أصبح بإمكان الزوجة الاشتراط على زوجها بعدم التعددية وضمان عدم زواجه من غيرها، وذلك بعد أن ألزم بحث شرعي الزوج بعدم تعدد الزوجات، في حال اشترطت الزوجة الأولى على زوجها عدم الزواج عليها في عقد النكاح، إذ يجب على الرجل الوفاء بالشرط لما فيه منفعة ومصلحة للزوجة، وعدم مخالفة مقتضى العقد، مشيراً إلى أنه في حال عدم الوفاء بشرط منع التعدد يحق للزوجة فسخ النكاح. وأوضحت الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة نورة المطلق في بحثها المحكم بعنوان «الشروط التي تشترطها المرأة لمنفعتها وأثرها في عقد النكاح»، أنه ظهر لها من خلال نتائج البحث مكانة عقد الزواج في الإسلام عظيمة فقد شرعه الله لحكم ومصالح عدة، وأن الشروط في النكاح هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، كما أن الشروط الموافقة لمقتضى العقد والمقصود منه شروط صحيحة باتفاق الفقهاء، لأنها المقصود من العقد. ولفتت إلى أن اشتراط المرأة على الزوج أن لا يتزوج عليها شرط صحيح، ويجب على الزوج الوفاء به، لما فيه من منفعة ومصلحة للزوجة، ولعدم مخالفة لمقتضى العقد، وإن لم يف بها فلها فسخ النكاح، كما للمرأة أن تشترط على الزوج أن لا يخرجها من بلدها أو دارها، وأن لا يسافر بها، ويجب على الزوج الوفاء به، وإن لم يف بها فلها فسخ النكاح. وبينت أنه يجوز للمرأة أن تشترط بعض المهر مؤخراً، والشرط صحيح ولازم، قياساً على ما لو اشترطت كون المهر من نقد معين، والتأجيل فيه منفعة للزوجة، وليس فيه ما يخالف الشرع، أو مقتضى العقد فيجب الوفاء به، لعموم الأدلة على وجوب الوفاء بالعهد، منوهة بأن اشتراط المرأة على الزوج إيصالها لمشاويرها الخاصة، كمكان العمل مثلاً، شرط صحيح يجب عليه الوفاء، وقد قبل الزوج به، فلزمه الوفاء بما ألزم نفسه به، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهد، ولكونها لم ترض بالدخول في هذا العقد إلا بتحقق هذا الشرط، وإذا لم يف الزوج بالشرط، فللزوجة الفسخ على التراخي، ولا يسقط حقها في الفسخ إلا بما يدل على رضاها. وحول إمكان كتابة الزوجة شرط إكمال دراستها، استمرارها في عملها، أفادت في بحثها بأن اشتراط المرأة إكمال دراستها شرط لها فيه منفعة، فإذا قبل الزوج بهذا الشرط، فقد أذن بالخروج، وتنازل عن حقه في قرارها في البيت، ووجب عليه الوفاء به، كما أن اشتراطها بالاستمرار في العمل، إن وجد شرط صحيح، إذا قبل به الزوج فعليه الوفاء به، فلا يكون له منعها من العمل، ولو منعها فلا تكون ناشزاً. .. ولا «خلاف» في بطلان اشتراطها لطلاق «ضرتها» أكدت الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة نورة المطلق في بحثها المحكم بعنوان « الشروط التي تشترطها المرأة لمنفعتها وأثرها في عقد النكاح»، أنه لا خلاف بين الفقهاء الأربعة في بطلان اشتراط المرأة طلاق ضرتها، وعدم صحته، فإذا اشترطت المرأة في عقد النكاح طلاق ضرتها، فالعقد صحيح، والشرط باطل ولا يلزم الزوج الوفاء به، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وبينت في بحثها أن اشتراط المسكن من الشروط التي تشترطها المرأة لمنفعتها، وهو شرط مشروع، وهو من الشروط اللازمة التي يجب الوفاء بها، وذلك لأنها من الآثار المترتبة على العقد. وحول منح الزوجة صلاحية تطليق نفسها في عقد النكاح، أفادت بأنه لا يجوز اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها، أو أنها تطلق نفسها متى شاءت، وهذا الشرط باطل، والعقد صحيح، لمنافاة هذا الشرط لمفهوم القوامة التي فضل الله بها الرجل على المرأة، كما أن المرأة سريعة الانفعال، سريعة التصرف، سريعة الندم، وفي بقاء الطلاق بيدها تدمير للأسرة، ولا يجب على الزوج الوفاء بهذا الشرط، لأنه شرط غير صحيح، ومخالف لمقتضى الشرع.