الأردن تدين حرق قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان    رئيس الشورى اليمني: نثمن الدعم السعودي المستمر لليمن    مكي آل سالم يشعل ليل مكة بأمسية أدبية استثنائية    جازان تتوج بطلات المملكة في اختراق الضاحية ضمن فعاليات الشتاء    مدرب ليفربول لا يهتم بالتوقعات العالية لفريقه في الدوري الإنجليزي    الرويلي يرأس اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية المشتركة    البرلمان العربي يدين حرق كيان الاحتلال لمستشفى بقطاع غزة    رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي وزير دفاع تركيا    لخدمة أكثر من (28) مليون هوية رقمية.. منصة «أبشر» حلول رقمية تسابق الزمن    رينارد: مباراة العراق حاسمة ومهمة للتقدم في البطولة    وزير المالية اليمني ل«عكاظ» الدعم السعودي يعزز الاستقرار المالي لبلادنا    التركي فاتح تريم يصل إلى الدوحة لبدء مهامه مع الشباب    "جلوب سوكر" .. رونالدو يحصد جائزة "الهداف التاريخي"    البيت الأبيض: المؤشرات تؤكد أن الطائرة الأذربيجانية سقطت بصاروخ روسي    القبض على أطراف مشاجرة جماعية في تبوك    مدرب قطر يفسر توديع كأس الخليج    «سلمان للإغاثة» يوزع 526 حقيبة إيوائية في أفغانستان    ضبط 3 مواطنين في نجران لترويجهم (53) كجم "حشيش"    وزير «الشؤون الإسلامية»: المملكة تواصل نشر قيم الإسلام السمحة    خطيب الحرم: التعصب مرض كريه يزدري المخالف    مدرب اليمن يستهدف فوز أول على البحرين    الذهب يستقر وسط التوترات الجيوسياسية ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية    دار الملاحظة الأجتماعية بجازان تشارك في مبادرة "التنشئة التربويه بين الواقع والمأمول "    الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    سورية الجديدة.. من الفوضى إلى الدولة    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    مطاعن جدع يقرأ صورة البدر الشعرية بأحدث الألوان    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    خادم الحرمين يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    122 ألف مستفيد مولهم «التنمية الاجتماعي» في 2024    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    رفاهية الاختيار    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    حلاوةُ ولاةِ الأمر    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    التخييم في العلا يستقطب الزوار والأهالي    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام مكافحة التزوير.. مضى نصف قرن ٍ من الزمان !!

تسعى المجتمعات المدنية الحديثة إلى التفاعل مع معطيات العصر والتناغم في منظومة الحضارة والتطور الملموس في جميع مناشط الحياة.
ولكي تنهض الشعوب بثقافتها وتعليمها، بل وحياتها لا بد لها من أنظمةٍ وقوانين تواكب ذلك التطور وتحيط بمستجدات العصر فلا تترك الثغرات تلو الثغرات للخارجين عن النظام المتمردين على سلطة الدولة.
ونحن في المملكة –كجزء من العالم– واكبنا تلك التطورات ومضينا قُدماً في اللحاق بتلك الثورة المعلوماتية والسير بخطى حثيثة وأقدام متسارعة نحو التطور والنهوض.
إلا أن بعض أنظمتنا والقائمين عليها لم يلتحقوا بهذا الركب وكأنهم قد عاشوا في مجتمعاتٍ غير مجتمعاتنا.
ومن ذلك نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 114 ) وتاريخ 26 / 11 / 1380ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم ( 53 ) وتاريخ 5 / 11 / 1382ه الذي احتوى على (11) مادة فقط ؛ تطرقت في مجملها إلى شمول أحكام تزوير الأختام والتواقيع وتقليدها، وتزوير المحررات الرسمية والعرفية، وطرق التزوير المادي والمعنوي، وصفة المرتكب لجريمة التزوير، وكذلك جريمة استعمال المحررات المزورة، إضافة إلى النص على بعض الجرائم ذات العقوبات المخففة.
وبالإطلاع على مجمل أحكام هذا النظام نجد أنها موضوعة لتتناسب مع أحكام ذاك العصر الذي صدرت فيه ؛ بل فيها من الملاحظات الشكلية والموضوعية ما يدفعنا على ضرورة إعادة النظر فيه إبان تلك المرحلة الزمنية الماضية ، فما بالك اليوم ونحن نعيش طفرة معلوماتية رهيبة ، وتعاملات اقتصاديةٍ معقدة ، ووسائل تقنية عالية الجودة ؟؟..
هذا ما يجب أن يدفعنا بشكل متسارع إلى ضرورة إعادة النظر في هذا النظام الذي مضى على إنشائه حوالي نصف قرنٍ من الزمان أو ينقص قليلاً !!
وبنظرة عابرة لأحكام هذا النظام لم نجد تعريفاً يحدد ماهية التزوير بشكل دقيق ؛ بل إن الإيجاز الشديد في عدد مواد هذا النظام فتح مجالاً خصباً للاجتهادات الشخصية في الوقت الذي أحدث فجوات وثغرات ينفذ منها المخترقون للنظام !! .
كما أن عدم استقلال كل نوع من الجرائم فيه بمادة مستقلة عيبٌ شكلي كان من الأولى تلافيه ؛ كما أن من المهم قبل ذلك أن يتضمن النظام: تحديداً دقيقاً لمحل التزوير المعاقب عليه نظاماً، وذلك من أجل أن يستوعب جميع الصور والطرق والأساليب الجديدة للتزوير في الوقت الحاضر، بما يغنينا عن ضرورة تعديله كلما ظهرت طريقة أو صورة أو أسلوب جديد للتزوير في عصرنا المتسارع.
والأنظمة الجنائية – بطبعها – لا بد وأن تكون على درجة كبيرة جداً من الصراحة والحسم وعدم فتح الباب للاجتهادات والتخرصات في تطبيق أحكام تلك الأنظمة خصوصاً وهي أنظمةٌ تمس الصالح العام ، وتحفظ النسيج الاجتماعي للمجتمع، بل وتتعرض لحرية الأفراد وتسلبها لفتراتٍ قد تطول.
وهذا ما نلاحظه عند تطبيق نظام مكافحة التزوير من قبل الجهات القضائية ( الدوائر الجزائية في ديوان المظالم ) فالصياغة الموجزة لأحكام النظام لم يجعلها على درجة كبيرة من الوضوح والصراحة والحسم.
كما أنه من المفترض النص على أحكام جريمة التزوير كجريمة مستقلة، إضافة لجريمة الاستعمال؛ على اعتبار أن النظام لم يفصل بينهما بحدود واضحة، فإذا كان التزوير يعني: تغيير الحقيقة بطريقة مخصوصة على نحو يرتب ضرراً على الغير مع وجود نية استعماله فيما زور من أجله؛ فإن الاستعمال يعني: التمسك بالشيء المزوَر والاحتجاج به، وبالتالي فإنه يتصور وجود تزوير دون استعمال، كما يتصور ارتكاب جريمة الاستعمال دون القيام بالتزوير.
ورغم ذلك فإن الاستعمال لم يستقل بمادة من مواد النظام، وإن تضمنه الجزء الأخير من المادة السادسة، مما أوجد عدم الدقة والتنظيم في النظام.كما أن العقوبات المقررة في هذا النظام ليست على قدر كبير من المرونة ؛ بل لم تستوعب جميع الوقائع التي انتشرت اليوم ويتم التحقيق فيها وعرضها على القضاء، يتضح ذلك باستعراض مواد ذلك النظام حيث تم وضع حد أدنى للعقوبة وهذا بدوره يجعل النظام لا يستوعب جميع الوقائع التي يحكمها، حيث أحدث نوعاً من التقارب بين الجرائم المتفاوتة، كما أنه يخالف المنهج الأمثل في تحديد العقوبات الجنائية المتضمن عدم وضع حد أدنى لها، وخاصة بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية.
كما أن إيجاب الجمع بين العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية في كل مواد النظام، أمرٌ يخالف المنهج الأولى بالاتباع من حيث فتح المجال أمام ناظر القضية في اختيار العقوبة الأنسب التي يراها حسب سلطته التقديرية سواءً من حيث جواز الجمع بين العقوبتين أو الاكتفاء بإحداهما.
وهذا بدوره أحدث نوعاً من عدم مراعاة الظروف المشددة والمخففة المقررة شرعاً ونظاماً، على اعتبار أنها من الإطلاقات المتروكة للقضاء، حيث إن ضمانات القضاء وإجراءاته المعروفة هي خير وسيلة لإيقاع العقوبة على الوجه الأمثل من حيث مراعاة نوعية الجريمة المرتكبة، وحال المجرم، وأثر الجريمة على المجتمع، وهذه من المسائل التي لا يمكن النص عليها في الأنظمة أو تبنيها من الهيئة التنظيمية، بل الواجب رسم حدودها العامة وترك التطبيق فيها للقضاء الذي تخضع تقديراته للمراجعة عن طريق تعدد درجات القضاء.
كما أنه وفي اعتقادي لا بد من مراجعة الغرامة المالية الواردة في أحكام هذا النظام، وضرورة رفع سقفها الأعلى وجعلها مواكبة للتطور الحاصل اليوم إذ معلومٌ أن الألف ريال كان لها من التأثير قبل ثمان وأربعين سنة ما ليس موجوداً الآن !! فكيف تظل تلك الغرامة على ما كانت عليه دون مراجعة أو تعديل ؟؟ ..
بل إن النظام نص في المادة التاسعة منه على أن من زور في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية السعودية فإنه يعاقب بغرامةٍ مالية من مائة ريال إلى ألف ريال !! فهل لازال لتلك الغرامة أثرها في الردع العام والخاص !!
كما أرى أنه لا بد وأن يعطى القاضي صلاحية أوسع في العقوبة السالبة للحرية؛ بأن يخفض حدها الأدنى من سنة إلى شهر واحد حتى لا نلجأ لوقف تنفيذ العقوبة !
ولنا مع وقف تنفيذ العقوبة وقفات نتحدث عنها في مقالنا القادم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى.
*باحث قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.