قرر مجلس الوزراء السعودي منح المبتعث مع زوجته التي لا تدرس علاوة تعادل مكافأته الشهرية، حتى إن كانا غير سعوديين، واقترح تعديلاً في نسبة العمالة السعودية التي تزداد سنوياً، وبحث إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها. وجاءت الموافقة على تعديل البند الرابع من قرار مجلس الوزراء الرقم (62) وتاريخ 10-3-1421ه، ليكون بالنص الآتي: «يمنح المبتعث الذي تقيم معه زوجته السعودية في مقر دراسته علاوةً تعادل مكافأته الشهرية الأساسية في حال عدم إلحاقها بالبعثة، وكذلك يمنح العلاوة نفسها المبتعث المتزوج بغير سعودية، وتقيم معه في مقر دراسته، والمبتعثة المتزوجة بغير سعودي، ويقيم معها في مقر دراستها، إذا تم الزواج وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة». وقرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل في شأن تحقيق مقاصد البرامج الواردة في الخطة التفصيلية، والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة القصيرة المدى، والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدِّين للتدريس، وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، وتوجيه مسارات مؤسسات التعليم والتدريب إلى ما يخدم المصلحة الوطنية، وتجنب أسباب تكرار مشكلة الخريجين العاطلين، والموافقة على تعديل الفقرة السابعة من التوصيات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء الرقم 50 وتاريخ 21-4-1415ه، لتصبح بالنص الآتي: «تشكل لجنة أو أكثر - بقرار من وزير العمل - من عدد لا يقل عن ثلاثة من المختصين، تكون مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات السعودة، ولها على الأخص التوصية في شأن الجزاء الذي يوقع على المخالف، واقتراح تعديل نسبة العمالة السعودية التي تزداد سنوياً، وبحث إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها، والتوصية بما تراه في شأنها، ووضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ قرارات السعودة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام، ويعتمد توصيات هذه اللجنة وزير العمل».