م. الحيدري: إلغاء "المقابل المالي" يعيد معادلة كلفة الصناعة السعودية    إصدار أول فوترة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض اعتبارًا من 1 يناير 2026    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    المملكة تدين هجومًا استهدف أفرادًا من الشرطة الباكستانية    عودة سلمان الفرج وأحمد حجازي وجاهزيتهم للمشاركة أمام النجمة    القبض على شخص لترويجه 18 كيلو جرامًا من نبات القات بجازان    "الجوازات" تصدر 17.767 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    فرنسا تندد بقرار أمريكا حظر منح تأشيرات دخول لمفوض أوروبي سابق    أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    تعليم الطائف يطلق اللقاء التعريفي لبطولة «عقول» لمديري ومديرات المدارس    رئيس جامعة القصيم يرعى مؤتمر «الحرف اليدوية في عصر التحول الرقمي: فرص وتحديات»    تعليم جازان يودِع مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ديسمبر 2025م    جمعية أدبي الطائف تقيم أمسية أدبية منوعة احتفاء بيوم اللغة العربية العالمي    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    الذهب يتجاوز 4500 دولار للأونصة    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    سلطان عُمان يستقبل سمو وزير الخارجية    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حادث تحطم طائرة بتركيا    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    تحت رقابة دولية وإقليمية وسط استمرار المعارك.. الحكومة السودانية تطرح وقفاً شاملاً لإطلاق النار    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    موجز    جمع 31 نوعاً من النباتات البرية المحلية.. السعودية تسجل رقماً قياساً في «غينيس» ب «مخزون البذور»    «الخوص والسعفيات».. تعزز ملامح الهوية المحلية    مشروعات «الشمالية» في جناح «واحة الأمن»    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    استعراض إجراءات حماية عقارات الدولة أمام أمير الشمالية    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    السعودية تستورد 436 ألف كيلو جرام ذهبا خلال 4 سنوات    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    3095 شخصا تعرضوا للاختناق ثلثهم في مكة    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    تخريج دفعة جديدة بمعهد الدراسات للقوات الجوية بالظهران    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد سن زواج الفتاة من المصالح المرسلة

الأسبوع الماضي لفتت نظري تغريدات لبعض طلاب العلم في السعودية يعترضون فيها على قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي من بنوده تحديد سن الزواج ب18 عاماً، إذ تمسكوا بدليلين، الأول في قوله تعالى: (واللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ)، والآخر رواية زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة.
أولاً: لم تجزم التفاسير كلها بأن هذه الآية تعني الصغيرات في السن.
ففي «تفسير مقاتل» قوله: (واللائي لم يحضن) يعني عدة الجواري اللاتي لم يبلغن الحيض، وقد نكحن، ثم طلقن، فعدتهن ثلاثة أشهر.
وفي «تفسير الطبري» قوله: وكذلك عِدَدُ اللائي لم يحضن من الجواري لصغرهن إذا طلقهن أزواجهن بعد الدخول. وفي «تفسير القاسمي» قوله: لم يحضن أي: من الجواري لصغرهن إذا طلقهن أزواجهن بعد الدخول. وفي «البحر المحيط»: واللائي لم يحضن يشمل من لم يحض لصغر، ومن لا يكون لها حيض البتة، وهو موجود في النساء، وهو أنها تعيش إلى أن تموت ولا تحيض.
ومن أتى عليها زمان الحيض وما بلغت به ولم تحض. وفي «روح المعانى»: «ومن لا يكون لهن حيض البتة كبعض النساء يعشن إلى أن يمتن». وفي «التفسير القرآني»: «وأما اللاتي لم يحضن أصلاً، لصغرهن، أو لأنهن من الممتدات الطهر أبداً، فلا يحضن». وفي «التفسير الحديث»: «أو بسبب بنيوي». وفي «تفسير السراج المنير»: «أي لصغرهن أو لأنهن لا حيض لهن أصلاً».
ثانياً: بالنسبة لرواية عائشة، أجمع أغلب المؤرخين على أن ولادة عائشة كانت قبل السنة التاسعة قبل الهجرة، وأن بناء الرسول، صلى الله عليه وسلم، فيها تم في شهر شوال بعد موقعة بدر، في السنة الثانية من الهجرة، وعليه يكون عمرها حينذاك 11 عاماً، وهذا يخالف النصوص التي قالت إنها كانت في التاسعة. هذا من جانب، ومن جانب آخر، إن قضية حساب السنين والأشهر العربية في الجاهلية لا يعتد به علمياً، والسبب يكمن في أن العرب كانوا يستعملون النسيء في شهورهم العربية، أي بإنقاصها شهراً من كل عام.
يقول إبراهيم شعوط في كتابه «أباطيل يجب أن تمحى»: «إن كتب السير التي قدرت للسيدة عائشة تلك السن الصغيرة عند زواج الرسول، صلى الله عليه وسلم، بها، أجمع الرواة أنفسهم أن السيدة عائشة كانت مخطوبة قبل خطبتها من الرسول، صلى الله عليه وسلم، إلى رجل آخر هو جبير بن المطعم بن عدي، الذي ظل على دين قومه إلى السنة العاشرة للهجرة. فمتى خطبها المطعم بن عدي لابنه جبير؟ وليس معقولاً أن يكون خطبها وأبو بكر، رضي الله عنه، مسلم، وآل بيته مسلمون أيضاً، لأن مصاهرة غير المسلمين آنذاك كانت تمنعها الخصومة الشديدة بين المشركين والمسلمين. إذاً فمن المحتم أن تكون هذه الخطبة قبل بعثة الرسول، صلى الله عليه وسلم، أي قبل ثلاثة عشر عاماً قضاها الرسول، صلى الله عليه وسلم، في مكة، فإذا بنى بها الرسول، صلى الله عليه وسلم، في العام الثاني للهجرة، تكون سنها، إذ ذاك، قد جاوزت الرابعة عشرة. وهذا على فرض أن المطعم بن عدي خطبها لابنه في يوم مولدها، وهذا بعيد كل البعد أن تُخطب البنت في يوم مولدها».
نقل ابن حزم في «المحلى» قول ابن شبرمة: «لا يجوز إنكاح الأب ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن، وأن أمر عائشة خصوصاً للنبي، صلى الله عليه وسلم، كالموهوبة، ونكاح أكثر من أربع». وأيدّه في هذا أبو بكر الأصم، وعثمان البتي وغيرهما في أنه لا يجوز تزويج الصغيرة حتى تبلغ، لقوله تعالى: (حتى إذا بلغوا النكاح). قال ابن الجوزي في «زاد المسير» في معرض تفسيره لهذه الآية: «والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء: الاحتلام، واستكمال خمس عشرة سنة، لحديث ابن عمر: عرضت على النبي، صلى الله عليه وسلم، يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني. قال عمر بن عبدالعزيز لما بلغه هذا الحديث: إن هذا الفرق بين الصغير والكبير، والإنبات لما روى الإمام أحمد عن عطية القرظي، قال: عُرضنا على الرسول، صلى الله عليه وسلم، يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت، خلي سبيله. وكون البلوغ يثبت باستكمال خمس عشرة سنة، والإنبات هو مذهب الشافعي، وأحمد، وابن وهب، وأصبغ، وابن الماجشون، وعمر بن عبدالعزيز، وابن العربي، وشيئان يختصان بالنساء: الحيض والحمل».
إن ابنة التاسعة لا تفهم معنى المعاشرة الجنسية، ولا المقصد التشريعي منها. قال سحنون في «المدونة الكبرى»: «قلت أرأيت الصبية الصغيرة التي لم تحصن ومثلها يُجامع، إذا تزوجها فدخل بها وجامعها أيكون ذلك إحصاناً، أم لا؟ قال مالك: نعم تحصنه ولا يحصنها».
إن زواج الصغيرة لا يكون إلا بعد البلوغ، وهناك الكثير من الأحاديث المروية عن النبي، صلى الله عليه وسلم، تشير إلى هذا، إذ روي عن ابن عمر قوله: توفي عثمان بن مظعون، وترك بنتاً له، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: «هي يتيمة لا تنكح إلا بإذنها». وروى أبو موسى قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر». قال ابن الجوزي: «المراد باليتيمة البالغة، إذ غير البالغة لا إذن لها، وتسميتها باليتيمة مجازاً، ودل على هذا ما روى أبو موسى قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا زواج». وروي أن قدامة بن مظعون زوّج ابنة أخيه، عثمان بن مظعون، من عبدالله بن عمر، فرده النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو ما احتج به محمد في «المبسوط»، وقال: إن الرد كان بخيار البلوغ، ولهذا قال ابن عمر: والله لقد انتزعها مني بعدما ملكتها، فدل على ثبوت خيار البلوغ.
إن تحديد سن معينة للزواج ليس تشريعاً يصادم شرع الله، وإنما هو من باب تلمس المصلحة والعمل على تحقيقها، وهو من تقييد المباح بما لا يضر بالناس بل يحقق لهم النفع العام.
* باحث في الشؤون الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.