أوضحت أمانة موقع الفقه الإسلامي أن الأصل منع المرأة من خلع ثوبها خارج بيتها، لكن إذا احتاجت إليه وأذن لها زوجها أو محرمها، وأمِنت النظر المحرم، وكان في محل آمن، مثل بيت أهلها وأخواتها وإخوانها ومحارمها لإبدالها بغيرها، أو للتحمم والاغتسال، على وجه ليس فيه إظهار العورة للناس، وليس فيه خطر ونحو ذلك من المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة، فلا حرج في ذلك. أتى هذا الإيضاح كرد على استفسار يقول: «كثيراً ما تضطر المرأة لخلع ملابسها في غير بيتها، كأن تكون في استراحة أو بيت صديقة لها، أو مركز من مراكز التجميل أو المشاغل والماكياج ونحوه، فهل يجوز للمرأة استبدال ملابسها على هذا النحو، أم أن هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى». وأضافت: «في الحديث عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: من أين يا أم الدرداء؟ قالت: من الحمام فقال: «والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها، إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن». وعن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: ممن أنتن؟ قلن: من أهل الشام قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمام؟ قلن: نعم، قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى». أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. ولفتت الأمانة إلى أن الحديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه ليس على ظاهره، من كون المرأة ممنوعة من خلع ثيابها خارج بيتها مطلقاً، إذ خلع الثياب نفسه مجرداً لا يكون إثماً، فلا يتصور أن يرتب عليه هذا الجزاء، كما أننا لو أخذنا النص على ظاهره من دون نظر للمقصد الشرعي لأدى ذلك إلى الحرج الشديد، فقد يحصل للمرأة أمر تضطر معه إلى خلع ثيابها في غير بيتها، كمن اشتعلت بثوبها نار وهي تعمل في غير بيتها ونحو ذلك، لذا تعيّن حمل الحديث على كون المراد به منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وجه ترى فيه عورتها، وتتهم فيه بقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك. وأضافت: «خلع المرأة ثيابها في غرف القياس في المحال أو في مراكز التجميل أو المشاغل ونحوه، فمعلوم أنه لا يصل فيه الخلع والتجرد إلى حد كشف العورة المغلظة، غير أنه لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تفعل ذلك، لأن غرف القياس في بعض الأحيان لا يؤمن أن توجد بها عدسة تصوير أو نافذة لعين ناظر، كما أن العاملات في المحال والمشاغل لسن من ذوات الدين في الغالب، وهمهن الأكبر المال، فلا يؤمن أن يتواطأْن مع بعض الفجرة ولو ببيع الصور العارية، والأخبار في هذا كثيرة ومفزعة، وإذا كان لا بد من قياس الملابس فيمكن أن يؤت بالمختصة إلى البيت، ولو أدى إلى زيادة الأجرة، أو تصطحب الملابس إلى البيت لقياسها فيه، وهذا ميسور الآن. يذكر أن أعضاء وحدة الإفتاء في موقع الفقه الإسلامي هم الدكتور عبدالله بن محمد الطيار والدكتور محمد الزحيلبي والدكتور عقيل بن محمد بن زيد المقطري والدكتور أحمد المعلم والدكتور هاني الجبير.