فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    "محمية تركي بن عبدالله" تحدد موعد انتهاء الرعي الموسمي    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    2.3 مليار تداولات السوق    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمات العراقية غير الحكومية والقانون

ظهرت في نطاق العمل المدني في العراق مصطلحات مثل «جمعية غير ربحية» أو «نقابة مهنية» أو «اتحاد مهني» أو «ناد اجتماعي» أو «مؤسسة خيرية» أو «منظمة غير حكومية» غير ربحية، وهي تنظيمات خاصة ينشئها الأفراد بمبادرة خاصة منهم كاستجابة تلقائية للشعور بالحاجة إلى تنظيم الصفوف من أجل ممارسة نشاط ما. وتعتمد هذه المنظمات في تمويلها في شكل أساس على اشتراكات الأعضاء والتبرعات التي تحصل عليها، سواء من أفراد أو من هيئات رسمية وغير رسمية.
والسؤال المطروح هو كيف تكتسب الجمعيات غير الربحية أو المنظمات غير الحكومية شخصيتها المعنوية التي تمكنها من ممارسة أنشطتها الاجتماعية في شكل قانوني، لا سيما الركن الشكلي، أي الاعتراف بها لتكون أهلاً لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وفقاً لقوانين الجمعيات غير الربحية أو المنظمات غير الحكومية؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال، لا بد من أن نتعرف الى ماهية الشخصية المعنوية، وما هي أركانها، وكيف تنقضي للجمعية غير الربحية، وما الآثار المترتبة على انقضائها؟
عرف الشخص المعنوي بأنه «مجموعة من الأشخاص أو الأموال ترمي إلى تحقيق هدف معين بواسطة أداة خاصة ويمنح الشخصية المعنوية بالقدر اللازم لإدراك هذا الهدف»، أو «عبارة عن تجمع لأشخاص وأموال يعترف به المشرع بصفته كائناً قائماً بذاته مستقلاً عن كيانات الأشخاص أو الأموال المكونة له، وذلك لأجل تحقيق أهداف معينة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية». ولا تورد غالبية التشريعات المدنية تعريفاً للشخص المعنوي على رغم أنها تقر بهذه الفكرة، إذ تكتفي بتنظيم الأحكام المتعلقة بها من دون إيراد تعريف، وهذا هو الحال في القانون العراقي.
وللشخص المعنوي ثلاثة أركان: الأول الركن المادي وهو وجود «جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال». والثاني هو الركن المعنوي أي الغاية التي يسعى الشخص المعنوي إلى تحقيقها. والثالث الركن الشكلي وهو أن تعترف الدولة بالشخصية المعنوية للجمعية.
إن ثبوت الشخصية المعنوية لجماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال لا يعني أن تلك الجماعة ستظل تتمتع بهذه الشخصية في شكل أبدي، بل قد تطرأ على هذه الجماعة ظروف عادية أو قاهرة تؤدي إلى انتهاء الشخصية المعنوية وزوال الكيان القانوني الذي تتمتع بها، منها ما يكون تلقائياً راجعاً إلى الشخص المعنوي ذاته، ومنها ما يقرره القانون أو الدولة ممثلة بإحدى سلطاتها، أو يقرره الأعضاء الذين يتكون منهم.
ويتحقق الانقضاء بالطريق التلقائي إذا فقد الشخص المعنوي أحد أركانه التي لا يقوم إلاّ بها.
أما الانقضاء بطريق استثنائي فنميز فيه أمرين: الأول عندما يكون الانقضاء راجعاً إلى قوة القانون أو إرادة الأعضاء المكونين للشخص المعنوي فيكون حلّه اختيارياً. والثاني عندما يكون الانقضاء راجعاً إلى قوة القانون أو إرادة الدولة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيكون حلاً إجبارياً، كما لو تثبت مخالفته لأحكام القانون أو للنظام العام أو الآداب. وبالنسبة إلى الآثار التي تترتب على زوال الشخص المعنوي وانقضائه فهي تتمثل بصورة عامة في زوال كل الحقوق غير المالية وبعض الحقوق المالية (كحق الانتفاع).
إن التمتع بالشخصية المعنوية يستلزم وجود جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال أولاً، ثم وجود هدف تسعى إلى تحقيقه ثانياً، ثم حصولها على الأهلية القانونية (الاعتراف) التي تمكنها من إجراء تصرفاتها القانونية للحصول على حقوقها أو الوفاء بالتزاماتها ثالثاً، وهي الأركان الثلاثة للشخصية المعنوية. واتضح أيضاً أن حياة الشخص المعنوي وإن كانت أطول من حياة الشخص الطبيعي، لكنها تنقضي أيضاً سواء في شكل طبيعي أم في شكل استثنائي.
في أول تشريع للجمعيات في السنة الثانية لتأسيس الدولة العراقية والذي عُرف ب «قانون الجمعيات» لسنة 1922، أشارت المادة 4 إلى أنه «لا يجوز تأسيس جمعية من دون إذن الحكومة،وهذا الإذن يستحصل بالكيفية المبينة في المادة الآتية...». وهذا يعني أن أي جمعية تؤسس ولا تحصل على إذن من الحكومة العراقية لا تتمتع بالشخصية المعنوية لفقدانها ركن الاعتراف بها.
أما في قانون الجمعيات الرقم 63 لسنة 1955 فقد ورد في الفقرة د من المادة 7 أنه «لا تعتبر الجمعية منشأة إلا بإذن وزير الداخلية وفق الفقرة ب أو بحكم الفقرة ج ولا يحق للأعضاء قبل اكتساب الجمعية هذه الصفة ممارسة أي عمل من أعمال الجمعية المنصوص عليها في نظامها». وفي حال موافقة وزير الداخلية على تأسيس هذه الجمعية «تكون للجمعية شخصية معنوية لها حق التقاضي أمام المحاكم والتصرف بأموالها المعينة في نظامها وفق هذا القانون» وفقاً للمادة 12 من القانون الآنف الذكر.
لكن قانون الجمعيات الرقم 1 لسنة 1960 نص في المادة 6 على أن «تثبت الشخصية المعنوية للجمعية بمجرد إنشائها ولا يحتجّ بهذه الشخصية المعنوية قبل الغير إلا بعد أن يتم إعلان نظام الجمعية في الجريدة الرسمية بطلب منها». أما قانون الجمعيات الرقم 13 لسنة 2000 فقد أشار في المادة 10 الى انه «تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية بعد الموافقة على تأسيسها ونشر نظامها الداخلي في الجريدة الرسمية». وأما قانون المنظمات غير الحكومية فجاء في المادة 8 الفقرة الخامسة منه: «تكتسب المنظمة الشخصية المعنوية من تأريخ صدور شهادة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.