أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، أحكاماً ابتدائية تقضي بسجن 17 متهماً ومنعهم من السفر، وإبعاد الأجانب منهم عن البلاد بعد إدانتهم بتهم مختلفة، منها تكوينهم خلية للقيام بتفجير ممتلكات وقتل معاهَدين ومن يحول دونهم من رجال الأمن، والمساعدة في تصنيع السيارات المفخخة، وانتهاج بعضهم المنهج التكفيري، وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل، وانتحال بعضهم صفة رجال الأمن وتزوير الأوراق الثبوتية. وكان من ضمن التهم قيام الأول بالتكفير والسعي للقيام بعمليات تفجير وقتل وتدمير من خلال قيامه باستئجار أماكن لإيواء أفراد الخلية واستضافتهم، وتهيئتها لهم، والتناوب مع أفراد الخلية على حراسة مكان سكنهم والمشاركة في نقل أفرادها، وقيامه بانتحال صفة رجل السلطة العامة، وقيام بعض رفاقه بإطلاق النار على رجال الأمن، إضافة إلى تكفير الثالث لحكومة هذه البلاد وولاة أمرها. وكان المتهم ال15 تغيّب عن الجلسة، وقررت المحكمة تأجيل النطق بحكمه لحين حضوره، كما قررت المحكمة رد طلب المدعي العام قتل ثلاثة منهم تعزيراً، مع الحكم بتعزيرهم بالسجن مدداً تتفاوت بين 25 عاماً وخمسة أعوام. ودين المدعى عليه الأول بالسجن 25 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة سجنه، وإدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 10 أعوام اعتباراً من تاريخ توقيفه، مع منعه من السفر مدة مماثلة لعقوبة السجن. وكذلك تضمنت الأحكام إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 22 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه، ويمنعه من السفر مدة مماثلة لعقوبة السجن، فيما حكم على المدعى عليه الرابع بالسجن 13 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه، وإبعاده عن البلاد بعد تصفية ما له وعليه من حقوق. وحُكم على المتهم الخامس بالسجن 20 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه، مع منعه من السفر مدة مماثلة لعقوبة سجنه، بينما حكم المدعى عليه السادس عليه بالسجن 23 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه،وكذلك منعه من السفر مدة مماثلة لعقوبة السجن. كما شملت الأحكام إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن 14 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لعقوبة السجن. وتمت إدانة المدعى عليه الثامن، والحكم عليه بالسجن ثمانية أعوام، ومنعه من السفر مدة مماثلة لعقوبة سجنه، إضافة إلى إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن سبعة أعوام ومنعه من السفر مدة مماثلة لعقوبة السجن، وكذلك إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن ستة أعوام ومنعه من السفر مدة مماثلة لعقوبة سجنه. وتضمنت الحكم كذلك إدانة المدعى عليه ال11 والحكم عليه بالسجن سبعة أعوام ومنعه من السفر مدة مماثلة لعقوبة سجنه، وإدانة المدعى عليه ال12 والحكم عليه بالسجن والمنع من السفر 15عاماً كمدة مماثلة لعقوبة سجنه. وأدين المدعى عليه ال13 بالسجن ثمانية أعوام، ومنعه من السفر مدة مماثلة لعقوبة سجنه، إلى جانب إدانة المدعى عليه ال14، والحكم عليه بالسجن 13 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة لعقوبة السجن. وشملت الأحكام أيضاً الحكم على المدعى عليه ال16 بالسجن خمسة أعوام، ومنعه من السفر مدة مماثلة لعقوبة السجن، فيما دين المدعى عليهما ال17 وال18 وحكم عليهما بالسجن ستة أعوام مع منعهما من السفر مدة مماثلة لعقوبة سجنهما. من جهتهم، قرر المدعي العام وبعض المدانين الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض يكون خلال30 يوماً من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه فترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم، وتمّ إفهام من أمضى في التوقيف أكثر من المدة المحكوم بها عليه بأن له الحق في المطالبة بالتعويض عن تلك الفترة في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.