أكد مجلس الغرف التجارية السعودية أن «إصدار فسوحات تنفيذ المشاريع الحكومية والموافقات المرتبطة بها يكون في مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ استكمال جميع المتطلبات النظامية، وأنه يحق للمقاول المطالبة بالتعويض من الجهة المعنية نتيجة ما لحقه من أضرار وخسائر جراء التأخير». وأبلغ «مجلس الغرف» مؤسسات وشركات المقاولات في المملكة بقرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً، في شأن الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشاريع الجهات الحكومية التنموية والخدمية، ومنها أن «التزام الجهات الخدمية بترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشاريع الحكومية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ مخاطبة الجهة صاحبة المشروع لها». جاء ذلك في تعميم بعث به مجلس الغرف السعودية إلى جميع الغرف التجارية والصناعية في المملكة لإبلاغ منسوبيها بما تضمنه قرار مجلس الوزراء من ترتيبات لمعالجة تأخر أو تعثر المشاريع الحكومية، وذلك لتعريف المستثمرين في قطاع المقاولات بتلك الترتيبات في ما يخص إصدار فسوحات تنفيذ المشاريع الحكومية، وترحيل الخدمات التي تعترض تنفيذ تلك المشاريع والآليات والمدد الزمنية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء بما يسرع من عجلة تنفيذ المشاريع الحكومية ويحفظ حقوق الأطرف كافة. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد الحمادي، أن اللجنة ناقشت الآلية التي اعتمدها مجلس الوزراء لمعالجة أسباب تأخر إنجاز المشاريع الحكومية، مؤكداً أهمية التزام المقاولين باستكمال جميع المتطلبات النظامية اللازمة لإصدار الفسوحات وترحيل الخدمات للمشاريع الحكومية، لضمان عدم تأثيرها في مدة إنجاز المشاريع.