أصدر المجلس الأعلى للقضاء في السعودية أخيراً قراراً يقضي «بتوجيه المحاكم كافة باعتماد الهوية الوطنية للمرأة للتعريف بها، وعدم مطالبتها بإحضار معرِّف كما هو معمول به سابقاً، وذلك تفعيلاً للوثيقة الوطنية التي اعتمدتها المملكة أخيراً». وقال مصدر ل «الحياة» إن «المجلس اعتبر أن الحال الراهنة ضرورية، نظراً للمشكلات الحاصلة جراء امتناع بعض النساء من إحضار معرِّف، وإصرارهن على وجوب اعتماد وثيقة الدولة في التعريف بها، والتي لا يحق لأي جهة التحفظ عليها بأية ذريعة وإلا كان ذلك احتجاجاً على وثائق الدولة ورفضاً لنظامها المدني باجتهادات شرعية أخرى». وطالب المجلس الأعلى للقضاء في قراره «جميع الإدارات الحكومية المعنية بشكل عام، ووزارتي الداخلية والعدل بشكل خاص، بالمسارعة في التنسيق في ما بينها لتفعيل برنامج البصمة الإلكترونية للتعريف بالمرأة، منعاً للحرج الشرعي لدى البعض». ولفت المصدر إلى أن «الجهات القضائية كافة – باستثناء القضاء العام - لا تطالب المرأة بالمعرِّف ما دامت تحمل هويتها الوطنية التي منحت لها من الدولة للتعريف الرسمي بها، وأنه ليس من حق أحد الاعتراض على ذلك، وعدم تفعيل محتواها المعلوماتي تحت أية ذريعة ما دام الموظف دخل في عمل الدولة، وهو ملتزم باحترام أنظمتها التي تمثل نظامها العام، وعدم تقديم الاجتهادات الأخرى على الأنظمة، مع أن حال أي تحفظ شرعي - والسياق ما ذكر - يعد في نطاق حال الضرورة حتى يتم اعتماد نظام البصمة».