أصدرت وزارة العمل أخيراً قراراً يقضي بتعديل إحدى فقرات لوائح نظام العمل فيما يتعلق بالاستقدام . وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرِّج بن سعد الحقباني أنَّ وزير العمل وبعد الاطلاع على المادة 41 والمادة 243 من نظام العمل الصادر بمرسوم ملكي، وعلى المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادر بقرار الوزاري، قرر تعديل الفقرة 15 من المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بإضافة حالة من حالات رفض طلب الاستقدام بالنص التالي: "إذا تقدمتْ المُنشأة أو سَبَق لها التقدُّم للوزارة أو لمكتب العمل ببيانات أو معلومات أو تأييدات غير صحيحة، فإنَّه يترتب على اكتشاف عدم صحة البيانات أو المعلومات أو التأييدات إيقافُ جميع الإجراءات المُتعلقة بالاستقدام وإلغاء التأشيرات الصادرة للمُنشأة بموجبها، وعدم إصدار رخص عمل للعمَالة المُستقَدمة على تلك التأشيرات لصالح المُنشأة، وتُتخذ بحقِّ المُنشأة الاجراءات النظامية لتطبيق ما يقضي به نظام التزوير والأنظمة الأخرى ذات العلاقة". وبين نائب الوزير أنَّ هذا التعديل جاء للحد من استخراج التأشيرات من خلال التلاعب في المعلومات والتضليل في البيانات المُقدَّمة من بعض المُنشآت للحصول على تأشيرات لاستقدام العمالة.