أصدر المجلس الأعلى للقضاء في السعودية قراراً يقضي ب توجيه المحاكم كافة باعتماد الهوية الوطنية للمرأة للتعريف بها، وعدم مطالبتها بإحضار معرِّف، كما هو معمول به سابقاً، تفعيلاً للوثيقة الوطنية التي اعتمدتها المملكة أخيراً ، وذلك نظراً للمشكلات الحاصلة جراء امتناع بعض النساء من إحضار معرِّف لهن، وإصرارهن على وجوب اعتماد وثيقة الدولة الصادرة للتعريف بها، التي لا يحق لأي جهة التحفظ عنها بأية ذريعة، وإلا كان ذلك احتجاجاً على وثائق الدولة، ورفضاً لنظامها المدني. وطالب االمجلس الأعلى للقضاء في قراره جميع الإدارات الحكومية المعنية، ولاسيما وزارتي الداخلية والعدل، بالمسارعة في التنسيق في ما بينها لتفعيل برنامج البصمة الإلكترونية للتعريف بالمرأة، منعاً للحرج الشرعي لدى بعضهن. وأوضح مصدر بحسب "الحياة" إلى أن الجهات القضائية كافة – باستثناء القضاء العام – لا تطالب المرأة بالمعرِّف ما دامت تحمل هويتها الوطنية التي منحتها لها الدولة للتعريف الرسمي بها، وأنه ليس من حق أحد الاعتراض على ذلك ، ما دام الموظف دخل في عمل الدولة، وهو ملتزم باحترام أنظمتها التي تمثل نظامها العام، وعدم تقديم الاجتهادات الأخرى على الأنظمة، مع أن أي تحفظ شرعي يعد في نطاق حال الضرورة حتى يتم اعتماد نظام البصمة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: مجلس القضاء يُلزم المحاكم بقبول «هوية المرأة» وعدم مطالبتها بالمُعرِّف