اعتمدت وزارة العمل السعودية، إضافة مقترح يتمثل بتحديد شرطين لاحتساب الشخص «ذي الإعاقة» بأكثر من واحد، وفق برنامج حفز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، وذلك ضمن مسودة قرار طرحتها الوزارة في بوابة «معاً نحسن»، في توظيف ذوي الإعاقة، في حين أدرجت عبر البوابة «فيديو» للمسودة بلغة الإشارة، تسهيلاً لمشاركة الأطراف ذات العلاقة كافة. وأشارت «العمل» أمس، إلى أن المشاركة متاحة بوضع الملاحظات والاقتراحات عليها حتى موعد ال15 من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، موضحة أن المسودة تتضمن قرار «تعريف الإعاقة والعمل، والجدول الاسترشادي للترتيبات والخدمات التيسيرية في بيئة العمل» المعروضة في بوابة المشاركة المجتمعية «معاً نُحسن» لجمع آراء وملاحظات العموم، وتعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بنظام العمل، وآلية التعامل معهم وفق النظام، والترتيبات والخدمات التيسيرية في بيئة العمل. وتظهر المسودة معلومات تفصيلية عما حددته الوزارة بالشرطين لاحتساب الشخص ذي الإعاقة بأكثر من واحد، إذ ينص الأول على وجوب حصول الشخص ذي الإعاقة على بطاقة تعريفية من وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة العمل أو أية جهة معنية أخرى تبين نوع ودرجة الإعاقة، أما الشرط الثاني فيتطلب توافق مهمات وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة، مع نوع ودرجة الإعاقة لديه بعد قيام المنشأة بتوفير الترتيبات والخدمات التيسيرية له، التي تمكنه من القيام بمهمات عمله، في حال كانت الإعاقة تحتاج إلى تلك الترتيبات والخدمات التيسيرية. وبينت أن المسودة تُعد تنظيماً بعد إقرارها، في حال قامت المُنشأة بتوظيف أحد الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما تتضمن المسودة 13 بنداً، جاء في بندها الأول، تحديد الإعاقة بوصفها دائمة كالإعاقة البصرية أو السمعية أو العقلية أو الجسمية أو الحركية أو صعوبات التعلم أو صعوبات النطق والكلام أو الاضطرابات السلوكية أو الاضطرابات الانفعالية أو التوحد، أو أية إعاقة أخرى تُثبت حاجة صاحبها إلى أحد أشكال الترتيبات والخدمات التيسيرية لتمكينه من القيام بمهمات عمله، على أن يكون ذلك بموجب تقرير طبي وفني من الجهة المعتمدة لدى وزارة العمل. وأكدت أن الشخص ذا الإعاقة يجب أن يكون قادراً على العمل عبر استيفائه شروط شغل الوظيفة أو العمل المتقدم له، بما في ذلك المتطلبات العلمية، والمهنية، والمهارية، أو أي متطلبات أخرى، ليتمكن من القيام بمهمات عمله. وشددت على أن الأشخاص العاملين من ذوي الإعاقة يتمتعون بجميع حقوق ومزايا العاملين الآخرين المنصوص عليها في نظام العمل أو في لائحته التنفيذية أو في لائحة تنظيم العمل للمنشأة، منبهة إلى أنه يجب ألّا تكون الإعاقة سبباً في عدم توظيفهم، إذا كانت لديهم القدرة على القيام بمهمات الوظيفة، أو استمرارهم فيها، أو تدرجهم الوظيفي، كما يجب عدم التمييز بين أجور العاملين ذوي الإعاقة مع غيرهم من العاملين عند تساوي قيمة العمل. وذكرت أنه على المنشأة إرسال البيانات التي تفيد بعدد العاملين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة وطبيعة عملهم وأجورهم وأنواع الترتيبات والخدمات التيسيرية المقدمة لهم.