طالب الادعاء العام في محاكمة أحد المتهمين بإثارة الشغب في أحداث القطيف، التأجيل للمرة الثانية للرد على سؤال القاضي حول خروج المتهم في العفو العام بعد سنة من إيقافه، وجاء طلب المهلة للتحقق، وهو نفس الطلب الذي تقدم به في الجلسة الماضية التي على أساسها تم التأجيل لجلسة الأمس، وقبل القاضي بطلب التأجيل مرة أخرى إلى 25 من جمادى الآخرة. وكان القاضي طرح السؤال ذاته على الادعاء العام في الجلسة التي عقدت في الشهر الماضي وطلب «الادعاء» التأجيل للرد، إلا أنه لم يرد على السؤال وطلب التأجيل من جديد للتحقق، وتعتبر الجلسة التي عقدت صباح أمس هي الثالثة للمتهم نفسه. وضمت الجلسة السابقة في 27 من الشهر الماضي، تهماً موجهة من قبل الادعاء العام للمتهم بينها المشاركة في التجمعات الممنوعة وترديد العبارات المسيئة للدولة، وقد نفى المتهم حينها المشاركة في التجمعات مؤكداً أنه شارك في تشييع ثلاث جنازات، إلا أنه وبحسب لائحة الدعوى التي تضمنت اعتراف المتهم بالمشاركة في التجمعات الممنوعة وترديد العبارات المسيئة للدولة، وتكرار ذلك لأكثر من مرة، «وتضمن إقرار المتهم أنه على علم بمخالفة أنظمة الدولة بشأن التجمعات غير النظامية»، إلا أنه ذكر أن اعترافه كان بالإكراه. كما اطلع المتهم على نسخة لصورتين مكبرتين، أكد المتهم أن الصور غير واضحة الملامح وليس فيها دلالة على المشاركة في التجمعات «وأجاب المدعي العام «اكتفي بما تضمنته المعاملة»، ونفى المتهم كل التهم التي وجهت له خلال الجلسة التي عقدت صباح أمس أيضاً. ورد خلال الجلسة السابقة بمذكرة مكونة من ثلاث صفحات اشتملت على انتفاء القصد الجنائي، وجاء فيها أن المدعى عليه ومع فرض صحة الاتهام المنسوب إليه، فهو لم يكن يعلم أن ما يقوم به من المشاركة في مظاهرات سلمية للتعبير عن الرأي جريمة، كما لم يكن على علم بما سيقوم به بعض الأشخاص من مثيري الشغب وترديد ألفاظ وعبارات مناهضة للدولة، ولم تتجه إرادته للقيام بتحقيق ضرر للغير، وكذلك بطلان الاستجواب، والاعتراف المنسوب إلى المدعى عليه، حيث إن الإقرار كان وليد الإكراه والتهديد من المحقق، فالمدعى عليه لم يسبق له المشاركة في أي تجمعات مع مثيري الشغب، ولا توجد أي بينة على ذلك، في حين أن ما أقر به من مشاركة في تشييع جنازة مقتول بسبب صلة القرابة بين القتيل وزوجته، وجنازتين دون ترديد هتافات أو القيام بأعمال شغب واقتصر دوره على الصلاة والسير في الجنازات. وأيضاً خلو أوراق الدعوى من بينة أو صلة ضد المدعى عليه، فقد خلت لائحة الدعوى وتحقيقات هيئة التحقيق من أي بينة تؤكد تورط المدعى عليه في التحريض على المشاركة في تجمعات مثيري الشغب، ومخالفة الحكم للقواعد الأصولية وكذلك قاعدة الأصل ببراءة الذمة، فيما بين أن الأصل في المتهم البراءة، فالمتهم لا يرهن على إثبات براءته لأن الأصل البراءة، فيقع عبء إثبات التهمة على عاتق سلطة التحقيق، وفقاً للقواعد في القضايا الجزئية، ولجميع ما سبق التمس المدعى عليه رد الدعوى. وقال القاضي «نظراً لعدم وضوح إجابة المدعى عليه على بعض ما تضمنته لائحة الدعوى، فقد جرى سؤاله عن رصده في عدد من تجمعات مثيري الشغب، فأجاب بأن ذلك غير صحيح، ولم يشارك في أي مسيرات سوى تشييع 3 جنازات، وبعرض ذلك على المدعى العام قال: «إن ما جاء في مذكرة المدعي عليه الجوابية كلام عام، والفعل الذي قام به من المشاركة في التجمعات والمسيرات قرينة على وجود القصد الجنائي، وأنا اكتفي بما تضمنته المعاملة».