نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    «المالية»: 309 مليارات ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث.. و«غير النفطية» تصعد 6 %    السعودية تتقدم عالمياً في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي    التعاون يواجه ألتين للتمسك بالصدارة في «آسيا 2»    الجبلين يتغلّب على نيوم بهدف في دوري يلو    الاتفاق يتغلب على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج    «التعليم»: تدريس اللغة الصينية بما يعادل مدة الابتعاث    تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة    آل الشيخ في مؤتمر «cop29»: تنوع الثقافات واحترام خصوصية كل ثقافة.. مطلب للتعايش بين الشعوب    «الحسكي».. مكونات سياحية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله    مشروع رؤية 2030.. أول الغيث    9146 ريالا زيادة سنوية بنصيب الفرد من الناتج المحلي    سان جرمان وبايرن يسعيان للعودة إلى سكة الانتصارات    بيولي: النصر يستهدف اللقب الآسيوي    الفحوصات الطبية تحدد موقف لودي من لقاء الاتفاق    مجلس الوزراء يقر إطار ومبادئ الاستثمار الخارجي المباشر    عن العرب الإسرائيليين    الحوادث المرورية.. لحظات بين السلامة والندم    الزائر الأبيض    ازدهار متجدد    تبكي الأطلال صارن خارباتي    سلام مزيف    فلسفة الألم (2)    الممارسون الصحيون يعلنون والرقيب لا يردع    د. الذيابي يصدر مرجعًا علميًا لأمراض «الهضمي»    انقطاع نفس النائم يُزيد الخرف    أمير الشرقية يستعرض استراتيجية محمية الملك عبدالعزيز    القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا    المنتخب السعودي .. وواقعية رينارد    فالنسيا تعلن فقدان أثر 89 شخصاً بعد الفيضانات في إسبانيا    Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة Meta    أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء    إلزام TikTok بحماية القاصرين    محمية الغراميل    اتفاقية بين السعودية وقطر لتجنب الازدواج الضريبي.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    ثري مزيف يغرق خطيبته في الديون    الألم توأم الإبداع (سحَر الهاجري)..مثالاً    أداة لنقل الملفات بين أندرويد وآيفون    الاحتلال يواصل قصف المستشفيات شمال قطاع غزة    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    يا كفيف العين    اللغز    خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية    رأس اجتماع مجلس الإدارة.. وزير الإعلام يشيد بإنجازات "هيئة الإذاعة والتلفزيون"    عبدالوهاب المسيري 17    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق الاثنين المقبل    همسات في آذان بعض الأزواج    15 شركة وطنية تشارك بمعرض الصين الدولي للاستيراد    الصناعة: فوز11 شركة برخص الكشف بمواقع تعدينية    وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري.. وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية وأمن المنطقة    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    التعافي من أضرار التدخين يستغرق 20 عاماً    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    كلمات تُعيد الروح    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة الثالثة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية
نص وشرح لمادة مختارة
نشر في اليوم يوم 15 - 10 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والانظمة الاجرائية المعمول بها في المملكة ايمانا منها بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين افراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن اسئلتكم عبر هذه الزاوية الاسبوعية القانوني محمد السعدوني.
(اذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى وله بعد ذلك ان يطلب استمرار النظر فيها حسب الاحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه فاذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك الا بقرار يصدره مجلس القضاء الاعلى بهيئته الدائمة).
يتضح من هذه المادة انه بمجرد رفع الدعوى من قبل المدعي للمحكمة المختصة وجب عليه الحرص والالتزام بالمواعيد التي يحددها ناظر الدعوي في كل جلسة من الجلسات. لذا فقد رتبت هذه المادة على المدعي جزاء في حالة عدم مراعاته لهذه المواعيد والمدد فان غاب عن حضور اي من الجلسات فللقاضي الحق في شطب الدعوى وعدم السير فيها. ويعد المدعي غائبا عن حضور الجلسة مما يستوجب معه شطب الدعوى في عدة حالات اوردتها اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وهي:
الحالة الاولى اذا حضر المدعي قبل انتهاء المدة المحددة للجلسة بأقل من ثلاثين دقيقة ولم تكن الجلسة منعقدة.
الحالة الثانية: اذا حضر المدعي بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة.
الحالة الثالثة: اذا قدم المدعي للمحكمة عذرا غير مقبول عن سبب تغيبه عن الجلسة.
الا ان هذه المادة اعطت للمدعي الحق في طلب اعادة السير في الدعوى التي شطبت وتحديد موعد لنظرها من قبل القاضي.
فاذا شطبت الدعوى للمرة الاولى لغياب المدعي عن حضور الجلسة فما عليه الا التقدم الى رئيس المحكمة بطلب اعادة نظر دعوى وابداء الاسباب التي ادت الى عدم حضوره.
واذا شطبت الدعوى للمرة الثانية فان الدعوى لا تنظر من قبل المحكمة الا بعد قيام المدعي بتقديم طلب التماس اعادة نظر دعوة الى مجلس القضاء الاعلى الذي يصدر قرارا بذلك. واذا شطبت الدعوى للمرة الثالثة فلا تسمع بعد ذلك الا بقرار اخر من مجلس القضاء الاعلى بهيئته الدائمة بعد اخذ التعهد على المدعي من قبل ناظر الدعوى بعدم تكرار تغيبه عن الجلسات فاعادة السير في الدعوى في كل الاحوال سواء من رئيس المحكمة او بقرار من مجلس القضاء الاعلى لا يؤثر على الاجراءات التي سبق وان اتخذت قبل الشطب في كل مرة بل يستمر القاضي في الدعوى
بناء على ما سبق ضبطه في محاضر الضبط وكأن الدعوى لم تشطب من قبل.
وبما ان النظام كفل لكل فرد الحق في رفع الدعوى متى ما شاء له حق في مواجهة اي خصم فهذا الحق ليس على اطلاقه بان ترفع الدعوى دون متابعة لذا كان الشطب هو الجزاء الذي يواجهه المدعي حال تركه دعواه.
اسئلة القراء
انا شاب اقيم في المملكة واعمل في احدى الشركات منذ 6 سنوات وطوال فترة عملي لم اتمتع بأي اجازة من العمل وذلك لبناء مستقبلي وفي السنة الاخيرة تقدمت الى مديري بطلب عدم تجديد عقد العمل بعد انتهائه والعودة الى بلادي وكذلك صرف جميع حقوقي ومنحي تعويضا عن مدة الاجازات للسنوات الماضية التي لم اسافر خلالها فرفضت الادارة ذلك بحجة عدم المطالبة بها طوال السنوات الماضية علما بان عقدي مع الشركة ينتهي كل سنتين وفي كل مرة يتم توقيعي على عقد عمل جديد وبتاريخ جديد افيدوني ماذا افعل؟
بالنظر الى سؤال الاخ السائل يتضح ان العقد المبرم مع الشركة من العقود محددة المدة حيث انه في كل مرة ينتهي يتم تجديده بعقد جديد وتاريخ جديد. لذا فكل عقد يتم توقيعه عن كل سنتين يعتبر عقدا جديدا ومنفصلا عن الاخر، وان طالت مدة خدمته في الشركة فان هذه الخدمة ليست متصلة بل في كل مرة تنتهي بانتهاء فترة العقد. فكان عليه ان يتقدم الى جهة عمله بطلب تعويضه عن مدة الاجازة التي لم يستفد منها وكذلك مكافأة نهاية خدمته عند نهاية كل عقد بشكل منفصل.
والواضح بانه لم يتقدم بطلب الى جهة عمله بذلك طوال فترة الاربع سنوات الماضية وقد مضى على انتهاء العقدين الاول والثاني اكثر من 12 شهرا. لذا يسقط حقه بالمطالبة بحقوقه عن السنوات الاربع الاولى لعمله بالتقادم. استنادا للمادة السادسة من لائحة المرافعات امام اللجان العمالية حيث نصت على انه لا يجوز النظر في اية شكوى امام اي لجنة عن المخالفات التي تقع ضد احكام نظام العمل او اللوائح والقرارات والاوامر الصادرة بمقتضاه بعد مضي 12 شهرا من تاريخ وقوع المخالفة ولايجوز النظر في اية دعوى او مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي 12 شهرا من تاريخ انتهاء العقد وكذلك لا يجوز النظر في اية دعوى او مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في اي نظام سابق بعد مضي سنة كاملة من تاريخ العمل بنظام العمل.
اما العقد الثالث عن السنتين الاخيرتين فانه يستحق عنه كافة الحقوق ومكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر عن كل سنة استنادا للمادة السابعة والثمانين من نظام العمل والعمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.