دانت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية شخصين مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، بممارسة أعمال الأوراق المالية من دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وقررت إلزامهما بدفع المكاسب المحققة نتيجة المخالفات التي ارتكباها، وفرض غرامات عليهما بقيمة 635 ألف ريال، إضافة إلى منعهما من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث أعوام. وقالت هيئة السوق المالية، في بيان أمس، إنه صدر قرار نهائي وواجب النفاذ من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على بندر بن مسحل بن حواس العتيبي، وتركي بن مسحل بن حواس العتيبي. وأضافت أن منطوق القرار انتهى إلى إدانتهما بمخالفة المادة ال31 من نظام السوق المالية، والمادتين ال5 وال17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما أعمال الأوراق المالية من دون الحصول على ترخيص من الهيئة، من خلال تقديم المشورة عبر موقعين على شبكة الإنترنت وتقديمهما توصيات للاستثمار في السوق المالية السعودية تُرسل إلى هواتف المشتركين المحمولة، في مقابل اشتراكات مالية تُدفع في حسابات بنكية عائدة للمخالفيْن المذكوريْن. وتضمن القرار إيقاع عقوبات على بندر بن مسحل بن حواس العتيبي تضمنت إلزامه بدفع المكاسب المحققة نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة أكثير من 93 ألف ريال، وتغريمه 200 ألف ريال، إضافة إلى منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث أعوام. وأوضحت الهيئة أن القرار تضمن إلزام تركي بن مسحل بن حواس العتيبي دفع المكاسب المحققة نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة 141700 ريال، وتغريمه 200 ألف ريال، ومنعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث أعوام. وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.