نصت المادة (57) من القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام الصادرة من وزارة التربية والتعليم عام 1420ه «على أنه لا تجوز معاقبة الطالب بالضرب ولا بأي نوع من العقوبات البدنية أو النفسية» كما أكدت قواعد تنظيم السلوك والمواظبة في طبعتها الثانية عام 1427ه-1428ه في المادة رقم (25) من الأحكام العامة للسلوك صفحة (16 ): «ضرورة تجنب جميع الممارسات غير التربوية التي لها أثر سلبي على الطالب وتحصيله الدراسي ومنها الإيذاء الجسدي والنفسي بأنواعه كافة». وأكدت الوزارة على جميع العاملين في الميدان التربوي من إداريين ومعلمين وغيرهم بعدم استخدام الضرب كعقاب للطلاب على ما يصدر منهم من مخالفات، والابتعاد عن أساليب التخويف والترهيب في تعاملهم مع أبنائهم الطلاب، والعمل على احترامهم وتقديرهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتأصيل المحبة والمودة بينهم، والاستعاضة بأساليب المكافأة والثواب عوضاً عن الضرب والعقاب، كما أكدت على الجميع بضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقواعد التنظيمية وقواعد تنظيم السلوك والمواظبة وعدم تجاوزها بأي شكل من الأشكال والالتزام بما جاء فيها وعدم اللجوء إلى التجاوزات والاجتهادات الشخصية.