جانب مهم يسهم في تطوير العملية القانونية والقضائية، إذ يكشف لنا تطبيق النظام جوانب القصور والزلل والمشكلات العملية التي يواجهها الأفراد أو جهات الإدارة في تنفيذه أو التعامل معه، كذلك تتكشّف جوانب أخرى مع ما يعرض على القضاء من وقائع تستلزم الفصل في النزاع، وكذلك ملاحظات الخبراء والأكاديميين والمستشارين القانونيين التي يبدونها عليه، وهذا ما جنحت له الجهات التشريعية بالمملكة أخيراً من طلب رأيهم وملاحظاتهم على مسودات الأنظمة واللوائح التنفيذية. ومن ذلك ما صدر أخيراً بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18-2-1435ه، وهو النظام الجزائي لجرائم التزوير الذي تلغي المادة ال29 منه نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26-11-14380ه، ومما ينبغي الإشارة إليه أن النظام الجزائي لجرائم التزوير جاء فيه فصل يبيّن التعريفات الواردة بالنظام، وفصل لطرق التزوير وأشكاله المجرّمة، ومن ذلك تزوير الأختام والعلامات والطوابع والمحررات، وكذلك أُدرجت بالنظام الصور المشددة للعقوبة، والصور المخففة للعقوبة، والصور الملحقة بذلك، وختم النظام بأحكام عامة أهمّها أنه يبدأ سريان النظام بعد مضي 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهي جريدة «أم القرى»، وجرى نشره بالجريدة بعددها رقم (4500) الصادر الجمعة 7 ربيع الآخر لعام 1435ه. ومما أضافه النظام أنه أصبح في وسع القاضي الاجتهاد في المعاقبة حال الإدانة بجريمة تزوير يسيرة، كون أن النظام لم يضع حداً أدنى للعقوبة في بعض الحالات، وذلك بالمخالفة للنظام السابق الذي كان يُحكم بموجبه - حال تحقق واقعة تزوير ولو كانت يسيرة - بالإدانة مع سجن ما لا يقل عن سنة، وكان القضاء يلجأ في بعض الصور إلى وقف تنفيذ العقوبة وفق ضوابط استقرت عليها مبادئ ديوان المظالم بهيئة قضائه الجزائي، بينما مكّن النظام الجديد بتفصيل دقيق القاضي من بسط سلطته التقديرية في مثل هذه الحالات. كما شدد النظام في عدد من صور التزوير الجسيمة العقوبة بما يحقق الردع والزجر لفاعلها، وصل بعضها في حده الأدنى إلى المعاقبة بالسجن بما لا يقل عن ثلاث سنوات. وعطفاً على بدء، فهذه التطويرات والتحديثات في الأنظمة ومواكبة المتغيّرات من حولها واستدراك مواطن الإشكال فيها لا يكون ناجعاً من دون تفاعل الأفراد الملامسين لها في شؤونهم اليومية والمعتادة، وذلك بتقديم كل ما من شأنه أن يجعل من الأنظمة السارية متوافقة مع معطيات الزمن الحالي. * قاضٍ سابق. [email protected]