لم تعد المشكلات التي تواجه المبتعثات السعوديات مقتصرة على إجراءات السفر، أو اللغة، أو العلاقة مع الآخرين، بل امتدت إلى مشكلات أسرية وعنف أسري تحدث لهن مع أزواجهن المرافقين خارج المملكة، وتؤدي إلى حدوث حالات طلاق بنهاية مأسوية. وسجلت محكمة الأحوال الشخصية في منطقة الرياض أخيراً أول ملفات القضايا التي حدثت في خارج البلاد، إذ تسلمت ملف قضية طلاق حدثت في الولاياتالمتحدة الأميركية لطالبة سعودية مبتعثة بعد خلاف مع زوجها المرافق لها. وأكد المصدر أن ملف القضية التي تقدمت به الزوجة إلى المحكمة يتضمن مطالبتها ب «الحضانة» و«النفقة»، إضافة إلى «إثبات الطلاق» الذي حدث بينهما خارج البلاد، وأدى إلى حدوث مشكلات عدة واجهتها الزوجة المبتعثة أثناء ولادتها في إحدى الولايات الأميركية بعد الطلاق. وأضاف أن الزوج السعودي غادر الولاياتالمتحدة الأميركية بعد حدوث الطلاق، وترك زوجته وهي حامل من دون سابق إنذار، إذ واجهت الزوجة الكثير من المشكلات، لا سيما إثبات نسب الطفل الذي لم يوجد والده «الزوج» أثناء الولادة بعد طلب الجهات المختصة في الولاياتالمتحدة والسفارة السعودية حضور الزوج، وتوقيعه لإنهاء إجراءات إثبات الطفل المولود. من جانبه، علق الباحث القانوني هاني الشيخي بتأكيده أحقية المطلقة في إقامة دعوى لإثبات واقعة الطلاق، وكذلك الحضانة والنفقة أمام محكمة الأحوال الشخصية، مشدداً على حقها في الحصول على كافة الأوراق الثبوتية المتعلقة بالطلاق والإسقاط من السجل العائلي للمطلق. وقال في حديث إلى «الحياة» : «تدعم حقها في ذلك التعاميم المعلنة الصادرة من وزارة العدل برقم 26-8- ت، وتاريخ 27 - 2- 1410 ه ، والتي تقضي بأن صك الطلاق يعد وثيقة إثبات خاص بالمطلقة يجب تسليمه لها، أو لوليها، أو وكيلها الشرعي»، إضافة إلى حقها في إسقاط اسمها من سجل المطلق العائلي (دفتر العائلة). وأضاف : «منطوق التعميم الصادر من وزارة العدل برقم 12-ت-127 بتاريخ 3-11-1412ه، يقضي بوجوب إشعار الزوج المطلق لدائرة الأحوال المدنية بواقعة الطلاق، وإسقاطها من دفتر العائلة، إضافة إلى المواد ال17 و20 و 35 و 46 و 47 و75 من نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية، والتي أوجبت تباعاً تسجيل الوقائع المدنية بما فيها واقعة الطلاق، أو قيد الأبناء (حالات بلاغ الولادة) أو مغايرة الحالة والبيانات»، مشيراً إلى أنها حددت الوقت النظامي لتقديم وثيقة الطلاق تضاف إليها الفقرة 119 من اللائحة المتعلقة بالنظام ذاته والتي تتعلق بإسقاط اسم الزوجة(السابقة) من السجل العائلي. وتابع الشيخي بقوله : «في حال مخالفة ماحدده النظام من المدد المتعلقة بالتسجيل، أو التعديل، فإن المسؤولية تقع على عاتق رب الأسرة وما يوجب ذلك من مساءلة وتحقيق وتقرير عقوبات». وفي ما يتعلق بالطفل، أوضح : «من دون إغفال المواد 17 و 20 و75 و35 المذكورة، فإن الفقرة ال 83 من اللائحة جعلت ( أم المولود) مسؤولة مثلها في ذلك مثل الأب في الإبلاغ عن حال الولادة سواء داخل البلاد أم خارجها»، مشيراً إلى أن نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 3-2-1436 ه، اعتبر ذلك من صور الإهمال والإيذاء بحسب مادتها الثالثة بفقرتيها (1و2) من أن إبقاء الطفل دون سند عائلي، أو مستخرج ثبوتي بما في ذلك التحفظ، أو الحجب يعد مخالفة تستوجب الإحالة إلى جهات التحقيق والمحاكمة. وكانت وزارة العدل أنشأت في وقت سابق وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية والمالية تتولى الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ وهم مبلغ الأوراق القضائي، ووكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، والخازن القضائي، وشركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلم المؤجر الأصول المنقولة وفقاً لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وأي أعمال يوافق مجلس الوزراء على إسنادها للقطاع الخاص. يذكر أن آخر احصائية اصدرتها وزارة العدل على موقعها الإلكتروني، كشفت عن أكثر من 33 ألف حالة طلاق خلال العام 2014، فيما بلغت حالات الخلع على مستوى جميع المناطق 434 إثبات خلع، إضافة إلى زيادة أعداد حالات الطلاق خلال العام الحالي بأكثر من 8371 حالة طلاق عن العام الماضي، وتصدرت منطقة مكةالمكرمة المناطق السعودية الأكثر إصداراً لصكوك الطلاق بإجمالي وصل إلى أكثر من تسعة آلاف إثبات طلاق، وجاءت مدينة جدة على رأس قائمة أكثر المدن السعودية كافة إصداراً لإثباتات الطلاق ب 5306 آلاف إثباتات، تلتها العاصمة المقدسة بواقع 2326 إثبات طلاق، و1459 إثبات طلاق في الطائف، بينما توزعت بقية حالات الطلاق البالغة 863 حالة على بقية مدن ومحافظات منطقة مكةالمكرمة. ...و«المدعية» تطالب ب «قانون» يكفل ل «الزوجة» إنهاء إجراءات «أبنائها» في قنصليات المملكة طالبت الزوجة «المدعية» بإيجاد قانون يكفل للزوجة إنهاء الأوراق الرسمية للأبناء في قنصليات خادم الحرمين الشريفين في الحالات الطارئة وفي حال تغيب الأزواج لما واجهته من تعنت قنصلية هيوستن في إعطائها هذا الحق، واللجوء إلى البحث عن عناوين الزوج في السعودية لإنهاء إجراءات استخراج أوراق مولودها. وتأتي هذه المشكلات الزوجية المتزايدة خلال الأعوام الأخيرة في الوقت الذي اعتمدت فيه المملكة إعانة شهرية مخصصة للمطلقات، وعدداً من البرامج المقدمة من الضمان الاجتماعي، إضافة إلى اتفاق بين وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية على إعانة المطلقة مادياً من خلال استقطاع إجباري من راتب الزوج للأم المطلقة وأبنائها، والذي أسهم في إغلاق الكثير من المشكلات المادية التي تتعرض لها المرأة المطلقة لأي سبب كان. كما يحق للمرأة المطلقة، بعد وقوع حال الطلاق وثبوتها شرعاً، استخراج سجل أسرة خاص بها وبأبنائها، عبر شريحة خاصة ببياناتها وبيانات أبنائها، يحق لها الحصول عليها من الجهة المسؤولة عن الأحوال الشخصية للسعوديين في البلاد.