تباينت الآراء حول ما ورد في اللائحة الإلزامية بشأن إلزام أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم من سن السادسة إلى ال 15 بالمدارس، إذ رأت أجهزة حكومية خلال ردها على اللائحة أن إيقاع الجزاءات على أولياء الأمور يعتبر مساساً بالحرية الشخصية، فيما طالب غيرها بسن عقوبات محددة. واستقبلت اللجنة العليا لسياسة التعليم في السعودية سيلاً من الانتقادات للائحة المقترحة بشأن التعليم الإلزامي في السعودية المتضمنة أن يكون التعليم إلزامياً لمن هم في سن السادسة وحتى ال 15 بعد إعدادها من جانب وكالة وزارة التربية والتعليم للبنين، بينما طلبت اللجنة العليا من الجهات الحكومية دراستها وإبداء رأيها حول بنودها، تمهيداً لإعداد مسودة قرار تنوي عرضها على الوزراء. وأكدت وزارة التعليم العالي في ردها على لائحة التعليم الإلزامي في السعودية التي جاءت ضمن ردود الجهات الحكومية الموجهة إلى الأمين العام للجنة العليا لسياسة التعليم (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) أن إيقاع الجزاءات على أولياء الأمور من خلال اللائحة فيه مساس بالحرية الشخصية للأفراد، ورؤيتها التي جاءت واضحة من دون الالتفاف بعدم جواز تضمين اللائحة لتلك العقوبات. من جهتها، فضلت الخدمة المدنية إطلاق وصف «مشروع لائحة» بدلاً من تسميتها ب «لائحة»، كونها لم تقر وما زالت محل بحث، ووجدت الخدمة المدنية اختلافاً في مسماها، إذ ورد في خطاب الأمانة العامة للجنة سياسة التعليم مسمى (اللائحة التنفيذية لقرار اللجنة العليا لسياسة التعليم)، ولم يتضح لها المستند النظامي لإعداد مشروع اللائحة كون قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قرار اللجنة العليا لسياسة التعليم. ووصلت انتقادات الخدمة المدنية للمدارس الأهلية التي لم يتضح بحسب المادة الأولى شمول التعريف لها، برغم عدم ورود مصطلح «التعليم العام» ضمن نصوص مواد مشروع اللائحة، مشيرة إلى أن تعريف المادة الأولى للطالب ذي الظروف الخاصة لم يرد في نصوص مشروع اللائحة، بينما رأت أن المادتين الثانية والثالثة تضمنتا عبارات إنشائية مطولة، ولم تكن مجردة وملزمة كما يحدث عند صياغة اللوائح، فيما انتقدت ورود عبارة «قرار» في نص المادة الثانية، لأن الموضوع يتعلق ب «لائحة» ولا يتعلق ب «قرار»، إضافة إلى عدم الحاجة إلى ورود نص «المملكة العربية السعودية» في المادة، لأنه في حال إقرارها لن تنفذ إلا في السعودية. ورأت الخدمة المدنية ضرورة توحيد المصطلحات المستخدمة في مشروع اللائحة عند استخدام عبارة «المؤسسات التعليمية، المدارس النظامية» أو إيضاح وجه الاختلاف إن وجد، إضافة إلى مراعاة الأحكام الدولية والاتفاقيات بخصوص التعليم من دون إيرادها في صلب الموضوع، مؤكدة أهمية حذف كلمة «الأطفال» من نص المادة الثانية التي جاء فيها «تلتزم المؤسسات التعليمية بتقديم خدمة التعليم الإلزامي للأطفال من سن السادسة وحتى ال15»، تماشياً مع مقتضى قرار مجلس الوزراء. وشددت على ضرورة تحقيق الفاعلية لأحكام اللائحة، وإيضاح المترتب في حال عدم تسجيل ولي الأمر الطالب في المؤسسات التعليمية بعد أن ألزمته بذلك، في حين استغربت أن تتضمن اللائحة تولي «التربية» إصدار لائحة تفسيرية، كون الأمر غير مناسب تنظيمياً أن تفسر لائحة بلائحة أخرى، مطالبة باستخدام عبارة «التربية» بدلاً من تكرار استخدام وزارة التربية والتعليم منعاً للتكرار. وشاركت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في انتقاد اللائحة، إذ طلبت إعادة صياغة تعريف التعليم الإلزامي، وتعديل المادة الثانية بشأن أهداف التعليم الإلزامي في الفقرة السادسة لتصبح «تلبية حاجات الأطفال، وزيادة معارفهم وتنمية مهاراتهم بشكل يساعدهم على التفكير السليم، ومجابهة مشكلات الحياة والمساهمة الإيجابية في بناء المجتمع، وإكسابهم جملة من القيم والمعارف والمهارات التي يسعى التعليم الأساسي إلى تزويد الطفل بها». وتطرقت مدينة الملك عبدالعزيز إلى إمكان تمديد فترة الإلزام بالتعليم إلى 16 أو 17 لاعتبارات عدة، من أبرزها الاتجاه العالمي لزيادة فترة إلزام التعليم، إضافة إلى أن الحدث السعودي لا يستطيع أن يسهم في الحياة العلمية بدرجة مقبولة بسبب قصر سنه وقصر فترة الدراسة التي ترى أنها قد تقوده إلى الأمية من جديد، مشيرة إلى ضرورة تعديل المادة التاسعة من الإجراءات التنظيمية التي تلزم ولي الأمر إبقاء ابنه للدراسة. وانتقدت عدم شمول اللائحة لمادة توضح أن التربية هي المسؤولة عن سياسة التعليم الإلزامي بما يضمن تحقيق أهدافه وتطوير جوانبه الفنية، والإشراف على سير أعماله الميدانية في السعودية، في ضوء السياسة التعليمية، مطالبة إبراز جانب العقوبة التي تقع على عاتق ولي الأمر في حال إخلاله بمواد اللائحة. يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قراراً في 26 من ربيع الثاني من عام 1425ه بشأن إلزامية التعليم الأساسي لكل من يقيم على أرض السعودية، وبدأت وزارة التربية والتعليم في وضع آلية لتنفيذ القرار، لإتاحة الفرصة للفئة المستهدفة الحصول على حقهم في التعليم الأساسي.