"إفلات من العقاب".. تحذير دولي من استهداف ترامب ل"الجنائية الدولية"    اتصالات «مصرية - عربية» لتوحيد المواقف بشأن مخطط التهجير    حائل: القبض على شخص لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين    تعاون برلماني بين السعودية وتايلند    المسلم رئيس لنادي الطرف لاربع سنوات قادمة    الإتحاد في انتظار موقف ميتاي    فقدان طائرة تحمل عشرة أشخاص في آلاسكا    الخريف يبحث الفرص الاستثمارية المشتركة في التعدين مع الهند    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    المفوض الأممي لحقوق الإنسان: عنف أشد "سيحل" شرقي الكونغو    واشنطن ترفض مشاركة«حزب الله» في الحكومة الجديدة    الأندية الإنجليزية تتفوق على السعودية في قائمة الانفاق في سوق الشتاء    مفتي عام المملكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لنشاط العلاقات العامة والإعلام لعام 2024    خطبة المسجد النبوي: من رام في الدنيا حياةً خالية من الهموم والأكدار فقد رام محالًا    "تعليم الرياض" يتصدرون جوائز معرض " إبداع 2025 " ب39 جائزة كبرى وخاصة    3 مستشفيات سعودية ضمن قائمة "براند فاينانس" لأفضل 250 مستشفى في العالم    أسعار النفط بين التذبذب والتراجع.. لعبة التوترات التجارية والمعروض المتزايد    النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    الصقيع يجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك    مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات.. الحلم تحول إلى واقع    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    طقس بارد وصقيع في شمال المملكة ورياح نشطة على الوسطى والشرقية    ملامح الزمن في ريشة زيدان: رحلة فنية عبر الماضي والحاضر والمستقبل    «تبادل القمصان»    ناقتك مرهّمة؟!    «سدايا»: طورنا أقصى قيمة ممكنة في الذكاء الاصطناعي لتبني الاستخدام المسؤول    كأس العالم للرياضات الإلكترونية يضم "FATALFURY" إلى قائمة بطولات الأندية لنسخة 2025    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    أدريان ميرونك يتصدر منافسات الأفراد في أول أيام بطولة "ليف جولف الرياض"    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    لأول مرة.. مبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى» تتجاوز 1.000.000.000 عملية    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    إنترميلان يسقط بثلاثية أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي    أرض الحضارات    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    يا بخت من زار وخفف    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    كيف كنا وكيف أصبحنا    أمانة القصيم تُقيم برنامجًا في الإسعافات الأولية مع هيئة الهلال الأحمر    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    الحميدي الرخيص في ذمة الله    تغيير مسمى ملعب الجوهرة إلى ملعب الإنماء حتى عام 2029م بعد فوز المصرف بعقد الاستثمار    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    آدم ينير منزل شريف    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    الشريف والمزين يزفان محمد    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    ملك الأردن : نرفض محاولة تهجير الفلسطينيين    "سدايا" تجمع روّاد الابتكار بمؤتمر" ليب".. السعودية مركز عالمي للتقنية والذكاء الاصطناعي    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    ألما يعرض 30 عملا للفنانة وفاء الشهراني    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة الثالثة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية
نص وشرح لمادة مختارة
نشر في اليوم يوم 15 - 10 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والانظمة الاجرائية المعمول بها في المملكة ايمانا منها بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين افراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن اسئلتكم عبر هذه الزاوية الاسبوعية القانوني محمد السعدوني.
(اذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى وله بعد ذلك ان يطلب استمرار النظر فيها حسب الاحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه فاذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك الا بقرار يصدره مجلس القضاء الاعلى بهيئته الدائمة).
يتضح من هذه المادة انه بمجرد رفع الدعوى من قبل المدعي للمحكمة المختصة وجب عليه الحرص والالتزام بالمواعيد التي يحددها ناظر الدعوي في كل جلسة من الجلسات. لذا فقد رتبت هذه المادة على المدعي جزاء في حالة عدم مراعاته لهذه المواعيد والمدد فان غاب عن حضور اي من الجلسات فللقاضي الحق في شطب الدعوى وعدم السير فيها. ويعد المدعي غائبا عن حضور الجلسة مما يستوجب معه شطب الدعوى في عدة حالات اوردتها اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وهي:
الحالة الاولى اذا حضر المدعي قبل انتهاء المدة المحددة للجلسة بأقل من ثلاثين دقيقة ولم تكن الجلسة منعقدة.
الحالة الثانية: اذا حضر المدعي بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة.
الحالة الثالثة: اذا قدم المدعي للمحكمة عذرا غير مقبول عن سبب تغيبه عن الجلسة.
الا ان هذه المادة اعطت للمدعي الحق في طلب اعادة السير في الدعوى التي شطبت وتحديد موعد لنظرها من قبل القاضي.
فاذا شطبت الدعوى للمرة الاولى لغياب المدعي عن حضور الجلسة فما عليه الا التقدم الى رئيس المحكمة بطلب اعادة نظر دعوى وابداء الاسباب التي ادت الى عدم حضوره.
واذا شطبت الدعوى للمرة الثانية فان الدعوى لا تنظر من قبل المحكمة الا بعد قيام المدعي بتقديم طلب التماس اعادة نظر دعوة الى مجلس القضاء الاعلى الذي يصدر قرارا بذلك. واذا شطبت الدعوى للمرة الثالثة فلا تسمع بعد ذلك الا بقرار اخر من مجلس القضاء الاعلى بهيئته الدائمة بعد اخذ التعهد على المدعي من قبل ناظر الدعوى بعدم تكرار تغيبه عن الجلسات فاعادة السير في الدعوى في كل الاحوال سواء من رئيس المحكمة او بقرار من مجلس القضاء الاعلى لا يؤثر على الاجراءات التي سبق وان اتخذت قبل الشطب في كل مرة بل يستمر القاضي في الدعوى
بناء على ما سبق ضبطه في محاضر الضبط وكأن الدعوى لم تشطب من قبل.
وبما ان النظام كفل لكل فرد الحق في رفع الدعوى متى ما شاء له حق في مواجهة اي خصم فهذا الحق ليس على اطلاقه بان ترفع الدعوى دون متابعة لذا كان الشطب هو الجزاء الذي يواجهه المدعي حال تركه دعواه.
اسئلة القراء
انا شاب اقيم في المملكة واعمل في احدى الشركات منذ 6 سنوات وطوال فترة عملي لم اتمتع بأي اجازة من العمل وذلك لبناء مستقبلي وفي السنة الاخيرة تقدمت الى مديري بطلب عدم تجديد عقد العمل بعد انتهائه والعودة الى بلادي وكذلك صرف جميع حقوقي ومنحي تعويضا عن مدة الاجازات للسنوات الماضية التي لم اسافر خلالها فرفضت الادارة ذلك بحجة عدم المطالبة بها طوال السنوات الماضية علما بان عقدي مع الشركة ينتهي كل سنتين وفي كل مرة يتم توقيعي على عقد عمل جديد وبتاريخ جديد افيدوني ماذا افعل؟
بالنظر الى سؤال الاخ السائل يتضح ان العقد المبرم مع الشركة من العقود محددة المدة حيث انه في كل مرة ينتهي يتم تجديده بعقد جديد وتاريخ جديد. لذا فكل عقد يتم توقيعه عن كل سنتين يعتبر عقدا جديدا ومنفصلا عن الاخر، وان طالت مدة خدمته في الشركة فان هذه الخدمة ليست متصلة بل في كل مرة تنتهي بانتهاء فترة العقد. فكان عليه ان يتقدم الى جهة عمله بطلب تعويضه عن مدة الاجازة التي لم يستفد منها وكذلك مكافأة نهاية خدمته عند نهاية كل عقد بشكل منفصل.
والواضح بانه لم يتقدم بطلب الى جهة عمله بذلك طوال فترة الاربع سنوات الماضية وقد مضى على انتهاء العقدين الاول والثاني اكثر من 12 شهرا. لذا يسقط حقه بالمطالبة بحقوقه عن السنوات الاربع الاولى لعمله بالتقادم. استنادا للمادة السادسة من لائحة المرافعات امام اللجان العمالية حيث نصت على انه لا يجوز النظر في اية شكوى امام اي لجنة عن المخالفات التي تقع ضد احكام نظام العمل او اللوائح والقرارات والاوامر الصادرة بمقتضاه بعد مضي 12 شهرا من تاريخ وقوع المخالفة ولايجوز النظر في اية دعوى او مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي 12 شهرا من تاريخ انتهاء العقد وكذلك لا يجوز النظر في اية دعوى او مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في اي نظام سابق بعد مضي سنة كاملة من تاريخ العمل بنظام العمل.
اما العقد الثالث عن السنتين الاخيرتين فانه يستحق عنه كافة الحقوق ومكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر عن كل سنة استنادا للمادة السابعة والثمانين من نظام العمل والعمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.