دخل المِسوَرُ بن مخرمة على ابنِ عباس يعودُهُ مِن وجعٍ، وعليهِ بُردٌ إِستبرَقٌ، فقال: يا أبا عباسٍ، ما هذا الثوب؟ قال: «وما هو؟». قال: هذا الإستبرَقُ؟ قال: «واللَّهِ ما علِمتُ به، وما أظُنُّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عنه هذا، حين نهى عنه، إلَّا للتجبُّر والتكبُّر، ولسنا بحمد اللَّهِ كذلِك». قال: فما هذه التصاوير في الكانون؟ قال: «ألا ترى قد أحرقناها بالنار؟». فلما خرج المِسوَرُ، قال: «انزعوا هذا الثوب عني، واقطعوا رؤوس هذه التماثيل». قالوا: يا أبا عباس، لو ذهبت بها إلى السوق، كان أنفق لها مع الرأس؟ قال: «لا». فأمر بقطع رؤوسها». نظرات: أولاً: يلفتك مشهد ابن عباس رضي الله عنهما في تتبع معنى النهي في قوله: «وما أظُنُّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عنه هذا، حين نهى عنه، إلَّا للتجبُّرِ والتكبُّرِ»، وهذا الفقه لابن عباس رضي الله عنهما في تتبع معاني الأمر والنهي أثر من الدعوة النبوية المباركة : «اللهم فَقِّههُ في الدِّينِ وعلِّمهُ التأويلِ». ولذا فقد رأى رضي الله عنه أن العلةَ في النهيِ عن الإستبرقِ هي للتجبُّرِ والتكبُّرِ، فمن احتاج إليه لغير ذلك جاز له؛ لذلك قال: «ولسنا بحمد اللَّه كذلك». ولعل منزعَه في ذلك - والله أعلم-: ورودُ الاستثناءات التي يجوز فيها لبسُ الحريرِ، كلبسه للنساء ومن به حكةٌ، والقدر اليسير منه ونحو ذلك. كما رأى أن التصاوير إذا كانت مهانة، فإن التحريم لا يطالها، مع أنه رضي الله عنه ممن روى حديث: «كلُّ مصورٍ في النار، يجعل له بكلِّ صورة صوَّرها نفساً فتعذبه في جَهَنَّم». وأفتى بتحريمه حين سأله الرجل عن عمل الصور، فنهاه عن ذلك، وقال: «اصنع الشجر وما لا نفس له». أما اتخاذُ التماثيل في كانون يوقد عليها بالنار وهي مشتعلة، وتمتهن برمادها وهي منطفئة، فإن هذا امتهان يخرجُ هذه الصورَ عن معنى التحريم وتصبح في معنى الصورِ الممتهنةِ والمأذونِ بها كالوسائد التي يرتفق عليها أو اللُّعَب التي يلهو الأطفال بها. وفعله هذا مع روايته حديث النهي عن التصوير هو مثلُ هَتكَ النبي صلى الله عليه وسلم السِّترِ الذي فيه التصاويرُ ثم جعلها وسائدَ. وكل ذلك من ابن عباس رضي الله عنهما غوصٌ على معاني النصوص، وتتبع لعللها وأثرةٌ من الفقه الذي أوتي. ثانياً: إن ابن عباس _ مع ذهابه إلى هذا الرأي وقناعته به أمَرَ بعد أن خرج المسور أن يُنزَع هذا الثوب عنه، وأن تُقطعَ رؤوس هذه التماثيل، وما ذاك لأنه قد غير رأيه، أو قد بدا له من هذا الأمر ما لم يكن باديا؛ فإن المسورَ لم يراجعه فيما قال ولم ينازعه بحجة، ولكنَّ ابن عباس رضي الله عنهما رأى أن من حكمة الرأي إزالتَها حتى لا تكون سببا بظن غير حسن، أو يستنكرها عليه من لم يعلم منزعَه في اتخاذها. وما كلُّ أحد سيراجعُه كما راجعه المسور، ويفهم منزعَه كما فهمه المسور، فقد كان المسور ممن يعلم مكانة ابن عباس رضي الله عنهما في الفقه والعلم، وبينهما مراجعاتٌ في هذا الأمر وغيره. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي مِجْلَزٍ قال: «كُنَّا معَ ابن عمر - في الحج صبيحة عرفة - فلما طلعتِ الشمسُ أمر براحلته فَرُحِلَت وارتحل من مِنىً فسار، قال: فإن كان لأعجبنُا إليه أسفَهُنا؛ رجلٌ كان يحدثُه عن النساءِ ويضحِكُه». قلت: رضي الله عن أصحاب رسول الله وأرضاهم، فهذا ابن عمر الذي كان أعبد الناس، حتى إنه كان لا ينام من الليل إلا قليلا وها هو متلبس بهذه العبادة العظيمة. ومع ذلك يفسح في وقته وقلبه لشاب يضاحكه ويحدثه عن النساء، إنهم الصحابة الذين تربَّوا في مدرسة النُّبوة فكانوا أشدَّ الناس حزمًا وعزمًا في العبادة من غيرِ أن يفقدَهم ذلك عفويةَ الحياةِ وسعة الاستمتاع بها. ألا هلك المتنطعون! * داعية متخصص في السيرة النبوية.