هي ليست جملة منسية، ولا كلمة لا محل لها من «الإعراب»، و لم تعد «مضافاً» لا يمكن قراءته إلا ب «المضاف إليه»، ولا حتى «نكرة» تحتاج إلى تعريف، مهما اختلفت أدواته، النصف الآخر من المجتمع، أصبح موضوع تعريفها، لقضاء بعض شؤونها، إجراء روتينياً، يوسع دائرة البحث عن حل له، فلا تزال غالبية سيدات الأعمال يعانين من قيد «المعرّف» الذي أدمى معاصمهن و أخّر إنهاء معاملاتهن لدى وزارة العدل الذي حاولن التكيّف معه قدر الإمكان على رغم وجود « ال» التعريف الخاصة بهن «بطاقة الأحوال». فعلى رغم تحذيرات «الأحوال المدنية» بأن عدم الاعتراف ببطاقة الهوية الوطنية للمرأة يعد مخالفة قانونية، إلا أن العدل ما زالت تشترط وجود «معرفين» إضافة إلى «البطاقة» ليكون أحدهما ال «الألف» والآخر «اللام» ل «ال» تعريف المرأة عوضاً عن «قواعد» الأحوال وقد تشترط «العدل» أن يكون «ال» التعريف من «محارم» المرأة، الأمر الذي أكدته سيدة الأعمال نائلة عطار التي أوضحت ل «الحياة» أنها وعلى رغم حملها للهوية الوطنية أثناء مراجعتها للمحاكم إلا أنها تضطر بحسب تعليمات «كتاب العدل» لإحضار معرفين في غالب الأحيان يشترط أن يكونا من محارمها تقول «لا تشترط الغرفة التجارية ولا وزارة التجارة ولا حتى البنوك إحضار معرف لإنهاء معاملاتي بها إلا أن وزارة العدل دائماً ما تطلب مني إحضار معرفين لي يكونان من محارمي لدى بعض كتاب العدل وفي آخر مرة قمت بالذهاب إلى المحكمة وأحضرت معي «ابني» ومعقبي لدى الدوائر الحكومية فلم يقبل كاتب العدل المعقب أن يكون معرفاً بي بل اشترط أن يكون هو الآخر من محارمي». وفي سياق متصل قالت الكاتبة السعودية وأستاذة تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود الدكتورة هتون الفاسي في حديثها إلى «الحياة»: إن المطالبة بمعرف المرأة أمر غير منطقي وقانوني وغير شرعي، و أضافت: «من المفترض أن أكون امرأة مسلمة باسمي، مبين في هويتي تاريخ ميلادي ويعرف أني إنسانة راشدة، والهوية الوطنية تثبت ذلك، إضافة إلى وجود صورتي فيها، فلماذا ألزم بوجود طرف ثالث للتدخل في إثبات من أكون». وزادت: «لاشك أن هذه الآلية غير سليمة وغير منطقية، وفيها إهانة كبيرة للمرأة». من جهته، أرجع عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم الآبادي طلب كتّاب العدل وبعض الجهات الرسمية لمعرف المرأة إلى «نقاب» المرأة، إذ قال في حديثه إلى «الحياة» إن كاتب العدل قد يطلب معرفين للمرأة إذا كانت المرأة منقبة، ولا يستطيع أن يطلب منها كشف الوجه، أخذاً بالرأي الفقهي الملزم بتغطية الوجه، فلا يستطيع بالتالي تدقيق النظر فيها، أو يطلب منها ذلك، فيطلب من أحد أقاربها أن يعرف بها، تبعاً للرأي الفقهي، و أضاف: «أما إذا كانت المرأة آخذة بالرأي الفقهي الآخر بعدم تغطية الوجه، وتمتلك هوية وطنية صادرة من جهة رسمية تعرفها كما تعرف الرجل، فالأولى أن لا تحتاج إلى تعريف وكونه يستطيع التعرف عليها، كما يستطيع التعرف على الرجل بها، وبهذا ليس هناك مبرر وليس هناك نظام، يطلب تعريف المرأة بشخصين بل هي اجتهادات من بعض الأشخاص».