أقرت السعودية أخيراً نظام «الرفق بالحيوان» لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي كان من أبرز بنوده غرامة مالية مضاعفة لمنتهكي الحيوانات، مع التشهير لمرتكبي المخالفات في صحف محلية، مع ضرورة الاحتفاظ بالحيوانات في مكان آمن، ولا تجرى عليها العروض إلا بضوابط محددة. وجاء في أحكام النظام (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أنه يجب على من يريد الاحتفاظ بالحيوانات الالتزام بتوفير المنشآت المناسبة، والظروف المعيشية الضرورية لإيوائها، وتوفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين ممن لديهم القدرة المناسبة والمعرفة والكفاية المهنية بالأمور المتعلقة بالرفق بالحيوان، ومعاينة الحيوانات وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل في اليوم. ويقضي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها أنظمة أخرى، ومع عدم الإخلال بحق المتضرر في التعويض، يعاقب كل من يخالف أحكام نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون، بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال، ومضاعفتها في كل مرة إلى أن تصل نحو 200 ألف ريال، في حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة، خلال عام من المخالفة السابقة، ويلغى الترخيص بشكل نهائي. ويعطي قرار العقوبة النص على نشره في صحيفتين محليتين، تكون إحداهما في المنطقة التي يقيم فيها المخالف، وذلك على نفقته، بعد صدور قرار قطعي، أو بعد صدور حكم نهائي من ديوان المظالم، بات واجب النفاذ، مذيلة فيه الصيغة التنفيذية. ويتولى النظر في المخالفات الناشئة من تطبيق النظام ولائحته التنفيذية وإيقاع العقوبات الواردة في هذه الأحكام، لجنة أو أكثر يشكلها وزير الزراعة، تتكون من ثلاثة أعضاء، أحدهم مستشار نظامي، والآخران من المختصين البيطريين، ويعتمد الوزير قراراتها، ويجوز التظلم من تلك القرارات أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام أسساً وضوابط تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو عروض الحيوانات لأغراض تجارية أو أية طريقة أخرى، وتحدد الجهات المختصة الرسوم المستحقة للعمل بهذا النظام الإلزامي. وألزم النظام ملاك الحيوانات أو القائمين على رعايتها باتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الأضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات. ومنع النظام إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاؤه على الإنسان، وفي حال الرغبة في التخلي عنه يتم ذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة، مع متابعة الحالة الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها واتخاذ ما يلزم.