20 % نمو العقود التمويلية لبرامج الدعم السكني عام 2024    البرلمان اللبناني يفشل في اختيار رئيس للجمهورية    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    «كارثة كاليفورنيا» تلغي رحلة بايدن.. الأخيرة    انطلاق الجولة ال14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.. اليوم    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    افتتاح شارع الخليفة عمر بن الخطاب بالدمام    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    وزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظيريه الإسباني والبريطاني    تدشين مشروع مراقبة وضبط مخالفات مصادر المياه واستخداماتها    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    15 ظاهرة جويّة حادّة شهدها العام 2024    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    النقش على الحجر    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    من أنا ؟ سؤال مجرد    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    الاتحاد يصطدم بالشباب.. والقادسية يواجه الرائد    هوبال    ولي العهد عنوان المجد    ما ينفع لا ما يُعجب    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    2.1 مليون مستفيد في مستشفى الملك خالد بالخرج    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    الاتحاد والهلال    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    إنتاج السمن البري    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    المنتخب الجيد!    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«بحث شرعي» يؤكد حق المرأة «فسخ العقد» حال مخالفة الزوج له
نشر في الحياة يوم 19 - 01 - 2015

أصبح بإمكان الزوجة الاشتراط على زوجها بعدم التعددية وضمان عدم زواجه من غيرها، وذلك بعد أن ألزم بحث شرعي الزوج بعدم تعدد الزوجات، في حال اشترطت الزوجة الأولى على زوجها عدم الزواج عليها في عقد النكاح، إذ يجب على الرجل الوفاء بالشرط لما فيه منفعة ومصلحة للزوجة، وعدم مخالفة مقتضى العقد، مشيراً إلى أنه في حال عدم الوفاء بشرط منع التعدد يحق للزوجة فسخ النكاح.
وأوضحت الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة نورة المطلق في بحثها المحكم بعنوان «الشروط التي تشترطها المرأة لمنفعتها وأثرها في عقد النكاح»، أنه ظهر لها من خلال نتائج البحث مكانة عقد الزواج في الإسلام عظيمة فقد شرعه الله لحكم ومصالح عدة، وأن الشروط في النكاح هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، كما أن الشروط الموافقة لمقتضى العقد والمقصود منه شروط صحيحة باتفاق الفقهاء، لأنها المقصود من العقد.
ولفتت إلى أن اشتراط المرأة على الزوج أن لا يتزوج عليها شرط صحيح، ويجب على الزوج الوفاء به، لما فيه من منفعة ومصلحة للزوجة، ولعدم مخالفة لمقتضى العقد، وإن لم يف بها فلها فسخ النكاح، كما للمرأة أن تشترط على الزوج أن لا يخرجها من بلدها أو دارها، وأن لا يسافر بها، ويجب على الزوج الوفاء به، وإن لم يف بها فلها فسخ النكاح.
وبينت أنه يجوز للمرأة أن تشترط بعض المهر مؤخراً، والشرط صحيح ولازم، قياساً على ما لو اشترطت كون المهر من نقد معين، والتأجيل فيه منفعة للزوجة، وليس فيه ما يخالف الشرع، أو مقتضى العقد فيجب الوفاء به، لعموم الأدلة على وجوب الوفاء بالعهد، منوهة بأن اشتراط المرأة على الزوج إيصالها لمشاويرها الخاصة، كمكان العمل مثلاً، شرط صحيح يجب عليه الوفاء، وقد قبل الزوج به، فلزمه الوفاء بما ألزم نفسه به، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهد، ولكونها لم ترض بالدخول في هذا العقد إلا بتحقق هذا الشرط، وإذا لم يف الزوج بالشرط، فللزوجة الفسخ على التراخي، ولا يسقط حقها في الفسخ إلا بما يدل على رضاها.
وحول إمكان كتابة الزوجة شرط إكمال دراستها، استمرارها في عملها، أفادت في بحثها بأن اشتراط المرأة إكمال دراستها شرط لها فيه منفعة، فإذا قبل الزوج بهذا الشرط، فقد أذن بالخروج، وتنازل عن حقه في قرارها في البيت، ووجب عليه الوفاء به، كما أن اشتراطها بالاستمرار في العمل، إن وجد شرط صحيح، إذا قبل به الزوج فعليه الوفاء به، فلا يكون له منعها من العمل، ولو منعها فلا تكون ناشزاً.
.. ولا «خلاف» في بطلان اشتراطها لطلاق «ضرتها»
أكدت الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة نورة المطلق في بحثها المحكم بعنوان « الشروط التي تشترطها المرأة لمنفعتها وأثرها في عقد النكاح»، أنه لا خلاف بين الفقهاء الأربعة في بطلان اشتراط المرأة طلاق ضرتها، وعدم صحته، فإذا اشترطت المرأة في عقد النكاح طلاق ضرتها، فالعقد صحيح، والشرط باطل ولا يلزم الزوج الوفاء به، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
وبينت في بحثها أن اشتراط المسكن من الشروط التي تشترطها المرأة لمنفعتها، وهو شرط مشروع، وهو من الشروط اللازمة التي يجب الوفاء بها، وذلك لأنها من الآثار المترتبة على العقد.
وحول منح الزوجة صلاحية تطليق نفسها في عقد النكاح، أفادت بأنه لا يجوز اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها، أو أنها تطلق نفسها متى شاءت، وهذا الشرط باطل، والعقد صحيح، لمنافاة هذا الشرط لمفهوم القوامة التي فضل الله بها الرجل على المرأة، كما أن المرأة سريعة الانفعال، سريعة التصرف، سريعة الندم، وفي بقاء الطلاق بيدها تدمير للأسرة، ولا يجب على الزوج الوفاء بهذا الشرط، لأنه شرط غير صحيح، ومخالف لمقتضى الشرع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.