أبلغت مصادر عدلية رفيعة المستوى «الحياة» بتزايد أعداد القضايا المرفوعة إلى المحكمة العليا، للحصول على إذن باستمرار النظر فيها بعد شطبها للمرة الثانية. وأشارت المصادر إلى أن المحكمة العليا وجهت المحاكم بتفعيل صلاحية إلغاء شطب الدعوى إذا تقدم المدعي بعذر تقبله الدائرة التي تنظر في القضية ذاتها داخل المحكمة - وفقاً للفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة ال55 من نظام المرافعات الشرعية الصادر العام الماضي. وأفادت بأن المحكمة العليا تتلقى الكثير من المعاملات التي يُطلب فيها الإذن باستمرار النظر فيها بعد شطبها للمرة الثانية، أو أكثر مع تقديم المدعي لعذر عن غيابه، مبينة أنه يتوجب عدم رفع طلبات الإذن باستمرار نظر الدعوى بعد شطبها إلى المحكمة العليا بعد تكرار الشطب في حال كان العذر غير مقبول لدى الدائرة التي تنظر القضية. وتُلزم المادة ال55 من نظام المرافعات الشرعية بشطب الدعوى إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، لكن له الحق بعد ذلك بطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تُحدد المحكمة جلسة لنظرها وتُبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي مرة أخرى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا. كما تقر الفقرة الأولى من لائحة المادة ال55 بشطب الدعوى عند تحقق غياب المدعي بناء على المادة ال59 من نظام المرافعات الشرعية، فيما تمنح الفقرة الثانية من اللائحة نفسها الدائرة صلاحية إلغاء شطب الدعوى إذا تقدم المدعي بعذر تقبله، وتوضح الفقرة الثالثة عدم تأثر شطب الدعوى على إجراءاتها السابقة، بل يُبنى على ما سبق ضبطه متى أعيد السير فيها. وتمنح الفقرة الرابعة المدعي حق طلب استمرار النظر في الدعوى بعد شطبها للمرة الأولى بمذكرة يقدمها لإدارة المحكمة أو بتقرير منه في ضبط القضية، ووفقاً للفقرة الخامسة ترفع الدعوى المشطوبة للمحكمة العليا بعد شطبها للمرة الثانية وما بعدها - بناءً على طلب المدعي، بكتاب مرفق به صورة ضبط القضية، وبالتالي يكون الأمر بيد المحكمة العليا في حال قررت سماع الدعوى.