكمة الجنائية الدولية بعد ملاحقة نتانياهو وغالانت    مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يناقش العنف في الكونغو    مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات.. الحلم تحول إلى واقع    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    طقس بارد وصقيع في شمال المملكة ورياح نشطة على الوسطى والشرقية    ملامح الزمن في ريشة زيدان: رحلة فنية عبر الماضي والحاضر والمستقبل    «تبادل القمصان»    «الشورى» يوافق على 5 مذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة    ناقتك مرهّمة؟!    «سدايا»: طورنا أقصى قيمة ممكنة في الذكاء الاصطناعي لتبني الاستخدام المسؤول    كأس العالم للرياضات الإلكترونية يضم "FATALFURY" إلى قائمة بطولات الأندية لنسخة 2025    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    أدريان ميرونك يتصدر منافسات الأفراد في أول أيام بطولة "ليف جولف الرياض"    لأول مرة.. مبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى» تتجاوز 1.000.000.000 عملية    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    أرض الحضارات    «قيصر» السوري يكشف عن هويته بعد أعوام من تسريب صور التعذيب    لصوص النت.. مجرمون بلا أقنعة    إنترميلان يسقط بثلاثية أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    يا بخت من زار وخفف    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    فقط في المملكة العربية السعودية !    لا تحسد الثور على كُبر عيونه    العالم الصلب تسيل قواه.. والمستقبل سؤال كبير !    كيف كنا وكيف أصبحنا    أمانة القصيم تُقيم برنامجًا في الإسعافات الأولية مع هيئة الهلال الأحمر    القادسية يتغلّب على الرائد بثنائية في دوري روشن للمحترفين    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    «أخضر 20» يخسر ودية إيران    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    جسر حضاري يربط المملكة بالعالم    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    "الرياض للجولف" يحتضن أبرز البطولات العالمية للرجال والسيدات    الحميدي الرخيص في ذمة الله    تغيير مسمى ملعب الجوهرة إلى ملعب الإنماء حتى عام 2029م بعد فوز المصرف بعقد الاستثمار    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    ملك الأردن : نرفض محاولة تهجير الفلسطينيين    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    رعي الحفل الختامي لمسابقة التحفيظ .. أمير الرياض: القيادة تهتم بالقرآن الكريم وحفظته والقائمين عليه    النزاهة مفهوم عصري    مفتي عام المملكة يستقبل المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك فيصل    "سدايا" تجمع روّاد الابتكار بمؤتمر" ليب".. السعودية مركز عالمي للتقنية والذكاء الاصطناعي    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    آدم ينير منزل شريف    الشريف والمزين يزفان محمد    سبعة مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى عالميًا    ألما يعرض 30 عملا للفنانة وفاء الشهراني    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح نظام جديد لمكافحة الفساد يواجه انقساماً قبل مناقشته في «الشورى»
نشر في الحياة يوم 26 - 04 - 2015

انقسمت لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى حول مشروع نظام جديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قدمه العضوان الدكتور ناصر بن داوود والدكتور موافق الرويلي، ويأتي انقسام اللجنة الحقوقية قبل مناقشة النظام الجديد في جلسة غد الإثنين.
إذ رأت الأقلية في اللجنة أن المشروع الجديد (حصلت «الحياة» على نسخة منه) يفرض هيبة الدولة على جميع الفاسدين مِمّن يلجأون إلى الأساليب الملتوية في شراء ذمم موظفي الحكومة، فيما استندت الغالبية في اللجنة إلى حديث مندوبي «نزاهة» لهم حين قالوا: «حين نطلب من الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة لما يتبين من المخالفات.. لا نجد تجاوباً». وأيّد أربعة أعضاء من اللجنة المبررات المقدمة من مقدمي المشروع، وجاء فيها أن مكانة المملكة بين دول العالم تتطلب وجود نظام مفصّل لمكافحة الفساد، والنظام المقترح لا يخرج في محتواه عمّا ورد في التشريعات والاتفاقات الدولية لمكافحة الفساد والفاسدين،
فالنظام المقترح ورد في 28 مادة، ويهدف إلى حماية أجهزة الدولة من الفساد المالي والإداري، وإظهار دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشكل فاعل، ما يعزز مكانة الدولة بين الأمم في مجال النزاهة، ونظافة اليد - بحسب مقدميه -، كما أنه يرمي إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في سياسة المال العام على نحو يطمئن الحكومة والشعب على مستقبل ثروات البلاد والأجيال المقبلة.
وأكدت الأقلية في لجنة حقوق الإنسان أن النظام الجديد سيعزز دور الهيئة وفرض هيبتها على جميع الأجهزة والمسؤولين، وفق نظام قوي واضح ومعلن، لأن النظام الحالي غير قادر، إضافة إلى أن «نزاهة» ذكرت في تقريرها السنوي الأخير بأن الوضع التنظيمي غير مكتمل.
سبب الرفض للنظام
الجديد..عدم تجاوب الوزراء
وبررت الغالبية رفضها للمقترح الجديد بالقول: «إن الأمر لا يتعلق بخلل تشريعي، بل تنحصر المعوقات في عدم التقيد بالمرجعية النظامية القائمة المتمثلة في تنظيم «نزاهة»، وما صدر بشأنه من أوامر سامية متعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ودّللت اللجنة الشورية على عدم التقيد بدرجة استجابة الجهات الحكومية للجهات الرقابية، إذ تبين أن هناك جهات تمتنع كلياً عن التجاوب، أو تتأخر في الاستجابة أو تتردد».
وقالت الغالبية في لجنة حقوق الإنسان والعرائض: «إن موقع الخلل بعد النظر في تقارير الأجهزة الرقابية الأخرى بسبب التراخي، وليس لغياب أنظمة أو قوانين، وإنما تعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة لدى القطاع الحكومية، وهي القناعة التي نقلتها الهيئة للجنة الشورية من خلال حديث مندوبيها وقت دراسة تقاريرها السنوية، إذ قالوا حينها: «هناك تأخر وتراخٍ في تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد من الأجهزة الحكومية، ومن ذلك عدم التزامها بتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة، وهو ما لوحظ أنه يؤدي إلى زيادة ممارسات الفساد والمخالفات، حتى حين تطلب الهيئة من الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة لما يثبت من المخالفات، مما يدخل في صلاحية الوزير، وهو تطبيق العقوبات التي لا تصل إلى الفصل لا نجد تجاوباً».
ورأت الغالبية في اللجنة عدم وجود فراغ قانوني لتنظيم الهيئة الحالي، وضرورة منحه فرصة التقييم وفقاً لما يعرف عند فقهاء القانون (قاعدة الثبات والاستقرار للقواعد النظامية)، قبل أن يقدم مقترحاً لنظام جديد، مشيرة إلى أن عبارة - «ولا يستثنى من نظام هيئة مكافحة الفساد وحماية النزاهة كائناً من كان» - أوسع اختصاصاً وأدق صياغة وأشمل معنى من النظام المقترح.
التصويت على توصيات ل«الحج والإسكان» وتقرير ل«حقوق الإنسان»
يصوت مجلس الشورى غداً على توصية للجنة الحج والإسكان والخدمات تجيز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوق القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المخالف.
ويطاول «التشهير» المخالفين لنظام خدمات حجاج الداخل، ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم، وتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات أثناء مناقشة تقرير اللجنة في جلسة سابقة.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، ويستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي الماضي، كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مقترح آراء الأعضاء التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير اللجنة تجاه تعديل المادة الرابعة من نظام تعرفة الطيران المدني.
ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقدم، إضافة إلى مناقشة مجلس الشورى تقرير اللجنة المالية بشأن موضوع حصر المجاهدين الذين تم توظيفهم بعد في عام 1388ه، وتحديد الكلفة المالية المترتبة على احتساب خدماتهم لأغراض التقاعد.
وفي موضوع آخر يصوت المجلس على استثناء الجمعيات الخيرية من شرط ملكية المستوصفات وإشراف الطبيب السعودي على المستوصفات التي ترغب في إنشائها دعماً للعمل الخيري، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ما أبداه الأعضاء من استفسارات وآراء أثناء مناقشة الموضوع في جلسة سابقة.
28 مادة لنظام الهيئة المقترح
} المادة الرابعة: حالات إعفاء رئيس الهيئة من مهامه بقرار الملك في حال الاستقالة المقبولة، أو إذا دين بحكم نهائي بجريمة مخلة بالشرف أو في حال فقدانه الأهلية بموجب قرار من المحكمة.
} المادة 11: تنص على تعاون الجهات الأمنية والمدنية مع «نزاهة».
} المادة 13: تنظم إقرارات الذمة المالية.
} المادة 14 و15: تحدّ الإجراءات التي يتعين القيام بها قبل توجيه الاتهام لبعض الفئات.
} المادة 17: تتعلق بسرية الإقرارات وإجراءات التحقيق.
} المادة 18: الإجراءات الواجبة في ما يتعلق بامتناع زوج المكلف عن تقديم الإقرارات.
} المادة 19: تنص على عقوبة مخالفة أحكام المشروع المقترح.
} المادة 21: حالات الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها.
} المواد 22-23-24: عقوبة التخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية وتقديم بيانات غير صحيحة والبلاغات الكاذبة.
} المادة 25: حرمان من تولى الوظيفة العامة، (لمن يحكم عليه).
} المادة 26: عدم تقادم قضايا الفساد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.