أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض أمس حكماً ابتدائياً على 15 عضواً في خلية 22 المتورطة في عمليات إرهابية بالسجن مدة 146 عاماً موزعة بين المتهمين، في قضايا تتعلق بالإرهاب والتكفير والتستر على مطلوبين أمنيين، إضافة إلى تشكيل خلية إرهابية وإنشاء معسكر للتدريب على العمليات الانتحارية والرماية في إحدى المناطق، وتنظيم دورات داخله، والتحريض على العمليات الانتحارية، كما أكدت المحكمة رد طلب المدعي العام بإقامة حد الحرابة على جميع المتهمين ال15. وفيما سأل قاضي المحكمة المتهمين بعد سرد الأحكام عليهم عن قناعتهم بها، رفع الجميع أيديهم بعدم الاقتناع بها، كما رد أحد المتهمين على قاضي المحكمة بحديث استشهد فيه بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، ما دفع القاضي للقول إن النصيحة مقبولة، وإن على كل متهم أن يقدم لائحة الاعتراض التي لديه. وقررت المحكمة الجزائية ترحيل أحد المتهمين إلى البحرين بعد تصفية جميع ما يملكه في السعودية، وما عليه من مستحقات، ومنعه من دخول البلاد مرة أخرى إلا للحج والعمرة، كما أكد قاضي المحكمة أن هذه الأحكام ابتدائية وقابلة للنقض، متى ما قدّم المتهمون لوائح الاعتراض على الأحكام في مدة لا تزيد على 30 يوماً. وجاءت قرارات المحكمة الجزائية في الرياض بسجن المتهم الأول 13 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، وسجن المتهمين الثاني والثالث 15 عاماً لكل متهم، منها عام بتهمة التزوير، ومنعهم من السفر مدة مماثلة لسجنهم، إضافة إلى سجن المتهم الرابع تسعة أعوام، منها عام عقوبة بناء على اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لخروجه من المملكة بطريقة غير مشروعة. كما ردت المحكمة طلب المدعي العام بالقتل تعزيراً للمتهم الخامس (بحريني الجنسية) لعدم توجب ذلك – بحسب القاضي - ولأنه بالإمكان رد الشر بما دون القتل، وحكمت عليه المحكمة بالسجن 15 عاماً، وإبعاده عن المملكة بعد تصفيته جميع ما يملكه من أموال وما عليه، ومنعه من دخول البلاد إلا للحج والعمرة، إضافة إلى رد دعوى المدعي العام طلب الحكم بقتل المتهم السادس تعزيراً، والحكم عليه لقاء ما ثبت في حقه بالسجن تسعة أعوام، منها ستة أشهر بتهم غسل الأموال، مع منعه من السفر مدة مماثلة. كما ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بقتل المتهم السابع تعزيراً، واكتفت بالحكم عليه بالسجن 15 عاماً منه بينها عام بتهمة التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، إضافة إلى رد دعوى المدعي العام طلبه الحكم بقتل المتهم الثامن تعزيراً، والحكم عليه بالسجن 10 أعوام، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، مؤكدة إقرارها بتعزير المتهم التاسع بالسجن عامين، منها ستة أشهر بتهمة التسلل إلى العراق بطريقة غير شرعية. وقررت المحكمة الجزائية تعزير المتهم العاشر بالسجن ستة أعوام، وتعزيز المتهم ال11 بالسجن خمسة أعوام، إضافة إلى تعزير المتهم ال12 بالسجن مدة ثمانية أعوام، وقرار تعزير المتهم ال14 بالسجن ثمانية أعوام، وتعزير المتهم ال17 بالسجن 12 عاماً، بينها عام بتهمة التزوير، كما قررت المحكمة تعزير المتهم ال20 بالسجن أربعة أعوام، ومنع جميع المتهمين من السفر مدة مماثلة لفترة سجنهم. يذكر أن الخلية الإرهابية مكونة من 22 فرداً، ويتوقع اليوم الخميس إصدار الأحكام الابتدائية المتبقية على السبعة الباقين.