أكدت وزارة المالية أنها لا تمنح أية سلف نقدية تتجاوز ال 300 ألف ريال للجهات الحكومية، مشددة على أنها تعرض على رئيس مجلس الوزراء حين صرف الجهات الحكومية مبالغ مالية تفوق الاعتمادات المالية المُقَرَّر لها، حال كون الصرف الزائد ناتجاً من تصرف غير مُبَرَّرْ. وكشف مدير إدارة المراجعة الداخلية في وزارة المالية ناصر التميمي في ورقة عمل خلال مؤتمر «المراجعة الداخلية» التي تقيمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بالرياض أمس، عن وقف العمل بأسلوب السلف المستديمة في صرف الرواتب وما في حكمها، والمكافآت والمصاريف السفرية للإدارات وفروع الجهات الحكومية الموجودة داخل المملكة. وأكد التميمي إمكان صرف سلف مستديمة لمقابلة النفقات العاجلة التي لا تتحمل التأخير بفروع الوزارات والأجهزة الحكومية حال الحاجة إليها، على ألا يتجاوز مقدار السُلفة 300 ألف ريال، وأن يتم تسديدها عند انتهاء السنة المالية. ولفت إلى أن النظام يجيز صرف سلفة مستديمة للسفارات والممثليات والمكاتب الحكومية الموجودة خارج المملكة لحساب رواتب منسوبي هذه الفروع، بما يعادل رواتبهم مدة شهرين، ويتم رفع مستندات راتب كل شهر للتعويض عنه، كما أنه بالإمكان صرف سلفة مستديمة لتلك الأجهزة لمواجهة المصاريف التشغيلية، وتحدد مبالغ هذه السلف على أساس تغطية مصروفات كل جهة مدة شهرين من دون تجاوز اعتمادات الموازنة المقررة لهذه النفقات، وترفع مستنداتها شهرياً للتعويض عنها، على أن يتم تسديدها عند انتهاء السنة المالية. وأشار إلى أنه يمكن للوزارات والأجهزة الحكومية الرئيسة صرف سلفة موقتة لمواجهة النفقات العاجلة عند الحاجة إليها، على ألا تتجاوز مبلغ 200 ألف ريال كحد أقصى، وتسدد فور انتهاء الغرض الذي صرفت لأجله، ويجب عدم صرف سلفة أُخرى ما لم تسدد سابقتها. وأضاف: «تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الموازنة بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بَيْنَهُ والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة، وتتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الموازنة المستقلة، على ألا يزيد ما يُنْقَل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه، فيما عدا بنود وبرامج الرواتب، وما يزيد على نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية». وأكد على عدم إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاماً على سنة مالية مقبلة، باستثناء العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري، كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية، وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرَّر رصد اعتمادات سنوية لها، وعقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من عام على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى، وعقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شرط أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع. وذكر أنه في سبيل خفض الالتزامات على بنود المكافآت والمصاريف السفرية وما شابهها، فمن المفترض تقليص عدد ومدد الانتدابات، والاستعانة بموظفي الفروع بهدف تحقيق توفير في هذه النفقات مما يساعد على التقيد بالاعتمادات المدرجة لكل بند، مع خفض نطاق العمل وعدد العمالة، وعدم التوسع في مستلزمات الصيانة والنظافة.