قدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم (الإثنين) في قصر اليمامة بمدينة الرياض، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها المملكة من دول العالم وما أعربت عنه من إشادة بالجهود في مجال نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وذلك خلال اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جنيف للنتائج النهائية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في المملكة، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما يحافظ على هويتها، وثقافتها، ومكتسباتها، ورعاية مواطنيها، انطلاقاً من تمسكها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، كما أكد المجلس رفض المملكة تسييس حقوق الإنسان أو الانتقائية والكيل بمكيالين. وواصل المجلس إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية : أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، قرر المجلس الموافقة على تطبيق ما قضى به قرارا مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 21/9/1426ه ، ورقم (275) وتاريخ 15/9/1432ه المتعلقان بصرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من الكوارث من سيول وحرائق ونحو ذلك ، على السعودي - موظفاً كان أو متعاقداً - المنتدب أو المكلف بالعمل في الخارج نظاماً ، وعلى أي فرد من أفراد أسرته إذا كان مرافقاً له أثناء عمله في الخارج، على أن يتم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الخارجية لوضع ضوابط وآلية مناسبة للصرف للمصابين ولأسر المتوفين وللمتضررين من المواطنين في الخارج. ثانياً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (102/50) وتاريخ 3/11/1431ه ، وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (5/33) وتاريخ 16/1/1433ه ، ورقم (18/34) وتاريخ 11/6/1434ه ، قرر مجلس الوزراء ما يلي : أولا الموافقة على نظام السياحة بالصيغة المرفقة بالقرار . وأعد مرسوم ملكي بذلك . ثانيا على الهيئة العامة للسياحة والآثار الإعلان من خلال موقعها الإلكتروني ، والوسائط الأخرى ، عن أسعار مرافق الإيواء السياحي وأسعار خدمات الأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص لهم بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية. ومن أبرز ملامح نظام السياحة : 1 يهدف النظام إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه . 2 - تقترح الهيئة العامة للسياحة والآثار الأماكن السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحدد اللوائح التنفيذية للنظام القواعد المنظمة لذلك، وتعد الأماكن السياحية العامة مصونة بحكم النظام، ولا يجوز للغير تملكها، وتستغلها الدولة أو تستثمرها مباشرة أو تؤجرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة. 3 - تتولى الهيئة العامة للسياحة والآثار - بموجب النظام - اختصاص مراقبة قائمة أسعار الوحدات السكنية وقائمة أسعار خدمات الإيواء والأنشطة والمهن السياحية، ويمنح النظام موظفي الهيئة المختصين حق الرقابة ودخول مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية، وإجراء التفتيش فيها، والاستماع إلى شكاوى المستهلكين. ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني ، قرر مجلس الوزراء ما يلي : أولاً - تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة ثلاث أعوام اعتباراً من تاريخ 16/10/1434ه ، وهم : 1 الأمير الدكتور / بندر بن عبدالله المشاري آل سعود ممثلاً عن وزارة الداخلية. 2 الدكتور / منصور الحواسي ممثلاً عن وزارة الصحة. 3 الدكتور / سامي العبدالكريم ممثلاً عن القطاع الصحي الخاص. ثانياً - تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة ثلاث أعوام اعتباراً من نفاذ القرار ، وهم : 1 الأستاذ الدكتور راشد الراشد الحميد ممثلاً عن القطاعات الصحية الحكومية . 2 اللواء الطبيب / سعيد الأسمري ممثلاً عن القطاعات الصحية الحكومية. 3 الأستاذ / علي العايد ممثلاً عن وزارة المالية. 4 الأستاذ / أحمد الحميدان ممثلاً عن وزارة العمل. 5 الأستاذ / عبدالرحمن العيبان ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة. 6 الأستاذ / خالد السليم ممثلاً عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. 7 الأستاذ / صالح السبيّل ممثلاً عن شركات التأمين التعاوني. رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء لمدة ثلاثة أعوام ابتداءً من تاريخ نفاذ القرار وهم: أولاً الدكتور/ إسحاق الهاجري ، والأستاذ / محمد الفراج والأستاذ / فهد المعمر ، والدكتور / خالد الرويس ممثلين لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. ثانيا الدكتور/ عبدالرحمن الصالح ، والدكتور / يوسف عسيري، متخصصين في مجال عمل الهيئة . خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته 32 التي عقدت في الرياض يومي 24 و 25/1/1433ه، والقاضي باعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس، وهي القواعد الموحدة لإدراج الأسهم، والقواعد الموحدة لإدراج السندات الصكوك، والقواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار، والعمل بهذه القواعد بصفة استرشادية لمدة عامين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية. سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين ال15 ال14 وذلك على النحو التالي: 1 تعيين الدكتور عبدالرحمن اليحيى على وظيفة (رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه) بالمرتبة ال15 في وزارة الحرس الوطني. 2 تعيين عبدالله العسكر على وظيفة ( رئيس قطاع ) بالمرتبة ال14 في وزارة المالية. 3 تعيين هدى الرشيد على وظيفة ( مستشار تقنية معلومات ) بالمرتبة ال14 بوزارة الخدمة المدنية. 4 تعيين عبدالله المرواني على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد للتخطيط ) بالمرتبة ال14 في وزارة الاقتصاد والتخطيط. كما ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة الثقافة والإعلام، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن أعوام مالية سابقة، وأحاط المجلس علماً بما ورد فيها، ووجه حيالها بما رآه.