أنا أحد الموظفين في شركة كبرى في الرياض، وتم إنهاء خدماتي بموجب خطاب رسمي من صاحب الشركة من دون ذكر الأسباب، هل يعتبر هذا فصلاً تعسفياً أم ماذا؟ إذ العقد بقي من مدته 3 أشهر ويجدد سنوياً تلقائياً، هل هو ملزم بدفع بقية مدة العقد أم لا؟ علماً بأنني «تعاقد داخلي»، فهل يحق لصاحب العمل منحي خروجاً نهائياً؟ وهل يحق لي الحصول على تنازل أم لا؟ - لإنهاء العقد شروط وإجراءات نظامية يجب أن يتبعها المخدم وصاحب العمل، وبما أنك لم ترسل لنا صورة من عقد العمل، أو تبين لنا مدة خدمتك مع صاحب العمل حتى نعرف أن عقدك محدد المدة أم غير محدد المدة وللعقد المحدد المدة إجراءات وشروط للإنهاء منها كما تنص المادة (55) من نظام العمل والعمال: 1- ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (37) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين. 2- إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه، تحّول العقد إلى عقد غير محدد المدة. فإذا اتبع صاحب العمل أو الموظف هذه الإجراءات، فإن الإنهاء صحيح وليس تعسفياً ومن حق صاحب العمل أو الموظف إنهاء العقد في أي وقت شريطة اتباع الإجراءات النظامية في ذلك. أما عن سؤالك هل صاحب العمل ملزم بدفع بقية المدة من العقد وهي ثلاثة أشهر، فنجيبك بأنه غير ملزم في حال منحه لك وإخطارك بإشعار قبل مدة الإنهاء ب30 يوماً أو في حال اتباع إجراءات إنهاء العقد بحسب النظام. أما بخصوص أحقيتك في منحك تنازلاً في حال استغناء صاحب العمل عن خدمتك، فيحق لك الحصول على خطابات تنازل لنقل كفالتك ما لم يكن هناك مانع نظامي لذلك. أنا أردني الجنسية أقيم في المملكة منذ طفولتي، أعمل منذ 15/3/2002 كمدير مشروع كبير لإحدى الشركات الزراعية، يوم السبت 3/1/1434ه الموافق 17/11/2012 تسلمت خطاباً مختصراً مؤرخاً في 1/1/1434ه، بأن الشركة قررت إنهاء خدماتي اعتباراً من تاريخ الخطاب واعتبار الفترة حتى 30/1/1434ه (فترة الإنذار) من دون إبداء الأسباب أو مناقشتي في أي أمر. لدي سؤالان، الأول: هل هذا الإجراء قانوني؟ علماً بأن عقدي سنوي يتجدد تلقائياً، وهل يحق لي المطالبة بالرواتب حتى نهاية العقد؟ الثاني: تمت تصفية مستحقاتي حتى 15/3/2012 لظروفي الخاصة، مع استمرار العقد واستمراري في العمل نفسه، كيف يتم احتساب مستحقات نهاية الخدمة عن هذه الفترة من العام؟ - ذكرت أن الشركة قد أنهت خدمتك للعمل لديها، ومنحتك فترة إنذار اعتباراً من 1/1/1434ه وحتى 30/1/1434ه، وبسؤالك عن مشروعية ذلك، نود الإفادة بأن الشركة قد طبقت بحقك النظام في حال إنهاء خدمتك، وبما أن عقدك غير محدد المدة، فإن قرار الإنهاء صحيح نظامياً من الشركة، وذلك بحسب نص المادة (75) من نظام العمل والعمال السعودي، التي تنص على أنه: «إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر قبل الإنهاء، بمدة لا تقل عن 30 يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا يقل عن 15 يوماً بالنسبة إلى غيره». إضافة إلى أنه يمكن أن يتم إنهاء العقد أيضاً «بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة». بحسب المادة (74/3) من نظام العمل والعمال. ومن هذه الناحية لا توجد أية مخالفة من الشركة للنظام، كما أنه لا يحق لك صرف ما تبقى من الرواتب من مدة العقد نسبة إلى مشروعية الإنهاء كما تم ذكره سابقاً. أما كيفية صرف ما تبقى من جزئية العقد لبقية العام، فبما أنك قد قمت بتصفية جميع حقوقك فيقسم نصف الشهر المستحق عن السنة على 12 شهراً مضروباً في عدد الأشهر.