الرئيس اللبناني يغادر الرياض    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل المهنئين بشهر رمضان    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    تاسي: 339.1 مليار ريال استثمارات الأجانب    ضمن خارطة طريق بديلة لمواجهة تصفية القضية.. اليوم بالقاهرة.. إعمار غزة دون تهجير على طاولة القمة العربية الطارئة    ترامب يبحث ملف المساعدات.. وروسيا تشدد مواقفها.. مساع أوكرانية – أوروبية لإصلاح العلاقات مع أمريكا    وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي    في ذهاب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال والأهلي في ضيافة باختاكور والريان    قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان.. ولي العهد يستقبل المفتي والأمراء والعلماء والوزراء والمواطنين    في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد لإنهاء عقدة الجار.. وأرسنال لتعويض خيبته المحلية    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    فيض من عطاء في بلد العطاء    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    مشروع الأمير محمد بن سلمان يطور مسجدًا تاريخياً عمره 100 عام    منعطف إجباري    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة    نائب أمير منطقة مكة يطّلع على الخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    أمير الرياض يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية    الشلهوب يُرزق بشيخة    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    رد على «تهنئة رمضانية» يقود رئيس شركة للسجن!    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    توصيل الإنترنت عبر الضوء    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    أكبر عذاب تعيشه الأجيال    خديجة    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    "حديث السّحر" ماشفت ، ماسويت ، ماقلت ، مدري    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    عينك على البحر.. عينك على المستقبل !    تقنيات مبتكرة للاستدامة الزراعية    قال «معارض سعودي» قال !    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    الدوري أهلاوي    التسامح...    جيسوس يكشف أهدافه من مواجهة باختاكور    ولي العهد والرئيس اللبناني يعقدان جلسة مباحثات رسمية    دبلوماسية الردع عن بُعد    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    التعليم السعودي يفتح خزائنه في سباق العشرين عالمياً    فيصل بن مشعل يزور القضاة والمشايخ    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد الأصالة العمرانية لمسجد الرويبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديث الأنظمة والتشريعات
نشر في الحياة يوم 15 - 02 - 2014

جانب مهم يسهم في تطوير العملية القانونية والقضائية، إذ يكشف لنا تطبيق النظام جوانب القصور والزلل والمشكلات العملية التي يواجهها الأفراد أو جهات الإدارة في تنفيذه أو التعامل معه، كذلك تتكشّف جوانب أخرى مع ما يعرض على القضاء من وقائع تستلزم الفصل في النزاع، وكذلك ملاحظات الخبراء والأكاديميين والمستشارين القانونيين التي يبدونها عليه، وهذا ما جنحت له الجهات التشريعية بالمملكة أخيراً من طلب رأيهم وملاحظاتهم على مسودات الأنظمة واللوائح التنفيذية.
ومن ذلك ما صدر أخيراً بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18-2-1435ه، وهو النظام الجزائي لجرائم التزوير الذي تلغي المادة ال29 منه نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26-11-14380ه، ومما ينبغي الإشارة إليه أن النظام الجزائي لجرائم التزوير جاء فيه فصل يبيّن التعريفات الواردة بالنظام، وفصل لطرق التزوير وأشكاله المجرّمة، ومن ذلك تزوير الأختام والعلامات والطوابع والمحررات، وكذلك أُدرجت بالنظام الصور المشددة للعقوبة، والصور المخففة للعقوبة، والصور الملحقة بذلك، وختم النظام بأحكام عامة أهمّها أنه يبدأ سريان النظام بعد مضي 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهي جريدة «أم القرى»، وجرى نشره بالجريدة بعددها رقم (4500) الصادر الجمعة 7 ربيع الآخر لعام 1435ه.
ومما أضافه النظام أنه أصبح في وسع القاضي الاجتهاد في المعاقبة حال الإدانة بجريمة تزوير يسيرة، كون أن النظام لم يضع حداً أدنى للعقوبة في بعض الحالات، وذلك بالمخالفة للنظام السابق الذي كان يُحكم بموجبه - حال تحقق واقعة تزوير ولو كانت يسيرة - بالإدانة مع سجن ما لا يقل عن سنة، وكان القضاء يلجأ في بعض الصور إلى وقف تنفيذ العقوبة وفق ضوابط استقرت عليها مبادئ ديوان المظالم بهيئة قضائه الجزائي، بينما مكّن النظام الجديد بتفصيل دقيق القاضي من بسط سلطته التقديرية في مثل هذه الحالات. كما شدد النظام في عدد من صور التزوير الجسيمة العقوبة بما يحقق الردع والزجر لفاعلها، وصل بعضها في حده الأدنى إلى المعاقبة بالسجن بما لا يقل عن ثلاث سنوات. وعطفاً على بدء، فهذه التطويرات والتحديثات في الأنظمة ومواكبة المتغيّرات من حولها واستدراك مواطن الإشكال فيها لا يكون ناجعاً من دون تفاعل الأفراد الملامسين لها في شؤونهم اليومية والمعتادة، وذلك بتقديم كل ما من شأنه أن يجعل من الأنظمة السارية متوافقة مع معطيات الزمن الحالي.
* قاضٍ سابق.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.