حددت لائحة الإجازات للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية والصادرة عن مجلس الخدمة المدنية للمادة الثامنة، سبعة نقاط تحدد المدد التي لا تدخل في احتساب الإجازة العادية. وأوضحت وزارة الخدمة المدنية في بيان صحافي أمس، أن النقاط تتضمن مدة الإجازة الاستثنائية، ومدة كف اليد وما في حكمها في حال الإدانة، ومدة الإجازة الدراسية، ومدة الإعارة، ومدة غياب الموظف من دون سند نظامي، والمدة التي يقضيها الموظف في السجن وفقاً لحكم المادة السادسة من اللائحة. وأفادت بأنه لا يدخل في التنظيم المدة المستقطعة من الإجازات العادية للموظف، إذا احتسبت منها بناء على رغبته ما يقضيه في السجن، ومدة الابتعاث للدراسة في الخارج أو الإيفاد للدراسة في الداخل أو التدريب الذي يتخلله إجازة لا تقل مدته عن شهر في الداخل أو الخارج.