حذر إمام وخطيب المسجد الحرام في مكةالمكرمة الشيخ الدكتور صالح بن حميد من الخروج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، والنظر إلى ما يدعيه الدجالون وأصحاب المعتقدات الكاذبة وأعمال السحر بأنها تستطيع جلب الخير للناس. وقال إمام الحرم في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس: «إننا نعجب من الذي عرف ربه ودينه وصح إيمانه وصدق توكله وتحقق توحيده كما نعجب من عصر يعرف بالتقدم العلمي والعلم التجريبي في العلم والوسائل ومع هذا ينتشر هذا البلاء وهذا الخطر الذي يهدد المجتمع ويفكك الأسر ويهدم العلاقات الاجتماعية ويزرع الاضطراب في النفوس وهو صورة من صور ضعف العقول والديانة والعقيدة». وأفاد الشيخ ابن حميد أن السحر والسحرة والكهانة والدجل والشعوذة هي من أعمال شياطين الأنس الذين لا يحبون الخير للناس، فهذه الأعمال قبيحة المسلك. كما حذر من الذهاب إلى السحرة والطلب منهم سحر غيرهم من أعدائهم أو أصدقائهم، فمن سلك هذا المسلك فهو ظالم لنفسه معتد أثيم، غايته الانتقام من أخيه المسلم، فيذهب لهذا الساحر ليفرق بين فلان وفلان أو يمنع زواج فلان من فلانة. وأضاف ان طريق العلاج والوقاية هو طريق الإسلام وسبيل المؤمنين من قوة الإيمان بالله وحسن التعلق به وصدق الاعتماد عليه. وفي المدينةالمنورة، قال إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ حسين آل الشيخ إن من أحكام المضاربة والمساهمات أنه لا يجوز للمضارب أن يعمل بمال لآخر كزيد من الناس ثم يأخذ مالاً آخر من أحد الأشخاص كعمرو إلا بأحد شرطين أن يأذن له صاحب رأس المال الأول وهو زيد في المثال أو ألا يحصل إذن ولكن ألا يعود ذلك بالضرر، أي لا تعود المضاربة الثانية مع عمرو في المثال على صاحب رأس المال للأول بالضرر في رأس المال أو في ربحه. وهذه الأحكام واجب على المسلم أن يلتزم بها وأن يعمل بها حتى يطيب كسبه ويكون ماله حلالاً. وأوضح في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس ان ما تعم به البلوى بعض البيوع التي يتعامل بها الناس وتكثر في أوساطهم خصوصاً في مثل هذه المواسم، وهاتان مسألتان مهمتان، لا بد من معرفة حكم الله فيهما وكيفية التعامل الشرعي فيهما. وأضاف ان المسألة الأولى حكم بيع الثمار قبل بدء صلاحها فإن من المقرر شرعاً أنه لا يجوز بيع الثمار على رؤوس الأشجار قبل بدء صلاحها، فلا يجوز بيع ثمر النخيل في رؤوسه حتى يبدو صلاحه، فتظهر فيه الحمرة أو الصفرة، ولا يجوز بيع العنب حتى يبدو فيه النضج ويطيب ويصلح للأكل، وكذا بقية الثمار. وأوضح أن المضاربة نوع من المشاركة في العقود التي لها مكانة بارزة في التعامل الاقتصادي وهي اتفاق بين طرفين الأول يقدم المال والثاني يعمل فيه ويستثمره بالطرق المشروعة على أن يكون الربح بينهما بحصة معلومة مشاعة وهي جائزة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين. وإن من الممارسات الممنوعة التي تقع من بعض الناس اليوم أنه في بعض المساهمات يحصل الاتفاق بين المتعاملين على فرض مقدار محدد معين ربحاً لرأس المال المدفوع كأن يدفع خمسة آلاف ريال ليضارب بها الآخر على أن لصاحب المال ألف ريال شهرياً ربحاً، وهذا ما لا يجوز شرعاً، ولهذا نص أهل العلم على أن من شروط صحة المضاربة تعيين حصة كل منهما، وأن يكون الربح جزءاً معلوماً مشاعاً في الجملة كأن يقول لك نصف الربح أو ثلثه وليس مقداراً محدداً. وأشار الشيخ حسين آل الشيخ إلى أن من أصول المضاربة أن من يأخذ أموال الناس ليعمل فيها فهو مؤتمن ومسؤول أمام الله جل وعلا، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله».