لفت عضو مجلس الشورى قاضي محكمة الاستثمار العربية خبير الفقه والقضاء في جامعة الدول العربية الشيخ الدكتور عيسى الغيث، إلى مطالبة المجلس الأعلى للقضاء ب«المسارعة في التنسيق بين الوزارات لتفعيل برنامج البصمة الإلكترونية للتعريف في المحاكم». وقال الغيث في تصريح إلى «الحياة»: «أشيد بتوصية المجلس في القرار بالمسارعة في التنسيق بين جميع الإدارات الحكومية المعنية. ولا سيما وزارتي الداخلية والعدل، لتفعيل برنامج البصمة الإلكترونية». وخص الغيث وزارة الداخلية بالتوصية بالاستعجال في هذه المهمة، «لأن وزارة العدل طلبت أخيراً من المركز الوطني للمعلومات التابع لوزارة الداخلية ربط البصمة في المحاكم السعودية، إلا أن التأخير طوال الأعوام الماضية كان من المركز في تطبيق النظام في المحاكم، وليس من وزارة العدل». وأضاف: «إذا كانت هناك احترازات أمنية فلا تكون على القضاء». وأضاف: «تم بدء تجريب نظام البصمة، ولكن كان ذلك متأخراً، لأسباب ليست منطقية، ولم يتم اعتمادها»، متسائلاً عن «سبب التأخير في تطبيق نظام البصمة هل هو عدم ثقة في القضاء أو تقصير في الداخلية؟ وبخاصة أن نظام البصمات يطبق في قطاعات أخرى، ومع العسكريين والمسافرين في المطارات.. فهل القضاء أقل مرتبة». وقال الغيث: «نرجو من وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني تركيب البصمة في جميع المحاكم السعودية، وبخاصة أن القاضي ملزم بالتأكد من هُوية الشخص الماثل أمامه، سواءً أكان رجلاً أم امرأة، إذ إن بطاقات الهُوية قد يكون فيها شبه بين شخصين، أو تكون مزوّرة». وشكر المجلس الأعلى للقضاء على هذه «اللفتة». وتمنى من المجلس «أن تكون قراراته متزامنة مع طلبات الناس وحاجاتهم، وأن يصدر مثل هذه القرارات من وقت لآخر». وعن قرار اعتماد هُوية المرأة من دون مطالبتها بمعرِّف أوضح أن «من مقتضيات ولوازم وواجبات عمل القاضي أن يطابق هُوية المرأة، لأنه يمارس عمله، وهو رجل دولة، ولا يجوز له أن يعمل وفق رأيه الشخصي الذي قد يعتقد فيه ألا يجوز له النظر إلى وجهها»، موضحاً أن «النظام جعل الهُوية تعريفاً للرجل والمرأة، والقاضي بصفته رجل دولة يجب عليه ممارسة هذه المهمة، وهي من لوازم النظام القضائي». ولفت الغيث إلى أن المجلس أصدر هذا القرار «استجابة لشكاوى عدة ضد بعض القضاة، لعدم اعتمادهم الهُوية الوطنية، ومطالبتهم المرأة بإحضار معرِّف. والمجلس أراد أن يقيم الحجة ويثبت أن هذا الموضوع محسوم، وبخاصة أن عدم مطابقة القاضي لوجه الماثلة أمامه سيعطل طبيعة عمله». وأضاف: «لا يجوز للقاضي أن يرفض المطابقة، بل تجب عليه». وقال: «حتى لو وُجدت معرِّفات في المحكمة فلا يجوز أن تطابق المرأة عندهن، لأن المعرِّفة ليس لديها ولاية قضائية. وقد يحصل منها فساد مالي أو إداري أو رشوة أو حتى نوع من التغافل، إلا في حال وجود امرأتين للشهادة».