حدد المستشار القانوني التجاري الدكتور طارق آل إبراهيم أنواع القضايا التجارية التي تدخل ضمن ما يعرف بالغش التجاري، وقال: «هناك قضايا خاصة بالعلامات التجارية، وفي الغالب تكون تلك القضايا حول تسجيل علامة تجارية تتشابه مع علامة أخرى مسجلة، مثل تقليد لماركات عالمية أو علامة تجارية محلية موجودة ومسجلة سابقاً في وزارة التجارة». وأوضح آل إبراهيم في حديثه إلى «الحياة»، أن هذه النوعية من القضايا ترفع في المحاكم الإدارية ضد وزارة التجارة، «إذ يقوم صاحب العلامة التجارية الأصلية برفع قضية ضد وزارة التجارة لإلغاء تسجيل العلامة التجارية المشابهة لعلامته». وأضاف أن النوع الثاني من هذه القضايا يتعلق بتقليد علامة تجارية، وقال: «تقليد الماركة يعني وضع علامة تجارية تشبه علامة تجارية مشهورة، لأن هذا يعني التعدي على العلامة الأصلية، وهو غش تجاري واضح، وفي هذه الحال يجوز للمتضرر (صاحب العلامة الأصلية)، أو (وكيل علامة تجارية عالمية)، رفع دعوى ضد المعتدي أمام الإدارات التجارية في وزارة التجارة ويطلب تعويضه عن هذا الغش التجاري، وفي الغالب تحال هذه القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام». وتابع آل إبراهيم: «هناك نوع ثالث من هذه القضايا يتعلق بوكيل علامة تجارية في مدينة ما، فالوكيل التجاري لعلامة تجارية إذا انتهت مدة عقده ولم يتم تجديده واستمر في وضع العلامة التجارية، فيحق لصاحب العلامة التجارية رفع قضية ضده ومطالبته بالتعويض». ورأى أن قضايا الغش التجاري هي الأكثر شيوعاً في السعودية، وهي تتلخص في استيراد بضائع عليها اسم علامة تجارية معروفة، وقال: «هذه النوعية من القضايا يحق لصاحب العلامة الأصلية أو وكيلها حجز البضائع المقلدة والمغشوشة في الموانئ وإتلافها على نفقة مستوردها، وفي حال تكرار الفعل من الشخص ذاته يجوز التشهير بالمخالف في جميع وسائل الإعلام وعلى نفقته». وزاد آل إبراهيم: «في حال تزامن عملية الغش التجاري مع تقليد ماركة تجارية تصل العقوبة للغرامة إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة التجارية مدة ستة أشهر، كما تتضمن العقوبة السجن في حال كان الغش التجاري في المواد التجارية، وفي الغالب يتم تقدير مدة السجن من القاضي لأنها عقوبة تعزيرية».